بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية - القرار رقم /190/
صفحة 1 من اصل 1
نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية - القرار رقم /190/
القرار رقم /190/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /83/ تاريخ 13/11/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /169/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2008
يقرر ما يلي:
نظام قواعد وشروط الإدراج
في سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.
الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية.
سوق السندات: السوق التي يتم من خلالها تداول أدوات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة السورية وأدوات الدين العام.
الأوراق المالية : وتشمل على:
أ*- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب*- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ت*- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث*- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج*- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
صافي حقوق المساهمين: رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري و الاختياري وعلاوة الإصدار وأية احتياطيات أخرى مقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة، مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع، مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وأسهم الخزينة.
الأسهم الحرة: تلك الأسهم التي لا تعود ملكيتها إلى أحد الأطراف التالية:
• أعضاء مجلس الإدارة (أسهم نصاب العضوية فقط).
• الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة.
• مؤسسو الشركة (أسهم نصاب التأسيس المحددة بالنظام الأساسي فقط).
• القطاع العام.
• الشركة نفسها (أسهم الخزينة(
الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
معدل دوران الأسهم : ناتج قسمة الأسهم المتداولة على الأسهم الكلية المكتتب بها مضروبة بمئة.
ثانياً: الإدراج في السوق
المادة (2): يتم إدراج أية ورقة مالية بعد التحقق مما يلي:
أ*- التزام الشركة بقانون الشركات والقانون وقانون السوق وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ب*- بيان صادر عن الهيئة يثبت تسجيل الشركة، وبالتالي قيامها بكافة الالتزامات المطلوبة منها للهيئة .
ت*- استكمال جميع الوثائق ومتطلبات الإدراج وفق القوانين والأنظمة والنماذج المعدة من قبل السوق.
ث*- نشر الخبر المتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها المالية في السوق ضمن جريدتين يوميتين ، وموافاة إدارة السوق بنسخة من هذا الإعلان.( وذلك بعد الحصول على الموافقة الأولية للإدراج في السوق)
ج*- التأكد من أن إدراج الأوراق المالية سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها.
ح*- عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية.
ثالثاً: إدراج الأسهم
السوق النظامية:
المادة(3): يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق النظامية توفر الشروط التالية:
أ*- *مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب*- أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثمئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت*- *أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم.
ث*- *أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ج*- *ألا يقل متوسط الربح الصافي المحقق خلال العامين الماضيين عن خمسة بالمئة من رأسمالها المدفوع.
ح*- *أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرين بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
خ*- *أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هاتين السنتين أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (4): يعتبر الشرط التالي واحداً من شروط الإدراج التي تضاف إلى الشروط الواردة في المادة السابقة من هذا النظام بعد مضي عام على إدراج أسهم الشركة في السوق النظامية:
o أن لا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً من عدد أيام التداول الإجمالي خلال العام، وألا يقل معدل دوران سهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال العام.
السوق الموازية:
المادة (5): يشترط لقبول إدراج أسهم شركة في السوق الموازية توفر الشروط التالية:
أ*- * مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب*- أن لا يقل رأس مال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ، وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت*- * أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم.
ث*- * أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90 % من رأس مالها المدفوع.
ج*- *أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ح*- * أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (6): يتعين على كل شركة يقبل إدراجها في السوق الموازية التقدم للسوق فور إدراجها بخطة مفصلة تقود للانتقال للسوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
شروط إدراج أسهم الشركة غير السورية:
المادة (7): تدرج أسهم الشركة غير السورية في السوق النظامية حصراً، وذلك بعد تحقق جميع الشروط التالية:
أ*- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ب*- تحقق جميع الشروط الواردة في الفقرات(أ- ب – ت – ث – ح – خ )من المادة الثالثة من هذا النظام.
ت*- أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
ث*- أن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي، وأن يكون مضى على هذا الإدراج أكثر من سنتين.
ج*- وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والجهة الإشرافية في البلد الأصلي التي تم فيها إصدار وتداول أسهم هذه الشركة.
ح*- أن يقترن طلبها بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه.
خ*- تعهد الشركة بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة والسوق وأية تعديلات تطرأ عليها.
د*- يراعى مبدأ المعاملة بالمثل لجهة إدراج وشروط إدراج أسهم الشركات غير السورية في سوق دمشق بحيث تسمح القوانين النافذة في البلد المعني للشركات السورية بالمقابل بإدراج أسهمها في السوق بشروط لا تتعدى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (: يعلق إدراج أسهم الشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج المذكورة في المادة السابقة ، وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو حتى إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك.
نقل الإدراج بين السوقين النظامية والموازية:
المادة (9): أ- يمكن للشركة المدرجة أسهمها في السوق الموازية أن تطلب نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية عند اكتمال شروط الإدراج في السوق النظامية الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام، شريطة مضي سنة على الأقل من تاريخ إدراج هذه الأسهم في السوق الموازية .
ب- يحق لمجلس الإدارة أن يطلب من الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق الموازية نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية وعلى الشركة أن تستجيب لطلب مجلس الإدارة خلال مدة سنة على الأكثر من تاريخ طلبه ذلك.
المادة (10): يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق النظامية إلى السوق الموازية بقرار من مجلس إدارة السوق في أي من الحالات التالية:
أ*- انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون مئة بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع.
ب*- إذا منيت الشركة بخسارة صافية خلال عامين متتالين.
ت*- انخفاض عدد المساهمين عن مئتي مساهم.
ث*- انخفاض نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ج*- انخفاض عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً في السنة أو انخفاض معدل دوران أسهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال السنة.
وثائق طلب إدراج الأسهم:
المادة (11): يتعين على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق أن ترفق بطلب الإدراج البيانات التالية:
أ*- تقرير صادر عن مجلس إدارة الشـركة يتضمَّن ما يلي:
وصف للأوراق المالية المصدرة من قبل الشـركة التي ترغب بإدراجها.
تقييم مجلس إدارة الشركة مدعماً بالأرقام لأداء الشـركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.
الأحداث الهامة التي مرَّت بها الشـركة أو أثَّرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
الخطة المستقبلية للشـركة للسنوات الثلاث القادمة والتي يشترط أن تتضمن:
o الموازنات التقديرية.
o التدفقات النقدية المتوقعة.
o مصادر التمويل المتوقعة.
o الخطط التسويقية المستقبلية.
o و أية بيانات أخرى ضرورية.
أسماء الأشخاص الذين يملكون خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشـركة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء المدير التنفيذي/المدراء التنفيذيين(في حال تعددهم) وأسماء الأشخاص المطلعين على أية معلومات داخلية ومهمة لها تأثيرها على الشركة وتصريح حول الأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشـركات الأخرى.
ب*- كشف بأسماء مساهمي الشـركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم، ونسبة مساهمة غير السوريين في الشـركة، والنظام الأساسي للشـركة ونشـرة الإصدار (إن وجدت).
ت*- التقارير السنوية للشـركة عن آخر ثلاث سنوات مالية بما فيها تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة وذلك للشركات الراغبة بإدراج أسهمها في السوق النظامية والتقرير السنوي للشركة عن آخر سنة للشركات الراغبة بإدراج أسهمها في السوق الموازية.
ث*- تعهد من مجلس إدارة الشـركة بالالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الهيئة وفي السوق، وتقديم جميع المعلومات التي تطلبها أيٌ منهما.
ج*- معلومات مالية عن الشركات الأم والتابعة والشقيقة (إن وجدت).
ح*- لائحة بالدعاوى المرفوعة من قبل الشركة أو بمواجهتها وأية نزاعات قائمة أو محتملة.
خ*- أية معلومات أو بيانات أو وثائق أخرى تراها السوق ضرورية.
إدراج أسهم زيادة رأس المال للشركة المدرجة:
المادة (12): تدرج أسهم الزيادة في رأس المال للشركة المدرجة في السوق الناتجة عن ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها، على أن يتم ذلك من خلال تقديم طلب لإدارة السوق وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء إجراءات الإصدار وتسديد البدلات المقررة.
رابعاً: إدراج السندات
شروط إدراج أسناد القرض :
المادة (13): يشترط لقبول إدراج أسناد القرض في السوق، توفر الشروط التالية:
أ*- *أن تكون الشركة المصدرة شركة مساهمة مدرجة في السوق.
ب*- *أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ت*- * أن تتمتع الشركة بأوضاع مالية سليمة وبمكانة وسمعة جيدة داخل القطاع الذي تنتمي إليه، وأن تكون ملتزمة بأحكام قانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (14): يحق لإدارة السوق أن تشترط لإدراج أسناد القرض للشركة حصولها على تقييم للجدارة الائتمانية من جهة تحددها الهيئة.
مرفقات ووثائق طلب إدراج أسناد القرض:
المادة (15): يتعين على الشركة المصدرة لأسناد القرض و الراغبة بإدراجها في السوق أن ترفق بطلب الإدراج، المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة (11) إضافة لما يلي:
نوع الأسناد وعددها.
القيمة الاسمية.
قيمة الاسترداد.
سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين.
مواعيد استحقاق الفائدة.
ضمانات السداد ونوعها.
مدة سريان الأسناد وطريقة وشروط الإطفاء.
خضوع الأسناد لأية أسناد أخرى من حيث أسبقية دفع عوائد الاستثمار أو الأصول أو الضمانات.
إمكانية تحويل الأسناد إلى أسهم عادية أو أسهم امتياز.
وجود أية تعهدات من الشركة تتعلق بدفع أرباح أو زيادة رأسمالها أو الاندماج أو إصدار أسناد أخرى أو أية تعهدات أخرى تضفي حماية لحقوق حملة الأسناد وضمانات لهم .
توضيح الحالات التي فشلت فيها الشركة في الوفاء بأي التزام مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر
o سداد قرض.
o فوائد على قرض.
o دفع أرباح على أسهم امتياز.
أية أحكام تتعلق بتعديل قواعد وشروط إصدار أسناد القرض المعنية.
أية أحكام تتعلق بانتخاب ممثلين لحملة الأسناد وصلاحياتهم.
شروط إدراج أدوات الدين العام :
المادة (16): تدرج أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية بعد موافقة لجنة الأوراق المالية الحكومية، عبر التقدم بطلب لإدراج هذه الأدوات إلى إدارة السوق وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
خامساً:إجراءات الموافقة على إدراج الأوراق المالية
المادة (17): تقوم إدارة السوق بدراسة طلب إدراج الأوراق المالية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الإدراج مستوفياً للشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام، ولها وحدها الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على إدراج هذه الأوراق وتحديد الإدراج في السوق النظامية أو السوق الموازية.
المادة (18): في حال موافقة إدارة السوق على طلب إدراج الورقة المالية فإنه يتوجَّب على الشـركة لاستكمال إجراءات الإدراج القيام بما يلي:
أ*- توقيع اتفاقية الإدراج مع السوق التي تحدِّد حقوق والتزامات الطرفين.
ب*- تقديم بيان صادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي بإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
ت*- تسديد البدلات المقررة للإدراج في السوق.
المادة (19): في حال رفض مجلس الإدارة الإدراج في إحدى السوقين فعليه أن يبيِّن أسباب الرفض وأن يطلب من الشـركة مقدِّمة الطلب استكمال متطلبات إدراج أوراقها المالية ليعاد النظر بطلبها، ولا يخضع قرار مجلس الإدارة لأي نوع من أنواع المراجعة أو الاعتراض.
سادساً: التزامات الشركات المدرجة للأوراق المالية
المادة (20): يجب على الشركات الالتزام بتطبيق أحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما وأية تعديلات تطرأ عليهم وخاصة:
• نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة.
• نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة.
• نظام معايير السلوك المهني.
• قواعد الإفصاح الخاصة بالسوق.
المادة (21): تلتزم الشركة المدرجة أوراقها أصولاً بتزويد السوق بالتقارير والبيانات والمعلومات التالية:
أ*- التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
ب*- تقرير نصف سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مدققة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ت*- على الشركات المدرجة أوراقها في السوق النظامية تقديم تقرير ربع سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ث*- المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية وذلك فور حدوثها أو اتخاذها.
ج*- جدول أعمال اجتماعات هيئاتها العامة وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد كل من هذه الاجتماعات.
ح*- القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.
خ*- تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة عند تزويد السوق بالتقرير السنوي للشركة.
د*- أية معلومات أو بيانات تراها السوق ضرورية.
المادة (22): تلتزم الجهات المدرجة للأوراق المالية في السوق بتسديد جميع الرسوم والبدلات المستحقة عليها للسوق بتاريخ استحقاق هذه الرسوم والبدلات.
المادة (23): تلتزم الشركة بمعاملة جميع حملة الأسهم لديها بعدالة ونزاهة.
المادة (24): تلتزم الشركات المدرجة للأوراق المالية بإجراء فحص دوري لكل من :
إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
الإجراءات المعتمدة لإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية.
طرق نشر المعلومات عن الشركة وإيصالها للمستثمرين.
الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة
المادة (25): تلتزم الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق والراغبة بإعادة شراء تلك الأوراق بالإجراءات الصادرة عن السوق بهذا الشأن.
سابعاً:حالات تعليق إدراج الأوراق المالية
المادة (26): يعلق إدراج أسهم شركة معينة باقتراح من مجلس الإدارة وذلك في جميع الحالات التي يقررها لحماية مصالح المستثمرين ويعتبر القرار نافذاً بعد صدور مصادقة المجلس عليه.
المادة (27): يعلق إدراج أسهم شركة معينة بقرار من إدارة السوق بعد إعلام الهيئة في أي من الحالات التالية:
أ*- صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.
ب*- جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات وذلك من تاريخ تبلغ السوق بقرار مجلس إدارة الشركة ولحين انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.
ت*- أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو على المركز المالي للشركة لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين، وذلك بقرار من المدير التنفيذي إذا كان التعليق لمدة لا تتجاوز يومين وبقرار من مجلس الإدارة إذا تجاوزت المدة يومين.
ث*- بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.
ج*- توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.
ح*- صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بحلها.
خ*- رفع دعوى للمحكمة المختصة لحل الشركة.
د*- انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون ثمانين بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
ثامناً:إجراءات إعادة إدراج الأسهم في السوق
المادة (28): على الشركة المدرجة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في السوق خلال شهر من قيامها باستدراك الأسباب التي تم لأجلها تعليق إدراج أسهمها، وتزويد السوق بالبيانات و المعلومات المرتبطة بذلك.
تاسعاً:إلغاء إدراج الأوراق المالية في السوق
المادة (29): يحق للهيئة وبالتنسيق مع إدارة السوق إلغاء إدراج أية ورقة مالية وذلك لحماية مصالح المستثمرين ويعتبر القرار نافذاً بعد مصادقة المجلس عليه.
المادة (30): يحق لمجلس الإدارة وبالتنسيق مع الهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حال استمرار تعليقها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وتكون هذه المدة قابلة للزيادة بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (31): يلغى إدراج أسهم الشركة في حال صدور قرار نهائي بحل الشركة وتصفيتها أو في حال تغيير شكلها القانوني.
المادة (32): يلغى إدراج السندات المدرجة في السوق عند حلول تاريخ استحقاقها أو إطفائها.
عاشراً: مسؤولية صحة المعلومات
المادة (33): يتحمل مجلس إدارة الشركة المدرجة وإدارتها التنفيذية المسؤولية الكاملة عن صحة واكتمال كافة المعلومات المقدمة للسوق أو أي من لجانها.
المادة (34): لا تعتبر الهيئة أو السوق مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركة سواء كانت لغايات الإدراج أو النشر ولا يعتبر اطلاع الهيئة والسوق عليها أو اعتمادها في نشراتهما إقراراً بصحة محتوياتها أو إقرارا منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي مستثمر عليها.
إحدى عشر: أحكام عامة
المادة (35): يحق للمدير التنفيذي أن يشكل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في أي مخالفة لهذا النظام منسوبة لأحد الأعضاء أو لأحد العاملين لديه، وذلك وفقاً لأحكام المادة /67/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.
المادة (36): ينظر مجلس الإدارة في تقرير لجنة التحقيق المرفوع له ويجوز له أن يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية:
أ*- التنبيه.
ب*- الإنذار.
ت*- فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية.
ث*- نقل الإدراج من السوق النظامية إلى الموازية.
ج*- تعليق الإدراج.
ح*- إلغاء الإدراج.
المادة (37): يحق لمجلس الإدارة إدراج أسهم الشركات المساهمة التي تمتلك الحكومة أغلبية فيها في السوق النظامية على الرغم من عدم تحقق شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.
المادة (38): تصدر تعليمات خاصة بإدراج وحدات صناديق الاستثمار، وفي حال اعتماد الهيئة لأدوات مالية أخرى سورية أو غير سورية، غير تلك الواردة في هذا النظام يتم إصدار تعليمات إدراج خاصة بتلك الأدوات.
المادة (39): يتم تداول أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج الخاصة بالسوقين النظامية أو الموازية بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار من مجلس الإدارة الشركة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهما ، وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم المشتري وموطنهما والممثلين عند وجودهما وعدد الأسناد المؤقتة أو الأسهم المبيعة وأرقامها والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول نظام الشركة الأساسي وبتنفيذه.
المادة (40): يُعَمَّم هذا القرار وُيبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق 25/ 11/2008
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /83/ تاريخ 13/11/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /169/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2008
يقرر ما يلي:
نظام قواعد وشروط الإدراج
في سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.
الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية.
سوق السندات: السوق التي يتم من خلالها تداول أدوات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة السورية وأدوات الدين العام.
الأوراق المالية : وتشمل على:
أ*- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب*- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ت*- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث*- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج*- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
صافي حقوق المساهمين: رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري و الاختياري وعلاوة الإصدار وأية احتياطيات أخرى مقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة، مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع، مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وأسهم الخزينة.
الأسهم الحرة: تلك الأسهم التي لا تعود ملكيتها إلى أحد الأطراف التالية:
• أعضاء مجلس الإدارة (أسهم نصاب العضوية فقط).
• الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة.
• مؤسسو الشركة (أسهم نصاب التأسيس المحددة بالنظام الأساسي فقط).
• القطاع العام.
• الشركة نفسها (أسهم الخزينة(
الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
معدل دوران الأسهم : ناتج قسمة الأسهم المتداولة على الأسهم الكلية المكتتب بها مضروبة بمئة.
ثانياً: الإدراج في السوق
المادة (2): يتم إدراج أية ورقة مالية بعد التحقق مما يلي:
أ*- التزام الشركة بقانون الشركات والقانون وقانون السوق وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ب*- بيان صادر عن الهيئة يثبت تسجيل الشركة، وبالتالي قيامها بكافة الالتزامات المطلوبة منها للهيئة .
ت*- استكمال جميع الوثائق ومتطلبات الإدراج وفق القوانين والأنظمة والنماذج المعدة من قبل السوق.
ث*- نشر الخبر المتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها المالية في السوق ضمن جريدتين يوميتين ، وموافاة إدارة السوق بنسخة من هذا الإعلان.( وذلك بعد الحصول على الموافقة الأولية للإدراج في السوق)
ج*- التأكد من أن إدراج الأوراق المالية سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها.
ح*- عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية.
ثالثاً: إدراج الأسهم
السوق النظامية:
المادة(3): يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق النظامية توفر الشروط التالية:
أ*- *مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب*- أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثمئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت*- *أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم.
ث*- *أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ج*- *ألا يقل متوسط الربح الصافي المحقق خلال العامين الماضيين عن خمسة بالمئة من رأسمالها المدفوع.
ح*- *أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرين بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
خ*- *أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هاتين السنتين أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (4): يعتبر الشرط التالي واحداً من شروط الإدراج التي تضاف إلى الشروط الواردة في المادة السابقة من هذا النظام بعد مضي عام على إدراج أسهم الشركة في السوق النظامية:
o أن لا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً من عدد أيام التداول الإجمالي خلال العام، وألا يقل معدل دوران سهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال العام.
السوق الموازية:
المادة (5): يشترط لقبول إدراج أسهم شركة في السوق الموازية توفر الشروط التالية:
أ*- * مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب*- أن لا يقل رأس مال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ، وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت*- * أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم.
ث*- * أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90 % من رأس مالها المدفوع.
ج*- *أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ح*- * أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (6): يتعين على كل شركة يقبل إدراجها في السوق الموازية التقدم للسوق فور إدراجها بخطة مفصلة تقود للانتقال للسوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
شروط إدراج أسهم الشركة غير السورية:
المادة (7): تدرج أسهم الشركة غير السورية في السوق النظامية حصراً، وذلك بعد تحقق جميع الشروط التالية:
أ*- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ب*- تحقق جميع الشروط الواردة في الفقرات(أ- ب – ت – ث – ح – خ )من المادة الثالثة من هذا النظام.
ت*- أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
ث*- أن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي، وأن يكون مضى على هذا الإدراج أكثر من سنتين.
ج*- وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والجهة الإشرافية في البلد الأصلي التي تم فيها إصدار وتداول أسهم هذه الشركة.
ح*- أن يقترن طلبها بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه.
خ*- تعهد الشركة بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة والسوق وأية تعديلات تطرأ عليها.
د*- يراعى مبدأ المعاملة بالمثل لجهة إدراج وشروط إدراج أسهم الشركات غير السورية في سوق دمشق بحيث تسمح القوانين النافذة في البلد المعني للشركات السورية بالمقابل بإدراج أسهمها في السوق بشروط لا تتعدى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (: يعلق إدراج أسهم الشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج المذكورة في المادة السابقة ، وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو حتى إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك.
نقل الإدراج بين السوقين النظامية والموازية:
المادة (9): أ- يمكن للشركة المدرجة أسهمها في السوق الموازية أن تطلب نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية عند اكتمال شروط الإدراج في السوق النظامية الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام، شريطة مضي سنة على الأقل من تاريخ إدراج هذه الأسهم في السوق الموازية .
ب- يحق لمجلس الإدارة أن يطلب من الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق الموازية نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية وعلى الشركة أن تستجيب لطلب مجلس الإدارة خلال مدة سنة على الأكثر من تاريخ طلبه ذلك.
المادة (10): يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق النظامية إلى السوق الموازية بقرار من مجلس إدارة السوق في أي من الحالات التالية:
أ*- انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون مئة بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع.
ب*- إذا منيت الشركة بخسارة صافية خلال عامين متتالين.
ت*- انخفاض عدد المساهمين عن مئتي مساهم.
ث*- انخفاض نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ج*- انخفاض عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً في السنة أو انخفاض معدل دوران أسهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال السنة.
وثائق طلب إدراج الأسهم:
المادة (11): يتعين على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق أن ترفق بطلب الإدراج البيانات التالية:
أ*- تقرير صادر عن مجلس إدارة الشـركة يتضمَّن ما يلي:
وصف للأوراق المالية المصدرة من قبل الشـركة التي ترغب بإدراجها.
تقييم مجلس إدارة الشركة مدعماً بالأرقام لأداء الشـركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.
الأحداث الهامة التي مرَّت بها الشـركة أو أثَّرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
الخطة المستقبلية للشـركة للسنوات الثلاث القادمة والتي يشترط أن تتضمن:
o الموازنات التقديرية.
o التدفقات النقدية المتوقعة.
o مصادر التمويل المتوقعة.
o الخطط التسويقية المستقبلية.
o و أية بيانات أخرى ضرورية.
أسماء الأشخاص الذين يملكون خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشـركة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء المدير التنفيذي/المدراء التنفيذيين(في حال تعددهم) وأسماء الأشخاص المطلعين على أية معلومات داخلية ومهمة لها تأثيرها على الشركة وتصريح حول الأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشـركات الأخرى.
ب*- كشف بأسماء مساهمي الشـركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم، ونسبة مساهمة غير السوريين في الشـركة، والنظام الأساسي للشـركة ونشـرة الإصدار (إن وجدت).
ت*- التقارير السنوية للشـركة عن آخر ثلاث سنوات مالية بما فيها تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة وذلك للشركات الراغبة بإدراج أسهمها في السوق النظامية والتقرير السنوي للشركة عن آخر سنة للشركات الراغبة بإدراج أسهمها في السوق الموازية.
ث*- تعهد من مجلس إدارة الشـركة بالالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الهيئة وفي السوق، وتقديم جميع المعلومات التي تطلبها أيٌ منهما.
ج*- معلومات مالية عن الشركات الأم والتابعة والشقيقة (إن وجدت).
ح*- لائحة بالدعاوى المرفوعة من قبل الشركة أو بمواجهتها وأية نزاعات قائمة أو محتملة.
خ*- أية معلومات أو بيانات أو وثائق أخرى تراها السوق ضرورية.
إدراج أسهم زيادة رأس المال للشركة المدرجة:
المادة (12): تدرج أسهم الزيادة في رأس المال للشركة المدرجة في السوق الناتجة عن ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها، على أن يتم ذلك من خلال تقديم طلب لإدارة السوق وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء إجراءات الإصدار وتسديد البدلات المقررة.
رابعاً: إدراج السندات
شروط إدراج أسناد القرض :
المادة (13): يشترط لقبول إدراج أسناد القرض في السوق، توفر الشروط التالية:
أ*- *أن تكون الشركة المصدرة شركة مساهمة مدرجة في السوق.
ب*- *أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ت*- * أن تتمتع الشركة بأوضاع مالية سليمة وبمكانة وسمعة جيدة داخل القطاع الذي تنتمي إليه، وأن تكون ملتزمة بأحكام قانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (14): يحق لإدارة السوق أن تشترط لإدراج أسناد القرض للشركة حصولها على تقييم للجدارة الائتمانية من جهة تحددها الهيئة.
مرفقات ووثائق طلب إدراج أسناد القرض:
المادة (15): يتعين على الشركة المصدرة لأسناد القرض و الراغبة بإدراجها في السوق أن ترفق بطلب الإدراج، المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة (11) إضافة لما يلي:
نوع الأسناد وعددها.
القيمة الاسمية.
قيمة الاسترداد.
سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين.
مواعيد استحقاق الفائدة.
ضمانات السداد ونوعها.
مدة سريان الأسناد وطريقة وشروط الإطفاء.
خضوع الأسناد لأية أسناد أخرى من حيث أسبقية دفع عوائد الاستثمار أو الأصول أو الضمانات.
إمكانية تحويل الأسناد إلى أسهم عادية أو أسهم امتياز.
وجود أية تعهدات من الشركة تتعلق بدفع أرباح أو زيادة رأسمالها أو الاندماج أو إصدار أسناد أخرى أو أية تعهدات أخرى تضفي حماية لحقوق حملة الأسناد وضمانات لهم .
توضيح الحالات التي فشلت فيها الشركة في الوفاء بأي التزام مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر
o سداد قرض.
o فوائد على قرض.
o دفع أرباح على أسهم امتياز.
أية أحكام تتعلق بتعديل قواعد وشروط إصدار أسناد القرض المعنية.
أية أحكام تتعلق بانتخاب ممثلين لحملة الأسناد وصلاحياتهم.
شروط إدراج أدوات الدين العام :
المادة (16): تدرج أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية بعد موافقة لجنة الأوراق المالية الحكومية، عبر التقدم بطلب لإدراج هذه الأدوات إلى إدارة السوق وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
خامساً:إجراءات الموافقة على إدراج الأوراق المالية
المادة (17): تقوم إدارة السوق بدراسة طلب إدراج الأوراق المالية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الإدراج مستوفياً للشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام، ولها وحدها الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على إدراج هذه الأوراق وتحديد الإدراج في السوق النظامية أو السوق الموازية.
المادة (18): في حال موافقة إدارة السوق على طلب إدراج الورقة المالية فإنه يتوجَّب على الشـركة لاستكمال إجراءات الإدراج القيام بما يلي:
أ*- توقيع اتفاقية الإدراج مع السوق التي تحدِّد حقوق والتزامات الطرفين.
ب*- تقديم بيان صادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي بإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
ت*- تسديد البدلات المقررة للإدراج في السوق.
المادة (19): في حال رفض مجلس الإدارة الإدراج في إحدى السوقين فعليه أن يبيِّن أسباب الرفض وأن يطلب من الشـركة مقدِّمة الطلب استكمال متطلبات إدراج أوراقها المالية ليعاد النظر بطلبها، ولا يخضع قرار مجلس الإدارة لأي نوع من أنواع المراجعة أو الاعتراض.
سادساً: التزامات الشركات المدرجة للأوراق المالية
المادة (20): يجب على الشركات الالتزام بتطبيق أحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما وأية تعديلات تطرأ عليهم وخاصة:
• نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة.
• نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة.
• نظام معايير السلوك المهني.
• قواعد الإفصاح الخاصة بالسوق.
المادة (21): تلتزم الشركة المدرجة أوراقها أصولاً بتزويد السوق بالتقارير والبيانات والمعلومات التالية:
أ*- التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
ب*- تقرير نصف سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مدققة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ت*- على الشركات المدرجة أوراقها في السوق النظامية تقديم تقرير ربع سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ث*- المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية وذلك فور حدوثها أو اتخاذها.
ج*- جدول أعمال اجتماعات هيئاتها العامة وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد كل من هذه الاجتماعات.
ح*- القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.
خ*- تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة عند تزويد السوق بالتقرير السنوي للشركة.
د*- أية معلومات أو بيانات تراها السوق ضرورية.
المادة (22): تلتزم الجهات المدرجة للأوراق المالية في السوق بتسديد جميع الرسوم والبدلات المستحقة عليها للسوق بتاريخ استحقاق هذه الرسوم والبدلات.
المادة (23): تلتزم الشركة بمعاملة جميع حملة الأسهم لديها بعدالة ونزاهة.
المادة (24): تلتزم الشركات المدرجة للأوراق المالية بإجراء فحص دوري لكل من :
إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
الإجراءات المعتمدة لإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية.
طرق نشر المعلومات عن الشركة وإيصالها للمستثمرين.
الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة
المادة (25): تلتزم الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق والراغبة بإعادة شراء تلك الأوراق بالإجراءات الصادرة عن السوق بهذا الشأن.
سابعاً:حالات تعليق إدراج الأوراق المالية
المادة (26): يعلق إدراج أسهم شركة معينة باقتراح من مجلس الإدارة وذلك في جميع الحالات التي يقررها لحماية مصالح المستثمرين ويعتبر القرار نافذاً بعد صدور مصادقة المجلس عليه.
المادة (27): يعلق إدراج أسهم شركة معينة بقرار من إدارة السوق بعد إعلام الهيئة في أي من الحالات التالية:
أ*- صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.
ب*- جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات وذلك من تاريخ تبلغ السوق بقرار مجلس إدارة الشركة ولحين انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.
ت*- أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو على المركز المالي للشركة لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين، وذلك بقرار من المدير التنفيذي إذا كان التعليق لمدة لا تتجاوز يومين وبقرار من مجلس الإدارة إذا تجاوزت المدة يومين.
ث*- بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.
ج*- توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.
ح*- صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بحلها.
خ*- رفع دعوى للمحكمة المختصة لحل الشركة.
د*- انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون ثمانين بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
ثامناً:إجراءات إعادة إدراج الأسهم في السوق
المادة (28): على الشركة المدرجة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في السوق خلال شهر من قيامها باستدراك الأسباب التي تم لأجلها تعليق إدراج أسهمها، وتزويد السوق بالبيانات و المعلومات المرتبطة بذلك.
تاسعاً:إلغاء إدراج الأوراق المالية في السوق
المادة (29): يحق للهيئة وبالتنسيق مع إدارة السوق إلغاء إدراج أية ورقة مالية وذلك لحماية مصالح المستثمرين ويعتبر القرار نافذاً بعد مصادقة المجلس عليه.
المادة (30): يحق لمجلس الإدارة وبالتنسيق مع الهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حال استمرار تعليقها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وتكون هذه المدة قابلة للزيادة بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (31): يلغى إدراج أسهم الشركة في حال صدور قرار نهائي بحل الشركة وتصفيتها أو في حال تغيير شكلها القانوني.
المادة (32): يلغى إدراج السندات المدرجة في السوق عند حلول تاريخ استحقاقها أو إطفائها.
عاشراً: مسؤولية صحة المعلومات
المادة (33): يتحمل مجلس إدارة الشركة المدرجة وإدارتها التنفيذية المسؤولية الكاملة عن صحة واكتمال كافة المعلومات المقدمة للسوق أو أي من لجانها.
المادة (34): لا تعتبر الهيئة أو السوق مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركة سواء كانت لغايات الإدراج أو النشر ولا يعتبر اطلاع الهيئة والسوق عليها أو اعتمادها في نشراتهما إقراراً بصحة محتوياتها أو إقرارا منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي مستثمر عليها.
إحدى عشر: أحكام عامة
المادة (35): يحق للمدير التنفيذي أن يشكل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في أي مخالفة لهذا النظام منسوبة لأحد الأعضاء أو لأحد العاملين لديه، وذلك وفقاً لأحكام المادة /67/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.
المادة (36): ينظر مجلس الإدارة في تقرير لجنة التحقيق المرفوع له ويجوز له أن يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية:
أ*- التنبيه.
ب*- الإنذار.
ت*- فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية.
ث*- نقل الإدراج من السوق النظامية إلى الموازية.
ج*- تعليق الإدراج.
ح*- إلغاء الإدراج.
المادة (37): يحق لمجلس الإدارة إدراج أسهم الشركات المساهمة التي تمتلك الحكومة أغلبية فيها في السوق النظامية على الرغم من عدم تحقق شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.
المادة (38): تصدر تعليمات خاصة بإدراج وحدات صناديق الاستثمار، وفي حال اعتماد الهيئة لأدوات مالية أخرى سورية أو غير سورية، غير تلك الواردة في هذا النظام يتم إصدار تعليمات إدراج خاصة بتلك الأدوات.
المادة (39): يتم تداول أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج الخاصة بالسوقين النظامية أو الموازية بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار من مجلس الإدارة الشركة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهما ، وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم المشتري وموطنهما والممثلين عند وجودهما وعدد الأسناد المؤقتة أو الأسهم المبيعة وأرقامها والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول نظام الشركة الأساسي وبتنفيذه.
المادة (40): يُعَمَّم هذا القرار وُيبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق 25/ 11/2008
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009
» نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007
» سوق دمشق للأوراق المالية تعدل نظام عمولات التداول
» نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007
» سوق دمشق للأوراق المالية تعدل نظام عمولات التداول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech