منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007

اذهب الى الأسفل

نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007 Empty نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007

مُساهمة من طرف الباشا الإثنين نوفمبر 30, 2009 8:44 pm

رئيس مجلس المفوضين
بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005
والمرسوم التشريعي رقم/47/لعام 2006
والمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
والقرار رقم/3942/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2006
وموافقة مجلس مفوضي الهيئة بجلسته رقم /70 / تاريخ 11/ 3 / 2007

يقرر ما يلي:
" نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
ولشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة "

المادة-1- يسمى هذا النظام ( نظام قواعد السلوك المهني لموظفي الهيئة ولشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة ).

أولاً- بالنسبة لموظفي الهيئة.

المادة-2- 1- يترتب على كل موظف يعمل لديها أن يقدم خلال مدة أسبوع من مباشرته العمل تصريحاً للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه (ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصّر) وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة فقدان وظيفته في الهيئة.
2-يحظر على موظفي الهيئة ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
3- يحظر على موظفي الهيئة إفشاء المعلومات غير المعلنة التي يطلعون عليها بحكم عملهم فيها.



ثانياً- بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية.
المادة-3- يترتب على شركات الخدمات والوساطة المالية التقيد بما يلي:
*أ- تسوية العمليات التي تنفذ بشكل سليم وفقاً للتعليمات والأنظمة المعمول بها.
*ب- الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل السوق، ولا سيما التعليمات الواردة في القرار رقم /3942/ تاريخ 28/8/2006 المتضمن نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها.
*ج- الالتزام بآداب المهنة المحددة بالأنظمة الخاصة بالسوق وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه المتعاملين فيه، والالتزام بشكل خاص بما يلي:
1.وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثلي الشركة والتحقق من حسن سير عمل كل منهم وتوعيتهم بأصول وآداب المهنة.
2. الإسراع في إبلاغ كل من الهيئة والسوق وأية جهات معنية أخرى عن مخالفات ممثليهم.
3. إخطار إدارة السوق باسم أي عميل سبق له الإخفاق في الوفاء بالتزاماته.
4. الامتناع عن تنفيذ أية أوامر للشراء أو للبيع خارج قاعة التداول.
5.عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الوسطاء الآخرين.
6. عدم قبول أوامر للشراء من عملاء اشتهروا بعدم الملاءة أو عدم الأمانة إلاّ بعد أخذ موافقة المدير التنفيذي للسوق.
7.عدم الإفصاح للوسطاء أو المتعاملين الآخرين عن أسماء عملائهم أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن أوامرهم.
8.مزاولة النشاط المرخص به وبذل عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، ومراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادىء الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ أوامرهم وفقاً لأسبقية ورودها ودون تأخير.
9.الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الصفقات التي تم التوسط في إبرامها في المواعيد المحددة لها وكذلك تسوية الالتزامات المترتبة عليها للسوق وفقاً لنظام السوق وبغضّ النظر عما إذا كانت قد حصلت على تسوية من عملائها أو لم تحصل.
10. عدم جواز دفع قيمة أية أوراق مالية قبل تنفيذ عملية البيع وفقاً لأنظمة وتعليمات السوق.
11.عدم جواز إدخال أمر شراء أو بيع لأوراق مالية متنازع عليها أو معلقة بموجب هذه الأنظمة وغيرها.
12. حظر إعطاء حسم أو خصم على أي عمولة أو تكاليف أخرى مستحقة على المستثمر.
13.دفع صافي قيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولة خلال مدة لا تتجاوز المدة المحددة في تعليمات التعامل النقدي ومن خلال شيكات محررة أصولاً لصالح العملاء، وتختم الشيكات لأمر المستفيد الأول، أو من خلال حوالات مالية تدفع لحساب العميل.
*د- تنظيم العمل في الشركة بشكل مسؤول وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية والإجراءات اللازمة للقيام بنشاطاتها بما يتفق مع القوانين والتعليمات المرعية ولا سيما:
1-إعداد أسس وقوائم وأنظمة وإجراءات ملائمة لتنفيذ العمليات وتسويتها وحفظ السجلات والتقارير.
2- وضع إجراءات إدارية ورقابية داخلية ملائمة.
3- حفظ القيود والمعاملات المالية حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
4-عدم تقييد مسؤولياتها المفروضة عليها بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات ولا يحق لها الحصول على إعفاء من تلك المسؤوليات وتعتبر أي اتفاقية بهذا الشأن لاغيه.
5- عدم حماية أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سمعة السوق أو أعضائها.
6-عدم قبول أو منح أية هدايا أو هبات، إذا كان من شأنها التأثير على التزامات المانح أو المتلقي.
7-الامتناع عن قبول أو تنفيذ أي أمر للعميل إذا ما توفر لدى الشركة أسباب معقولة تدعو لسوء الظن بنيته والاعتقاد بأنه يتلاعب بالسوق أو يقوم بأعمال التداول بناء على معلومات داخلية، أو من سوق داخلية أخرى، أو أن يكون تصرُّفه مخالفاً للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق، وفي جميع الأحوال يجب على هذه الشركات أن تقوم بتوثيق ظروف وأسباب قرارها بالامتناع كتابةً، مع إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام من هذا القرار، كما يجب عليها أن تحتفظ بالوثائق الخاصة بأي قرار يتَّخذ بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا القرار.
8- تحمُّل المسؤولية الكاملة عن تصرفات موظفيها المخالفة للأنظمة والتعليمات.
9-فتح حساب تداول لصالح العميل على أن يقوم العميل بالتوقيع على الاتفاقية المبرمة معه بهذا الخصوص.
10- لزوم تصرف الشركة، في عرضها لأوامر الشراء أو البيع نيابة عن عملائها، وفقاً لشروط التفاوض التي تم استلامها من العملاء.
11- وجوب الحصول على تفويض صادر من العميل المعني يتم تدوينه خطياً، ويكون هذا التفويض في شكل تعليمات خطية أو رسالة بالفاكس أو إلكترونياً أو تعليمات شفهية تبلغ شخصياً أو عن طريق الهاتف. ويجب أن يشتمل التفويض على البيانات المحددة من قبل السوق .
12- تحمل عبء الإثبات في مواجهة السوق بأنها مفوّضة من عميلها. وتكون مسؤولةً عن الحصول على توقيع العميل على نموذج الأمر الخطي وتسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاة عن طريق الهاتف، أو شخصياً وتثبيتها وفق التاريخ والوقت عند استلامها لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو الكترونياًَ والاحتفاظ بنسخ عن الأوامر الخطية.
13- التحقق قبل إدخال أمر البيع إلى نظام التداول من أن الأوراق المالية التي سيتم بيعها بموجب أمر البيع خلال نظام التداول متوفرة في حساب العميل من أجل تسليمها بتاريخ التسوية.
هـ- الالتزام بعدم القيام بأي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة/17/ من القانون رقم /22/ لعام 2005 .

المادة-4- تخضع المخالفات الواقعة لهذا النظام للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الهيئة وقانون السوق وتعليماتهما التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما.

المادة-5- يعمّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14/ 3 /2007
رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى