بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية القرار رقم /401/ لعام 2009
صفحة 1 من اصل 1
تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية القرار رقم /401/ لعام 2009
تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية
القرار رقم /401/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /10/ الفقرة /ب/
وعلى أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /4563/ تاريخ5/10/2006
المعدَّل بالقرار رقم/5781/تاريخ 20 / 12/ 2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ29/07/2008
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /105/ تاريخ 18/05/2009
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /28/ المنعقدة بتاريخ 25/05/2009
تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية
لدى
سوق دمشق للأوراق المالية
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
الهـيـــئة :
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس :
مجلس مفوّضي الهيئة.
الســـوق:
سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
المدير التنفيذي:
المدير التنفيذي للسوق.
الأوراق المالية:
وتشمل على: أ*- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسنادالقرض.
أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث*- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج*- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التـــداول:
بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
العضــو:
الشخص الاعتباري الذي تم قبول عضويته في السوق.
الوسيـــط:
الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتعبالجنسية العربية السورية.
الوسيط المعتمد:
الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بهاللوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالوسيط:
أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لدى الوسيط.
المعلومة الداخلية:
المعلومة غير المعلن عنها والمتعلِّقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثِّر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية.
الشخص المطَّلع:
الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.
الأوراق الماليـة المدرجة:
الأوراق المالية التي حصلت على الموافقة النهائية لإدراجها في السوق.
الأقرباء:
الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.نظـام التداول:
نظام التداول الالكتروني المعمول به في السوق.الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة:
يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة في السوق الأشخاص المذكورين أدناه:
أ*- أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
ب- المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.
ج- كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
ث*-كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.
المادة (2): يُحدِّد الوسيط الشخص المفوض بإعطاء الأوامر الخاصة بمحفظة الوسيط.
المادة (3): قد ينشأ تضارب في المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط و العملاء أو قد يحصل تضارب في المصالح بين أوامر أعضاء هيئة المديرين (أو مجلس الإدارة) أو موظفي الوسيط مع أوامر العملاء ويتعين على الوسيط في إطار رعايته لمصالح عملائه:
1. معاملة أوامر العملاء بسرية تامة و عدم الإعلان عنها لأي طرف كان.
2. في حال التقت الأوامر مصادفة فانه يتم تنفيذ الأوامر حسب تسلسل ورودها الى الوسيط كتابياً أو هاتفياً وذلك بأن تكون الأوامر الكتابية مرقمة بالتسلسل وان يوضع عليها الساعة التي وردت فيها أو من خلال مكالمة هاتفية مسجلة تظهر على الحاسب ساعة ورود المكالمة وتاريخها التسلسلي وتعطى الأولوية للأوامر التي وردت اولاً بغض النظر عن مالك هذه الورقة.
3. في حال التقت محفظة الوسيط بيعاً أو شراءً مع العميل في صفقة منفذة فإنه يتم إعلام العميل فوراً بان محفظة الوسيط قد دخلت كطرف بائع أو مشتر ويكون الإعلام بذلك خطياً أو من خلال مكالمة مسجلة.
وذلك وفقاً لما جاء في أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
المادة (4): يلتزم الوسيط بإرسال تقرير شهري للسوق يتضمن حركة التداول التي تمت على محفظته المالية، وعلى المحافظ المالية الخاصة بالأطراف المرتبطين به وأقربائهم، وذلك خلال أسبوع من بداية الشهر الذي يليه، ويحق للسوق نشر هذا الإفصاح بالطرق التي تراها مناسبة.
المادة (5):تلتزم الشركة المدرجة بإرسال قائمة شهرية للهيئة والسوق تحتوي على أسماء الأشخاص المطلعين والأطراف ذوي العلاقة وإعلام الهيئة والسوق فوراً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، حيث يحظر على هؤلاء التعامل بالأوراق المالية العائدة للشركة والمدرجة في السوق ، وفقاً لما يلي:
· أول 45 يوم من بداية السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للسنة المالية أيهما أقرب.
· أول 30 يوم من بداية نصف السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية أيهما أقرب.
· في يوم الإعلان عن أية معلومة جوهرية خاصة بالشركة أو بأوراقها المالية.
المادة (6): على الشخص المطلع في الشركة المدرجة إعلام الهيئة والسوق خطياً عما يملكه هو وأقربائه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم وذلك بمدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك إعلام الهيئة والسوق خطياً عن أي تغيُّر يطرأ على هذه البيانات وذلك بمدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيُّر.
المادة (7): يحق للسوق طلب أية وثائق أخرى تراها ضرورية فيما يتعلق بالإفصاحات المذكورة أعلاه أو حول الأشخاص المرتبطين بالوسيط وأقربائهم أو حول الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة والأشخاص المطلعين.
المادة (: يلتزم الوسيط بإعلام السوق عن أي تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرتبطين به أو أقربائهم.
المادة (9): يعامل مفتشي الحسابات و الخبراء المطلعين والمستشارين القانونيين المطلعين للعضو بنفس معاملة موظفي العضو فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية خلال الفترة التي يعملون فيها مع الشركة.
المادة (10): يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لحساب محفظة الشركة أو لحساب أي منالأشخاص المرتبطين بالوسيط و أقربائهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم، إذا كان ذلك الوسيط قد شرع بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها.
المادة (11): يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.
المادة (12): يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.
المادة (13): يحق للسوق الإعلان بالطرق التي تراها مناسبة عن كافة التداولات التي يتم الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (14): يحظر على كافة المتعاملين بالأوراق المالية، التداول بناء على معلومات داخلية أو أي معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها في السوق.
المادة (15): تُعَمَّم هذه التعليمات وتُبَلَّغ من يلزم لتنفيذها.
28/05/2009 في
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
القرار رقم /401/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /10/ الفقرة /ب/
وعلى أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /4563/ تاريخ5/10/2006
المعدَّل بالقرار رقم/5781/تاريخ 20 / 12/ 2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ29/07/2008
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /105/ تاريخ 18/05/2009
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /28/ المنعقدة بتاريخ 25/05/2009
تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية
لدى
سوق دمشق للأوراق المالية
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
الهـيـــئة :
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس :
مجلس مفوّضي الهيئة.
الســـوق:
سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
المدير التنفيذي:
المدير التنفيذي للسوق.
الأوراق المالية:
وتشمل على: أ*- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسنادالقرض.
أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث*- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج*- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التـــداول:
بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
العضــو:
الشخص الاعتباري الذي تم قبول عضويته في السوق.
الوسيـــط:
الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتعبالجنسية العربية السورية.
الوسيط المعتمد:
الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بهاللوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالوسيط:
أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لدى الوسيط.
المعلومة الداخلية:
المعلومة غير المعلن عنها والمتعلِّقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثِّر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية.
الشخص المطَّلع:
الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.
الأوراق الماليـة المدرجة:
الأوراق المالية التي حصلت على الموافقة النهائية لإدراجها في السوق.
الأقرباء:
الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.نظـام التداول:
نظام التداول الالكتروني المعمول به في السوق.الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة:
يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة في السوق الأشخاص المذكورين أدناه:
أ*- أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
ب- المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.
ج- كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
ث*-كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.
المادة (2): يُحدِّد الوسيط الشخص المفوض بإعطاء الأوامر الخاصة بمحفظة الوسيط.
المادة (3): قد ينشأ تضارب في المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط و العملاء أو قد يحصل تضارب في المصالح بين أوامر أعضاء هيئة المديرين (أو مجلس الإدارة) أو موظفي الوسيط مع أوامر العملاء ويتعين على الوسيط في إطار رعايته لمصالح عملائه:
1. معاملة أوامر العملاء بسرية تامة و عدم الإعلان عنها لأي طرف كان.
2. في حال التقت الأوامر مصادفة فانه يتم تنفيذ الأوامر حسب تسلسل ورودها الى الوسيط كتابياً أو هاتفياً وذلك بأن تكون الأوامر الكتابية مرقمة بالتسلسل وان يوضع عليها الساعة التي وردت فيها أو من خلال مكالمة هاتفية مسجلة تظهر على الحاسب ساعة ورود المكالمة وتاريخها التسلسلي وتعطى الأولوية للأوامر التي وردت اولاً بغض النظر عن مالك هذه الورقة.
3. في حال التقت محفظة الوسيط بيعاً أو شراءً مع العميل في صفقة منفذة فإنه يتم إعلام العميل فوراً بان محفظة الوسيط قد دخلت كطرف بائع أو مشتر ويكون الإعلام بذلك خطياً أو من خلال مكالمة مسجلة.
وذلك وفقاً لما جاء في أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
المادة (4): يلتزم الوسيط بإرسال تقرير شهري للسوق يتضمن حركة التداول التي تمت على محفظته المالية، وعلى المحافظ المالية الخاصة بالأطراف المرتبطين به وأقربائهم، وذلك خلال أسبوع من بداية الشهر الذي يليه، ويحق للسوق نشر هذا الإفصاح بالطرق التي تراها مناسبة.
المادة (5):تلتزم الشركة المدرجة بإرسال قائمة شهرية للهيئة والسوق تحتوي على أسماء الأشخاص المطلعين والأطراف ذوي العلاقة وإعلام الهيئة والسوق فوراً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، حيث يحظر على هؤلاء التعامل بالأوراق المالية العائدة للشركة والمدرجة في السوق ، وفقاً لما يلي:
· أول 45 يوم من بداية السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للسنة المالية أيهما أقرب.
· أول 30 يوم من بداية نصف السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية أيهما أقرب.
· في يوم الإعلان عن أية معلومة جوهرية خاصة بالشركة أو بأوراقها المالية.
المادة (6): على الشخص المطلع في الشركة المدرجة إعلام الهيئة والسوق خطياً عما يملكه هو وأقربائه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم وذلك بمدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك إعلام الهيئة والسوق خطياً عن أي تغيُّر يطرأ على هذه البيانات وذلك بمدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيُّر.
المادة (7): يحق للسوق طلب أية وثائق أخرى تراها ضرورية فيما يتعلق بالإفصاحات المذكورة أعلاه أو حول الأشخاص المرتبطين بالوسيط وأقربائهم أو حول الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة والأشخاص المطلعين.
المادة (: يلتزم الوسيط بإعلام السوق عن أي تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرتبطين به أو أقربائهم.
المادة (9): يعامل مفتشي الحسابات و الخبراء المطلعين والمستشارين القانونيين المطلعين للعضو بنفس معاملة موظفي العضو فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية خلال الفترة التي يعملون فيها مع الشركة.
المادة (10): يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لحساب محفظة الشركة أو لحساب أي منالأشخاص المرتبطين بالوسيط و أقربائهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم، إذا كان ذلك الوسيط قد شرع بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها.
المادة (11): يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.
المادة (12): يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.
المادة (13): يحق للسوق الإعلان بالطرق التي تراها مناسبة عن كافة التداولات التي يتم الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (14): يحظر على كافة المتعاملين بالأوراق المالية، التداول بناء على معلومات داخلية أو أي معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها في السوق.
المادة (15): تُعَمَّم هذه التعليمات وتُبَلَّغ من يلزم لتنفيذها.
28/05/2009 في
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009
» نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009
» نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007
» نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009
» نظام قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 4 لعام 2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech