منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009

اذهب الى الأسفل

نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009 Empty نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009

مُساهمة من طرف الباشا الإثنين نوفمبر 30, 2009 8:38 pm

بسم الله الرحمن الرحيم



القرار رقم/232/

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /22/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /87/ تاريخ 23/12/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /02/ المنعقدة بتاريخ 06 /01/2009

يقرر ما يلي:
نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية
أولاً: تعاريـف
مادة (1): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لمتدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئــــة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بموجب القانون رقم/22/ لعام 2005.
المجلـــس: مجلس مفوضي الهيئة.
الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون.
قانون السوق: قانون سوق الأوراق الماليةالصادر بالمرسموم التشريعي رقم/55/ لعام2006.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق.
المركـــز: مركز المقاصة والحفظ المركزي.
الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية.
الشركـة: الشركة المساهمة المدرجة أوراقها المالية في السوق.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لديه أي تعامل بالأوراق المالية.
حساب المستثمر لدى الوسيط: وهو الحساب الذي يقومالمستثمر بفتحه لدى الوسيط لغايات التداول بالأوراق المالية.
حساب المستثمر لدى المركز: هو الحساب الذي يقوم المركز بفتحه لكل مستثمر لغايات إيداع أوراقه المالية.
رقــم المركز: الرقم المخصص الصادر عن المركز للمستثمر، بحيث أنه لا يمكن تكراره لأكثر من مستثمر.
يوم التـداول: هو يوم العمل الرسمي المعتمد في السوق والذي يجري فيه تداول الأوراق المالية.
التــداول: بيع و شراء الأوراق المالية من خلال السوق.
قيود الملكية: أي قيد أو إشارة تمنع أو تحول دون التصرف المطلق بالورقة المالية كالرهن والحجز والحبس والتجميد وغيرها.
عقد التداول: هو العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية أو بيعها.
ملف التداول الإلكتروني: وهو الملف الإلكتروني المعتمد من السوق في نهاية جلسة التداول والمرسل إلى المركز في يوم التداول، والذي يحتوي على كافة عقود التداول النافذة خلال ذلك اليوم.
التفــويض:الطلب الذي يقدمه المستثمر للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل المستثمر، وفقاً للإجراءات المتبعة والصادرة عن السوق
حساب احتياطي السيولة: هو الحساب المصرفي الذي يقوم المركز بفتحه باسمه لدى بنك التسوية والذي يتم فيه إيداع الأموال النقدية المترتبة على الوسطاء أعضاء المركز ومن قبلهم لغايات تسوية الأوراق المالية المتداولة في اليوم التالي.
حساب التسوية: هو الحساب المصرفي الذي يقوم المركز بفتحه باسمه لدى بنك التسوية والذي يتم من خلاله قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة.
صندوق ضمان التسوية: وهو صندوق ضمان التسوية المنشأ وفقاً لقانون السوق.
المستحق للوسيط: هو المبلغ المستحق للوسيط إذا كانت قيمة مبيعاته أكبر من قيمة مشترياته ليوم التداول.
المستحق على الوسيط: هو المبلغ المستحق على الوسيط إذا كانت قيمة مشترياتهأكبر من قيمة مبيعاته ليوم التداول.

ثانياً:عقود التداول والتقاص

مادة(2): تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريهاوالغير، بتاريخ إبرام عقد التداول في السوق.

مادة(3): أ- تقسم عقود التداول لأغراض التسوية إلى:
1. عقود تداول مقبولة.
2. عقود تداول معلّقة.
ب- يكون عقد التداول معلقاً في إحدى الحالتين التاليتين:
1. إذا كان عدد الأوراق المالية المسجلة في حساب المستثمر لدى الوسيط البائع لا يكفيلتنفيذ عملية البيع.
2. إذا كانت الأوراق المالية المباعة مقيدة بأي قيد يمنعالتصرف المطلق بها.

مادة(4): أ- تزود السوقالمركزفي يوم التداول، بملف التداول لذلك اليوم، على أن يتضمن هذا الملف المعلومات والبيانات المحددة وفق إجراءات التقاص و التسوية الصادرة عن السوق لكل عقد تداول.

ب- للمركز الحق بإعادة أي من عقود التداول المسلّمة إليه إلى السوق في أي من الحالاتالتالية:
1. إذا كان رقم حساب المشتري أو البائع الذي تتضمنه عقود التداول غيرمعرّف لدى المركز.
2. إذا تطابق رقم حساب المستثمر البائع والمستثمر المشتري في عقدالتداول الواحد.
3. أية حالات أخرى يحددها القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرةبمقتضاه.
جـ- ويتوجب على المركز إعلام الوسطاء المعنيين بالحالات المذكورة أعلاه.

مادة(5): بعد استلام ملف التداول الالكترونياليومي من السوق يقوم المركـز بتزويد الوسيط بالمعلومات الخاصة بالعقود المنفذة من قبله والمبينةتفاصيلها بموجب إجراءات التقاص و التسوية الصادرة عن السوق.

مادة(6): بعد استلام ملف التداول يقوم المركز بإرسال إشعار إلى الوسيط يبين فيه المستحقات المالية للوسيط أو على الوسيط (بحسب واقع الحال) حسب الصيغة المحددة بإجراءات التقاص والتسوية الصادرة عن السوق.

مادة(7): يعتبر الإشعار المرسل للوسيط نهائيـاًمـن بـعد ظهر يوم التداولمالـم يـرد للوسيط إشعاراً آخر يعدل فيه معلومات الإشعار المرسل سابقاً.

ثالثاً:نقل ملكية الأوراق المالية المودعة

مادة(Cool: يتوجب على المستثمر المودع الذي يرغب ببيع أوراقه المالية كاملة، أو أي جزء منها، التأكد من تمام عملية تحويلتلك الأوراق المالية من حسابه لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط الذي يرغب بإجراء عملية البيع من خلاله.

مادة(9): يتوجب على الوسيط قبل إدخال أي أمر بيع للأوراق المالية المحددة من قبل مستثمره على نظام التداول، التأكد من وجودعدد كافٍ من الأوراق المالية المعنية وغير المقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق بها في حساب المستثمر لديه.

مادة(10): أ- يتم نقل ملكية الأوراق المالية المودعة، بناءً على ملف التداول الإلكتروني اليومي الوارد للمركز من السوق، بموجب قيود إلكترونية تدون في الحساباتالخاصة بالمستثمرين البائعين والمشترين لدى وسطائهم والمسجلة لدى المركز، ودون ضرورة الحصول على موافقةالمستثمر البائع على نقل ملكية هذه الأوراق المالية من حسابه الخاص لدى وسيطه إلى حسابالمستثمر المشتري لدى وسيطه.
ب- يعتبر ورود أي عقد تداول في ملف التداول المشار إليهفي الفقرة (أ) من هذه المادة، أن المستثمر البائع لأوراقه المالية قد أصدر أمراًللوسيط البائع بنقل ملكية هذه الأوراق المالية من حسابه الخاص لدى وسيطه إلى الحسابالخاص بالمستثمر المشتري لدى وسيطه.
ج- يتحمل الوسيط البائع كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ عن بيعأية أوراق مالية لأي من حسابات المستثمرين المعرفين لديه بدون تفويض، ولا يتحمل المركزأية مسؤولية قد تنشأ عن ذلك.

مادة(11): أ- يتم اقتطاع عدد الأوراق المالية المباعة من حساب المستثمر لدى وسيطه البائع وإضافتها إلىحساب المستثمر لدى وسيطه المشتري في نهاية يوم التداول وفقاً لملف التداول الإلكتروني الوارد للمركز من السوق، ولا يتحملالمركز أية مسؤولية من جراء ذلك.
ب*- يتم تعليق ملكية الأوراق المالية في حساب المستثمر لدى وسيطه المشتري لحين إتمام إجراءاتتسويتها ولا يجوز تحويلها للمركز ، أو تقييدها قبلذلك التاريخ.
ت*- يحق للعميل بيع الأوراق المالية المذكورة في الفقرة(ب) من هذه المادة في اليوم التالي ليوم التداول من خلال نفس الوسيط.

رابعاً: العقود المعلقة

مادة(12): يقوم المركز بإخطار الوسيط البائع بعقودالتداول المعلقة الخاصة به، عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد وفق إجراءات التقاص والتسوية الصادرة عن السوق.

مادة (13): أ- في حال كان العقد معلقاً يقوم الوسيط بتسديد قيمة العقد مع زيادة بنسبة 15 % (خمسة عشر بالمائة ) لصالح صندوق ضمان التسوية لتغطية تكاليف إعادة شراء هذه الأوراق المالية مع الغرامات المترتبة عليه.
ب - إذا تعذر على صندوق ضمان التسوية تغطية الأوراق المالية غير الموجودة في حساب المستثمر البائعنيابة عن الوسيط المتخلف خلال مدة أقصاها أسبوع، يحق للمركز في هذه الحالة إلغاءعقد التداول المعلق الذي نجم عنه بيع أوراق مالية غير موجودة في حساب المستثمر البائع، وإعادة ثمن الأوراق الماليةالمشتراة للوسيط المشتري نيابة عن مستثمره، ويعوض صندوق ضمان التسوية المستثمر المشتريعن هذا الإلغاء وفق أحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية.

مادة(14): يتحمـل الوسيط البائـع جميع الأضرار التي تلحق بالمستثمر المشتري في عقدالتداول المعلق، بما في ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو الأوراق المالية المجانية أوحرمانه من حق الاكتتاب الخاص.

خامساً:التسويات المالية

مادة(15): يقصد بالتسويات المالية قبضودفع أثمان الأوراق المالية الناتجة عن عقود التداول المنفذة فيالسوق.

مادة(16): تتم التسويات المالية لعقود التداول النافذة من خلال المركز.

مادة(17): يتولى المركز تسوية عقود تداول الأوراق المالية المودعة لديه علىأساس تسليم الورقة المالية مقابل تسديد أثمانها.
مادة(18): تحدد فترة التسوية للأوراق المالية المتداولة في السوق في اليومالثاني بعد يوم التداول(t+2) ويحق لمجلس الإدارة تعديل فترةالتسوية وفقاً لما يراه مناسباً بعد موافقة المجلس.

مادة(19): أ- يتم قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء من خلال حساب احتياطيالسيولة وحساب التسوية.
ب - يقوم المركز بفتح حساب احتياطي السيولة والذي يتم فيه إيداع الأموال النقدية المترتبةعلى الوسطاء في الموعد المحدد لذلك، وذلك كاحتياطي سيولة.

مادة(20): أ- يتوجب على كل وسيط فتح حساب مصرفي واحد لأغراض التسوية المالية، وفق الشروطالمحددة من قبل المركز لهذه الغاية، وإبلاغ المركز بهذا الحساب وبكل ما يطرأ عليه منتغيير.
ب- يحق للمركز الإطلاع على الحساب المصرفي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادةوالحصول على كشف بالعمليات المسجلة ضمن هذا الحساب، ولا يحق للوسيط الاعتراض على ذلك.

مادة(21): أ- يقوم المركز باحتساب صافي المبلغ المستحق للوسيطأو المستحق على الوسيط ليوم التسوية. وذلك في نهاية كل يوم تداول، ولكافة الوسطاء المعنيين.
ب- يتم احتساب المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بطرح إجمالي قيمةمشتريات الوسيط من الأوراق المالية ليوم التداول من صافي قيمة مبيعاته من الأوراقالمالية لنفس اليوم.
ج- يتم احتساب مبلغ صافي قيمة مبيعات الوسيط من الأوراق المالية من خلال طرح قيمة عقود التداولالمعلقة من إجمالي قيمة مبيعات الوسيط من الأوراقالمالية.

مادة(22): أ- يتوجب على الوسيط إيداع المبلغ المستحق عليه كاحتياطي سيولة في حساب احتياطيالسيولة، وذلك في الموعد المحدد لهذه الغاية.
ب- يقوم المركز في نهاية كل يوم تداول باحتساب المبلغ المتوجب على الوسيط دفعه كاحتياطي سيولة، وذلك وفقاً للمعادلة التالية: مبلـغاحتياطـي السيولة = المبلغ المستحـق على الوسيط المحتسب من قبل المركز وفق أحكام المادة/21/ مطروحـاً منه نصف مساهمة الوسيـط في صندوق ضمان التسوية(المساهمة النقدية+ الكفالة المصرفية).
ت- يتم طرح المبلغ الذي يتوجب دفعه كاحتياطي سيولة والمشار إليه بالفقرة (أ) من هذهالمادة، من صافي المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه في يوم التسوية.
ث- يقوم المركز في يوم التسوية بتحويل مجمل المبالغ المودعة في حساب احتياطي السيولةوفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى حساب التسوية.
ج- يتوجب على الوسيط إيداع صافي المبلغ المستحق على الوسيط في يوم التسوية، بحساب التسوية وذلك في الموعد المحدد لهذه الغاية.
ح- يقوم المركز بتحويل المبلغ المستحق للوسيط في يوم التسوية من حساب التسوية إلى حساب الوسيط المعني، وذلك بعد قيام كافة الوسطاء بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للمركز.
خ- يتم دفع وقبض المبالغ الواردة سابقاً حسب الأوقات المحددة ضمن إجراءات التقاص والتسوية.

مادة(23): يـقوم المركـز بإرسال إشعـار إلى بنـك التسوية من بعد ظهر يوم التداول يتضمن المبالغ التي يفترض إيداعها في حساب احتياطيالسيولة للمركز، والمبالغ التي يفترض إيداعها في حساب التسوية للمركز وفق إجراءات التقاص والتسوية.

مادة(24): أ- يتوجب علـى الوسيط دفع المبلغ المستحق على الوسيط كاحتياطي سيولة في الموعد المحدد بحسب إجراءات التقاص والتسوية من اليوم الأول بعد يوم التداول، وذلك بتحويل المبلغ المطلوبمن الحساب الخاص به إلى حساب احتياطي السيولة للمركز.
ب- يتوجب على الوسيط دفع المبلغ المستحق عليه لصالح حساب التسوية في الموعد المحدد بحسب إجراءات التقاص والتسوية من اليوم الثاني بعد يوم التداول، وذلك بتحويل المبلغالمطلوب من الحساب الخاص به إلى حساب التسوية الخاص بالمركز.

مادة(25): أ- إذا لم يقم الـوسيط بتسديد مـبلغ احتياطي السيولة في الموعد المحدد بحسب إجراءات التقاص والتسوية، يمكن للمركز اتخاذ أي من الإجراءاتالتالية:
1. إشعار الهيئة و السوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول.
2. حجب جميع الخدمات التي يقدمها المركز لذلك الوسيط.
ب- إذا لم يقم الوسيط بدفع مبلغ احتياطي السيولة في الموعد المحدد بحسب إجراءات التقاص والتسوية منظهر اليوم الأول بعد يوم التداول يعمل المركز على إضافة ذلك المبلغ إلى صافي المبلغالذي يتوجب على الوسيط دفعه في يوم التسوية حيث يتوجب على الوسيط دفعهما معاً بيومالتسوية.

مادة(26): إذا تخلف الوسيط عن دفع المبالغ المستحقة عليه في حساب التسوية في يوم التسويةفي الموعد المحدد بحسب إجراءات التقاص والتسوية يعد متخلفاً عن الوفاء بالتزاماته ويحل صندوقضمان التسوية محل ذلك الوسيط للوفاء بتلك الالتزامات ويقوم المركز باتخاذ الإجراءاتالتالية:
1. تحويل المبلغ - الذي لم يتم تسديده - من حساب صندوق ضمان التسوية إلى حسابالتسوية للمركز.
2. إشعار الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول وحجب الخدمات التييقدمها المركز للوسيط المتخلف عن الدفع.
3. الحجز على الأوراق المالية المملوكة من قبله لصالح صندوق ضمان التسوية، وذلك بعد الحصول على حكم قضائي بذلك.
4. مطالبته بتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليه لصالح المركز وصندوقضمان التسوية بما في ذلك بدل التأخير وأية مصاريف أو نفقات تكبدها المركز لقاء ذلك.
مادة(27): لصندوق ضمان التسوية الحق بتملك الأوراق المالية المشتراة من قبل الوسيط المتخلفعن الدفع، التي لم يتم تسديد ثمنها، وبيعها وذلك وفقاً لأحكام نظام صندوق ضمانالتسوية.

مادة(28): يقوم المركز في الموعد المحدد من إجراءات التقاص والتسوية من يوم التسوية بإصدارأوامر دفع لبنك التسوية لدفع المبالغ المستحقة للوسطاء المعنيين، وذلك بعد توفرأموال كافية في حساب التسوية تعادل المبالغ المستحقة للوسطاء بيوم التسوية.

مادة(29): إذا لم يفِ الوسيط بالتزاماته المالية بيوم التسوية، يتوجب عليه الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليه وذلك خلال يوم واحد من تاريخ تخلفه عن التسديد.

مادة(30): إذا تخلف الوسيط عن دفع أي من المبالغ المستحقة عليه كاحتياطي سيولة أو لصالحالتسوية، فإنه يحق للمركز خصم هذه المبالغ من المبالغ المستحقة له في حسابالتسوية (إن وجدت).

مادة(31): أ- لا يحق للوسيط المتخلف عن الدفع والموقوف عن التداول ممارسة عمليات التداول والوساطة إلا بعد قيامه بتسديد جميعالالتزامات المترتبة عليه لصندوق ضمان التسوية والمركز.
ب- عند قيام الوسيط بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق ضمان التسويةوللمركز، يقوم المركز بإشعار الهيئة و السوق بذلكفوراً لمعاودة الوسيط لعمله.

مادة(32): يستثنى مـن أحكام التسوية المنصوص عليهـا في هذا النظام جميع الصفقات الضخمةالتي تتم في جلسة تداول خاصة بذلك، وفقاً لنظام التداول في السوق، حيث تتمالتسويـات المالية لتلك الصفقات وتثبيت ملكياتها تبعا للإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة.

سادساً: أحكام عامة

مادة(33): يقوم المركز بإجراء عمليات التقاص والتسوية لعقود التداول وذلكبهدف تحديد صافي حقوق والتزامات الوسطاء وإتمام إجراءات عمليات تسوية الحقوق المالية الناشئة عنها ونقل الملكية وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة(34): يتوجب على الوسيط أن يقوم بتأمين الأموال الكافية واللازمة لتلبية التزاماته المالية الناشئة عن تعامله بالأوراق المالية.

مادة(35): على الوسيط الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات والبيانات والسجلات والتفويضات التي تثبتصحة أوامر البيع أو الشراء التي يدخلها بناء على طلب مستثمريه.

مادة (36):يتم تحديد جميع المواعيد والأوقات المتعلقة بالتقاص والتسوية والتداول والإشعارات الصادرة والواردة من وإلى المركز في دليل إجراءات التقاص والتسوية.

مادة (37): أ _ في حال صدور قرار بإفلاس أو بتصفية أو بحجز على الوسيط المالي أو العضو في المركز، وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحجز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، يحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفاً فيها قبل صدور ذلك القرار، وتكون تلك العقود بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير، بحسب إجراءات التقاص والتسوية المعتمدة.
ب _ يحق لمجلس الإدارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي طرف ذو علاقة، تعديل أو إلغاء عقود التداول المشار إليها في الفقرة (أ)، على أن يكون هذا التعديل أو الإلغاء مبرراً.

مادة(38): إن جميع الوثائق والقيود المدونة والإشعارات الصادرة عن المركز تشكل دليلاً قانونياً يمكن الاعتداد به، ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة (39): تحدد التعليمات الصادرة عن السوق آلية توزيع الحقوق المرتبطة بإجراءات الشركات.

مادة (40): لا يجوز للوسيط فتح حساب له لدى أي وسيط آخر.

مادة (40): يُعَمَّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه..



دمشق في07/01/2009

رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية

الدكتور أحمد راتب الشلاح

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى