منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009

اذهب الى الأسفل

نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009 Empty نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009

مُساهمة من طرف الباشا الإثنين نوفمبر 30, 2009 8:42 pm

بسم الله الرحمن الرحيم




القرار رقم /231/

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /87/ تاريخ 23/12/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /02/ المنعقدة بتاريخ 06 /01/2009

يقرر ما يلي:
نظام قواعد التداول
فـي
سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
الهـيـــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة
الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
قانون السوق: قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق
الأوراق المالية: وتشمل على:
أ*- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب*- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسنادالقرض.
ت*- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث*- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج*- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التـــداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
نظـام التداول: نظام التداول الإلكتروني المعمول به في السوق.
أيـام التداول : أيام العمل الرسمية المعتمدة في السوق والتي يجري فيها تداول الأوراق المالية.
أوقات التداول: الساعات المحددة للتداول ضمن أيام التداول.
الوسيـــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من فبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية.
المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.
التفويــض: الطلب الذي يقدمه المستثمرللوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل المستثمر وفقاً للإجراءات المتبعة والصادرة عن السوق.
أمـر الشراء: الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لحساب مستثمره أو لحسابه الخاص.
أمـر البيـع: الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لحساب مستثمره أو لحسابه الخاص.
الصـفقـة : هي عبارة عن عملية مطابقة أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة.
الشركة المدرجة: هي الشركة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
نظام التقاص والتسوية : هي القواعد الناظمة لعمليات تقاص وتسوية الأوراق المالية المعمول بها في السوق.
الأوراق الماليـة المتداولة: هي الأوراق المالية المدرجة في السوق، والمودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، والتي تتم عليها عمليات البيع والشراء.
أمر بسعر السوق: هو أمر البيع أو الشراء المدخل إلى نظام التداول بغرض التنفيذ على أفضل سعر في السوق.
إجراءات التداول: هي مجموعة القواعد الصادرة عن السوق والناظمة لعملية مراقبة الوسطاء والعتمدين وباقي موظفي شركات الوساطة بالإضافة لتحديد المعلومات المتعلقة بهذه الأطراف.



ثانياً: نطاق التداول

المادة (2): تشمل أحكام هذا النظام جميع الأوراق المالية المتداولة في السوق والأطراف المتعاملة بهذه الأوراق.

ثالثاً: نظام التداول

المادة(3):تتم عمليات التداول عن طريق نظام التداول.

المادة (4): يتم تنفيذ الصفقات على نظام التداول فور تلاقي أمر شراء مع أمر بيع وفقاً لقواعد هذا النظام. وسيحدد زمن تنفيذ الصفقة وفقاً للوقت المدون على نظام التداول.

المادة(5):تقوم السوق بتعريف رموز للأوراق المالية المتداولة ضمن السوق، ويكون للسوق وحدها الحق بتعديل أو تغيير هذه الرموز في أي وقت كان، ولن يكون للشركات المدرجة للأوراق المالية ذات العلاقة أية حقوق ملكية لرموز التداول.

المادة (6): يتم تسعير الأوراق المالية وفقاً لما يلي:
*أ- يتم تسعير الأوراق المالية بقيم أكبر من الصفر.
*ب- تعتبر الليرة السورية هي وحدة التسعير المعتمدة للأوراق المالية المتداولة في السوق.
*ج- يجوزلمجلسالإدارة، بعد موافقة مجلس المفوضين،الموافقةعلىتسعير الأوراقالماليةبأيةعملةأخر ىغيرالليرة السوريةإذارأىذلكمناسباً،ش ريطةأنتكونهذهالأوراقالمال يةمصدرةبعملةغير الليرة السورية.

رابعاًً: فترات التداول

المادة (7):يحدد مجلس الإدارة ساعات التداول في السوق ويحق لمجلس الإدارة تعديل هذه الساعات بإشعار يصدر عنه.

المادة (Cool:تقسم جلسة التداول إلى المراحل التالية:
أ*- فترة ماقبل الافتتاح: يعمل نظام التداول على ترتيب الأوامر المدخلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يجري أي تداول في هذه المرحلة، ويقوم النظام بحساب سعر الافتتاح للأوراق المالية الخاصة بكل شركة مدرجة.
ب*- فترة الافتتاح: يتم تنفيذ الصفقات على سعر الافتتاح وفق الأوامر المدخلة في المرحلة السابقة.
ت*- فترة التداول المستمر: يتم خلالها تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في السوق بشكل مستمر، ويستطيع ممثل الوسيط إدخال الأوامر وتنفيذ الصفقات وفقاً للإجراءات المحددة في السوق، كما يحق له إلغاء أو تعديل الأوامر المدخلة بناءً على أحكام هذا النظام.
ث*- فترة الإقفال: يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة، وهنا لا يستطيع الوسيط تعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي، ويتم فيها احتساب سعر الإقفال.

خامساً: إيقاف أو تعليق التداول

المادة (9):
أ*- يحق للمدير التنفيذي تعليق التداول لمدة نصف ساعة، على ورقة مالية أثناء التداول، في كلٍّ من الحالات التالية، على أن يتم إعلام الهيئة بذلك:
1- إفصاحات خاصة باجتماعات الهيئة العامة للشركة المدرجة.
2- الإعلان عن حالات إجراءات الشركات.
3- عند وجود أحداث جوهرية أو ظروف غير اعتيادية تؤثر على سعر الورقة المالية.
ب*-في حال تجاوزت مدة التعليق نصف ساعة فيجب الحصول على موافقة رئيس مجلس المفوضين.

سادساً: ترتيب الأوامر

المادة (10):
1- تكون الأولوية للأوامر المدخلة على سعر السوق.
2- الأوامر المحددة بسعر معين سترتب بالتدريج وفق ما يلي:
أ*- أوامر الشراء من السعر الأعلى إلى السعر الأدنى.
ب*- أوامر البيع من السعر الأدنى إلى السعر الأعلى.
3- في حال تساوت أسعار بعض الأوامر يتم ترتيب هذه الأوامر وفقاً لأولوية الزمن.

المادة (11):في حال تعديل الأمر (كتغيير سعر الأمر أو إضافة شرط خاص على نوع الأمر أو تعديله أو حذفه أو في حال تعديل أمر له سعر محدد وتحويله إلى أمر بسعر السوق)، فإن نظام التداول سيمهر الأمر بطابع زمني جديد بوقت تعديل ذلك الأمر، ليتم بعد ذلك تطبيق معايير ترتيب الأوامر وفق الاعتبارات الموصفة في المادة (10).


سابعاً: تعديل وإلغاء الصفقات

المادة (12):
*أ- يجوزللوسيط أن يطلب من السوق تعديل أو إلغاء صفقة معينة عند حدوث خطأفي الإدخال وفق الإجراءات الصادرة عن السوق.
*ب-للسوق الحق باتخاذ كافة الإجراءات وطلب أيةوثائق تراها ضرورية للتأكد من حدوث الخطأ في الإدخال.
*ج- يشترط تقديم طلب التعديل أو الإلغاء خلال مدة محددة تحدد في الإجراءات الصادرة عن السوق.
*د- إذا تبين للسوق أن طلب التعديل أو الإلغاء لم يكن بسبب خطأ في الإدخال،وأن المقصود به تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر لصالح الوسيط أو لصالح مستثمر معين،فإن هذه المخالفة تخضع للإجراءات التأديبية والعقوبات المفروضة من قبل السوق ، ويتم إبلاغ الهيئة بذلك.

ثامناً:التزامات الوسطاء

أ*- تجاه السوق:

المادة(13): لا يمكن تخصيص أمر الشراء أو أمر البيع لأكثر من مستثمر واحد.

المادة (14):يلتزم الوسيط قبل إدخال أمر البيع إلى النظام بالتحقق بأن الأوراق المالية متوفرة في حساب المستثمر، وذلك لغايات تسليمها في تاريخ التسوية.

المادة (15):ينبغي حضور شخص معتمد واحد على الأقل عن كل وسيط في كل جلسة تداول.

المادة(16): يحظر على أي شخص أن يقوم باستخدام نظام التداول ما لم يكن مسجلاً في سجل معتمدي الوسطاء.

المادة(17): يمنع المعتمدون من إدخال أوامر البيع والشراء إلا من خلال حسابات الوسيط العاملين لديه، كمايمنع عليهم وعلى جميع موظفي الوسيط التداول بالأوراق المالية لحسابهم الشخصي إلا من خلال الوسيط العاملين لديه.

المادة(18):على الوسيط أن يثبت للسوق في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين على الأقل المعلومات التالية:
- اسم المستثمر صاحب التفويض.
- اسم الورقة المالية.
- نوع العملية.
-عدد الأوراق المالية.
- السعر.
- تاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
- توقيع المستثمر صاحب التفويض
على أن يكون متوفقاً مع نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.

ب- تجاه المستثمرين:

المادة(19):
*أ- على الوسيط التداول بالأوراق المالية لصالح أي من مستثمريه، إلا بعد أن يبرم معه اتفاقية تبين حقوق والتزامات كلا الطرفين، وذلك وفقاً لأحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
*ب-يحظر على الوسيط التصرف بالأموال والأوراق المالية الخاصة بأي من مستثمريه، إلا وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها وأحكام الاتفاقية الموقعة مع المستثمر.

المادة (20):
*أ- يحظر على الوسيط إدخال أية أوامر بيع أو شراء لصالح أي من مستثمريه، إلا بناءً على تفويض من المستثمر يخوله بهذا التصرف. ويكون السعر في التفويض محدداً بحيث لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو أن يكون التفويض بالبيع أو الشراء بسعر السوق.
*ب- على الوسيط إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول فور تلقيه التفويضات الخاصة بها، على أن يتم الإدخال وفقاً لأسبقية تلقي التفويضات.
*ج- تعامل محفظة الوسيط بنفس معاملة أوامر المستثمر بالنسبة للتفاويض.

المادة(21): على الوسيط إبلاغ المستثمر بما يلي:
*أ- الصفقات المنفذة.
*ب- الأوامر غير المنفذة.
*ج- أن الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة.
وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
المادة (22):يلتزم الوسيط والمستثمر بأحكام تعليمات التعامل بين الوسيط والمستثمر الصادر عن الهيئة.

تاسعاً: أحكام عامة

المادة(23):الصفقات الضخمة:
*أ- يتم تنفيذ الصفقات الضخمة للأوراق المالية المدرجة خارج أوقات التداول. وتحدد قيمة الصفقات الضخمة وأوقات تنفيذها وكيفية احتسابها وفق الإجراءات الصادرة عن السوق. ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي يراها مناسبة.
*ب- تستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة المالية والذي يحسب من قبل السوق وفقاً للتعليمات الواردة في إجراءات التداول.

المادة (24):لايجوز للوسيط أن يقوم ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها، في نفس يوم التداول.

المادة (25): يجب أن لا تتجاوز قيمة الورقة المالية في الصفقة المنفذة، نسبة معينة في الارتفاع أو الانخفاض، وتحدد هذه النسبة بإشعار يصدر عن السوق وفقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات النافذة.

المادة (26):
أ*- لايجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة في السوق إلا من خلال نظام التداول وحسب الإجراءات المعمول بها.
ب*- يستثنى من أحكام المادة )27(، الفقرة أ، الحالات التالية:
1- التحويلات الإرثية.
2- الوصية في الأوراق المالية.
3- التحويلات تنفيذاً لقرار المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية.
4- الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
5- التحويلات العائلية التي تتم مابين الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية ومابين الأزواج.
6- التحويلات التي تتم بين المساهمين في حالات إيقاف الإدراج أو التداول في السوق.

المادة(27):
أ*- تتم عمليات التداول حصراً من قبل الوسطاء الأعضاء في السوق بموجب قيود تدوَّن في سجلات السوق.
ب*-تعتبر القيود المدونة في سجلات السوق سواء كانت مدونة خطياً أو إلكترونياً وأية وثائق صادرة عن السوق، دليلاً قانونياً على تداول وملكية الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الوثائق، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (28): في حال مخالفة الوسيط لأي من أحكام هذا النظام فسيتم تطبيق العقوبات والمخالفات المنصوص عليها في قانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة(29):لا يتم التداول في السوق في أيام العطل الرسمية وأيام العطل المعتمدة من قبل السوق.

المادة(30): يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 07/01/2009
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية

الدكتور أحمد راتب الشلاح

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى