منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009

اذهب الى الأسفل

قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009 Empty قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009

مُساهمة من طرف الباشا الإثنين نوفمبر 30, 2009 8:22 pm

القرار رقم /391/

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /5/ الفقرة /و/
وعلى أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /4563/ تاريخ5/10/2006
المعدَّل بالقرار رقم/5781/تاريخ 20 / 12/ 2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ29/07/2008
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /106/ تاريخ 26/05/2009
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /28/ المنعقدة بتاريخ 25/05/2009


يقرر ما يلي:
قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا التعليمات ما يلي:
الـهـيئــة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
الـســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلـس الإدارة : مجلس إدارة السوق
المديـر التنفيذي : المدير التنفيذي للسوق.

الشركة المدرجة : الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
الـعـضــو: الشخص الاعتباري الذي تم قبول عضويته في السوق.
الوسيـط المعتمد : الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بهاللوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالأعضاء: أشخاص الإدارة العليا وكافة الموظفين العاملين في الشركة العضو.

المادة (2):
أ*. تقوم السوق بنشر المعلومات التالية:
أسماء وعناوين الأعضاء في السوق.
أسماء الأعضاء الموقوفين عن العمل.
أسماء الوسطاء المعتمدين المرخصين للعمل في السوق.
أسماء الوسطاء المعتمدين الموقوفين عن العمل في السوق.
تقوم السوق بنشر البيانات التالية:
النشرات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.
البيانات المالية للأعضاء.
أية معلومات وبيانات أخرى تراها السوق ضرورية.
تقوم السوق بنشر المعلومات والبيانات التي ترد إليها من الأعضاء، والتي يمكن أن يكون لهاتأثير على أسعار الأوراق المالية وحركة التداول.
للجمهور الإطلاع على المعلومات المشار إليها في الفقرات ( أ - ب - ت ) من هذه المادة ونسخها.
يتم نشر البيانات والمعلومات من خلال نشرات السوق أو التعميم على الأعضاء أو بأية وسائل أخرى تراها السوق مناسبة بما في ذلك الموقع الالكتروني للسوق.
يحق للسوق تأخير أو عدم نشر المعلومات والبيانات الواردة إليها و ذلك بنية التأكد من وضوحها.
يحق للسوق نشر المخالفات التي يرتكبها الأعضاء والأشخاص المرتبطين بهم والعقوبات المفروضة عليهم.
المادة (3): يجوز للسوق تزويد الأسواق المالية الأخرى والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها، ويجوز التعاون معها في مجال نشر هذه المعلومات والبيانات.


المادة(4):
تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية سريَّة، ولا يجوز الإطلاععليها إلا من قبل المدير التنفيذي وموظفي السوق المختصين:
1. المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو السوق من خلال دخولهمإلىالأنظمة الالكترونية المستخدمة في السوق.
2. المعلومات المتعلقة بالمتعاملين بالأوراق المالية وحجم تعاملاتهم.
3. المعلومات المتعلقة بمالكي الأوراق المالية ومقدار ملكياتهم مع مراعاة ماورد في نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
4. المعلومات التي تحصل عليها السوق من خلال التفتيش أو التحقيق أو تسويةالمنازعات.
5. المعلومات التي تقدمها كل من الجهات الحكومية والهيئة للسوق والتي تعتبر سرية بطبيعتها.
6. أية معلومات تراها السوق سرية بطبيعتها.
يحق لمجلس الإدارة الاطلاع على المعلومات الواردة في البنودمن (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لضرورات ممارسة مهامه.
يحق لمجلس الإدارة في حالات خاصة يقدرها، رفع السرية عن أي من المعلومات والبياناتوالسجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5):
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي السوقوالمستشار القانوني الخارجي للسوق ومفتش الحسابات الخارجي للسوق الإفصاح عن المعلوماتوالبيانات التي تعتبر سرية بموجب أحكام المادة (4) من هذه القواعد، تحت طائلةالمساءلة القانونية، كما يحظر عليهم استخدامها لمصلحتهم أو لمصلحة أي طرف آخر.
المادة (6):
أ*. يتحمل كل عضو كامل المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات والبيانات التي يزود السوق بها.
ب*. لا تتحمل السوق مسؤولية صحة و دقة أي من المعلومات والبيانات الواردة إليها والتي تقوم بنشرها.
ت*. لا يعتبر بأي حال من الأحوال نشر المعلومات والبيانات من قبل السوق إقراراً بصحتها.
ث*. لا تتحمل السوق أيَّة مسؤولية ناجمة عن التأخير بنشر المعلومات، وبخاصة إذا كانت ناجمة عن قوة قاهرة أو أسباب لا علاقة للسوق بها.

المادة (7): لا يحق لأية جهة الاستفادة مالياً أو تجارياً من المعلومات والبيانات التي تنشرها السوق، إلا بعد الحصول على موافقتها الخطية وتسديد البدلات التي تقررها السوق.

المادة (Cool: تُعَمَّم هذه القواعد وتُبَلَّغ من يلزم لتنفيذها.


دمشق فــي 28/05/2009



رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى