بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
صفحة 1 من اصل 1
تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
تعليمات التداول
القرار رقم /325/
مجلس الإدارة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم/4563/ تاريخ5/10/2006،
المعدَّل بالقرار رقم/5781/تاريخ 20 / 12/ 2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ29/07/2008
وعلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم /99/ تاريخ 02 /03/ 2009
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 05/03 /2009
تعليمات التداول
فـي
سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه التعليمات ما يلي:
الهـيـــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
قانون السوق: قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
الأوراق المالية: وتشمل على:
أ*- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب*- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسنادالقرض.
ت*- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث*- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج*- أية أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التـــداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
نظـام التداول: نظام التداول الإلكتروني المعمول به في السوق.
أوقات التداول: الساعات المحددة للتداول ضمن أيام التداول.
الوسيـــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتعبالجنسية العربية السورية.
الوسيط المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بهاللوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالوسيط: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لديه.
أمر التداول: الأمر المرسل إلى نظام التداول ممثلاً رغبة في البيع أو الشراء.
الصـفقـة: عملية إلتقاء أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة.
المركـــز: مركز المقاصة والحفظ المركزي.
الأوراق الماليـة المتداولة: الأوراق المالية المدرجة في السوق، والمودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، والتي تتم عليها عمليات البيع والشراء.
السعر المرجعي: السعر الذي تحدد على أساسه الحدود العليا والدنيا للتداول على الورقة المالية.
سعر الافتتاح: أول سعر يتم التداول عليه خلال جلسة التداول.
سعر الإغلاق : يمثل متوسط أسعار الصفقات المنفذة في آخر 30 دقيقة من جلسة التداول، وفي حال لم يتم تنفيذ أي صفقة في آخر 30 دقيقة فإن سعر الإغلاق هو سعر آخر صفقة تمت قبل هذه المدة.
الأمر المعاكس: ويقصد به:
- أمر الشراء في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول هو أمر بيع.
- أمر البيع في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول هو أمر شراء.
ثانياً: نطاق تعليمات التداول:
المادة (2): تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة المتعاملين بالأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية.
ثالثاً: آلية التداول:
تقسم جلسة التداول إلى المراحل التالية:
المادة (3): فترة ماقبل الافتتاح:
أ*- يسمح نظام التداول خلال هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر الافتتاح للأوراق المالية الخاصة بكل شركة مدرجة على حدة.
ب*- يقوم نظام التداول بحساب سعر الافتتاح وفقاً للمعايير التالية:
1. السعر الذي يحقق أكبر كمية قابلة للتنفيذ من الأوامر المرسلة على نظام التداول.
2. في حال تحقق المعيار الأول عند أكثر من سعر يكون سعر الافتتاح بين هذه الأسعار هو السعر الذي يحقق أقل كمية غير قابلة للتنفيذ.
3. في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على الطرفين (طرف البيع والشراء) فإن سعر الافتتاح يكون هو السعر الوسطي بين السعرين.
4. في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البيع أو طرف الشراء) فإن سعر الافتتاح يكون هو السعر الأقل في حال كان السعرين على طرف الشراء والسعر الأعلى في حال كان السعرين على طرف البيع.
ت*- في حال لم يتم حساب سعر افتتاح خلال فترة ماقبل الافتتاح لعدم تلاقي أمر بيع مع أمر شراء فإن سعر الافتتاح يكون أول سعر يتم تداول الورقة المالية عليه خلال فترة التداول المستمر.
المادة (4): فترة الافتتاح:
تأتي فترة الإفتتاح خلال مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى لمدة 5 دقائق، ويتم في فترة الإفتتاح تنفيذ الصفقات وفق الأوامر المرسلة في المرحلة السابقة على سعر الافتتاح.
المادة (5): فترة التداول المستمر:
*أ. تبدأ فترة التداول المستمر فور انتهاء فترة الافتتاح، حيث تظهر فيها الأوامر الغير منفذة في فترة الافتتاح وتسمح هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء وتعديلها قبل تنفيذها جزئياً أوكلياً، كما وتسمح بالتنفيذ الفوري للصفقات فور تطابق شروط أوامرها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والإجراءات المحددة ضمن دليل المستخدم ووفقاً لأولوية التداول المحددة ضمن نظام قواعد التداول الصادر عن السوق.
أثناء فترة التداول المستمر يتم احتساب الأسعار المذكورة أدناه وفقاً لما يلي:
1. السعر الوسطي: يمثل الكميات المنفذة لحينه مضروبة بأسعارها ومقسومة على مجموع الكميات المنفذة.
2. السعر المرجعي: والذي يمثل سعر إغلاق الورقة المالية في اليوم السابق.
المادة (6):فترة الصفقات الضخمة:
وتلي فترة التداول المستمر، وتستمر لمدة 15 دقيقة وتتم فيها الصفقات الضخمة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (7): فترة الإغلاق:
أ*- يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة، وهنا لا يستطيع الوسيط إدخال أوتعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي، ويتم احتساب سعر الإغلاق: وفقاً لما ورد في المادة (1) من هذه التعليمات.
ب*- في حال لم تتم أي صفقة على الورقة المالية خلال الجلسة ، يعتمد سعر الإغلاق والسعر المرجعي والسعر المتوسط لآخر يوم تداول.
ت*- ويرسل تقرير التداول إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لإجراء عمليات التقاص والتسوية بناءً عليه.
المادة (: يتم تحديد أوقات التداول بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد إعلام الهيئة بذلك.
رابعاً: أنواع الأوامر:
المادة (9):
من حيث طبيعة الأمر:
أمر بيع (ٍSell): الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع كمية محددة من ورقة مالية معينة بسعر محدد أو بسعر السوق وبشروط معينة ،حيث يلتزم الوسيط بتنفيذ الصفقات على الأمر المرسل إما بالسعر المحدد أو بسعر أفضل منه.
أمر شراء (Buy): الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء كمية محددة من ورقة مالية معينة بسعر محدد أو بسعر السوق وبشروط معينة، حيث يلتزم الوسيط بتنفيذ الصفقات على الأمر المرسل إما بالسعر المحدد أو بسعر أفضل منه.
الأمر المتقابل(Cross): وهوالأمر المرسل إلى نظام التداولالذييتضمنأمرشراءوأ مربيع مرسلين من قبل نفس الوسيطعلىنفسالورقة الماليةلعميلينمختلفينوبكم ية وسعر محددين،بحيثيكونسعر وكميةأمرالشراءمساوٍلسعر وكميةأمر البيع.
من حيث السعر:
أ*- أمر بسعر محدد (Fixed price): هو الأمر المرسل إلى نظام التداول على سعر محدد،لا يزيد عنه في حالة الشراء و لا يقل عنه في حالة البيع.
ب*- أمر بسعر السوق (Market price): هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لينفذ على سلسلة الأسعار الموجودة على الطرف المقابل.
من حيث مدة سريان الأمر على النظام:
أ*- فعال ليوم فقط (Day): أمر ليوم تداول واحد، ويتم حذفه في نهاية يوم التداول في حال عدم تنفيذه جزئياً أو كلياً.
ب*- الأمر المفتوح ((Open Order: يبقى هذا الأمر مرسلاً على نظام التداول لمدة 30 يوم من تاريخ إدخال الأمر أو تاريخ آخر تعديل تم على الأمر، فإما أن يتم تنفيذه مع أمر معاكس أو يتم حذفه من قبل الشخص الذي قام بإدخاله.
ت*- ليوم محدد ((Good till date: صالح من لحظة إرساله إلى نظام التداول لحين تنفيذه أو انقضاء مدته وفق التاريخ المدخل، ويقوم نظام التداول بحذف الأمر المرسل إليه تلقائياً في حال عدم تنفيذه جزئياً أوكلياً حتى التاريخ المحدد.
ث*- : Fill and Kill
هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لتنفيذ أكبر كمية منه على السعر المحدد في الأمر أو على أسعار أفضل منه، وإلغاء الكمية المتبقية (في حال وجودها) فوراً.
من حيث الكمية:
- كل أو لاشيء ((AON - All Or None: يسمح هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الكمية كاملة أو لا ينفذ منها شيء، و ذلك إما من خلال صفقة واحدة، أو من خلال عدة صفقات حيث يقوم بتنفيذ هذه الصفقات وفق أولوية الأوامر المعاكسة المرسلة إلى نظام التداول وصولاً إلى السعر المحدد في الأمر المرسل.
- الأمر المخفي (Ice berg orders) : يحتوي هذا النوع من الأوامر على كمية ظاهرة وكمية مخفية، ولا يسمح هذا النوع من الأوامر بإضافة شرط من النوع Fill and Kill. وتحدد القيمة الدنيا لإجمالي الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر بـ /750,000/ سبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية، على أن لا تقل قيمة الكمية الظاهرة في الأمر عن /250,000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.
الأمر المحدد بحد أدنى ((M - Minimum Quantity Orders: يقوم هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس يحتوي على كمية مساوية للكمية المحددة كحد أدنى في هذا الأمر أو مع أمر معاكس يحتوي على كمية أكبر منها، ويجب أن لا تقل قيمة الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر عن /250,000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.
خامساً: إيقاف أو تعليق التداول
المادة (10):
يحق للمدير التنفيذي إيقاف و/أو تعليق التداول لمدة أقصاها نصف ساعة، على ورقة مالية أثناء جلسة التداول ، في كلٍّ من الحالات التالية، شريطة أن يتم إعلام الهيئة بذلك:
الإفصاحات خاصة باجتماعات الهيئة العامة للشركة المدرجة.
2- الإعلان عن الأحداث الهامة للشركات (corporate actions).
3- عند وجود أحداث جوهرية أو ظروف غير اعتيادية تؤثر على سعر الورقة المالية.
4- أية حالات أخرى تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.
في حال تجاوزت مدة التعليق نصف ساعة فيحق للمدير التنفيذي تعليق التداول على ورقة مالية شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
المادة (11):مع مراعاة المادة (10) أعلاهفي حال وجود إفصاح جوهري على ورقة مالية معينة خلال جلسة التداول، فيمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
*أ- يتم إيقاف التداول على الورقة المالية وذلك لفترة معينة يتم تحديدها بقرار يصدر عن السوق.
*ب- بعد انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في الفقرة /أ/ يتم تعليق التداول على الورقة المالية لفترة معينة يتم تحديدها بقرار يصدر عن السوق، حيث يسمح للوسطاء خلال فترة التعليق إدخال أو تعديل أو إلغاء أي من الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة، ولا يسمح بتنفيذ أي صفقة على الورقة المالية لحين استعادة التداول عليها.
تتم استعادة التداول على الورقة المالية بعد انتهاء فترة التعليق المشار إليها في الفقرة /ب/.
المادة (12):لا يسمح للوسطاء بإدخال أو تعديل أو إلغاء أي من الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة أثناء فترة إيقاف التداول ، ولا يسمح بتنفيذ أي صفقة على الورقة المالية لحين استعادة التداول عليها.
المادة (13): يحق للسوق إلغاء كافة الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة إذا اقتضت الضرورة ذلك، قبل استعادة التداول عليها و يقوم للسوق إعلام الوسطاء بذلك.
سادساً: أولوية الأوامر:
المادة (14): يجب على الوسيط المعتمد أن يدخل أوامر العملاء إلى نظام التداول بالتوالي، وحسب التسلسل الزمني الذي وردت فيه هذه الأوامر، وفي حال استلام أمر من عميل أثناء انعقاد جلسة التداول يجب على الوسيط المعتمد إدخال هذا الأمر إلى نظام التداول بأسرع مدة ممكنة على أن لاتتجاوز هذه المدة 10 دقائق من وقت استلام الأمر من قبل العميل أو من قبل موظفي الوسيط في مقره، وفي حال حدوث شكوى أو خلاف بسبب التأخر في إدخال الأمر فيعود تقدير هذه المدة إلى السوق.
المادة (15): لا يجوز للوسيط أو أي من الأشخاص المرتبطين به استغلال أوامر العملاء بأي شكل من الأشكال، وذلك سواء لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة للأشخاص المرتبطين بهم أو لأي من العملاء الآخرين.
المادة (16): إذا تم تنفيذ جزء من الأمر المرسل بسعر محدد، فإن ما تبقى منه يبقى معروضاً بنفس السعر و يتم تنفيذه وفقاً لقواعد الأولوية السابقة، ما لم يقم الوسيط بتغيير هذا السعر عندما تسمح بذلك طبيعة الأمر.
المادة (17): في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول يقبل التنفيذ على أكثر من أمر معاكس، يقوم نظام التداول بطلب تأكيد من مُرسل الأمر لإتمام التنفيذ كلما انتقل التنفيذ من أمر معاكس إلى آخر، وفي حال رفض مُرسل الأمر تنفيذ الصفقة على السعر الجديد، يقوم نظام التداول بحذف الجزء المتبقي الغير منفذ من الأمر.
المادة (18): يتم التعامل مع حالات تضارب المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط والعملاء أو حالات تضارب المصالح بين أوامر الأشخاص المرتبطين بالوسيط مع أوامر العملاء وفقاً لأحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
سابعاًً: تعديل الأوامر:
المادة (19): يتم توقيت الأمر المُرسل إلى نظام التداول بتوقيت جديد في كل من الحالات التالية:
*أ- تعديل سعر الأمر.
تعديل أو إلغاء الشرط الخاص المحدد في الأمر.
تحويل الأمر العادي إلى أمر يحتوي على شرط خاص وبالعكس.
*د- القيام بزيادة الكمية الظاهرة في الأمر.
ثامناً: وحدة المزايدة السعرية:
المادة (20): تخضع الأوراق المالية المتداولة لمجالات وحدة المزايدة السعرية التالية:
المجال السعري (ليرة سورية)
من 25
الى 499
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
0.25
المجال السعري (ليرة سورية)
من 500
الى 999
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
0,5
المجال السعري (ليرة سورية)
من 1000
الى 2499
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
1
المجال السعري (ليرة سورية)
من 2500
ومافوق
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
5
تاسعاًً: الصفقات الضخمة:
المادة (21): تتم الصفقات الضخمة بين الوسيطين الراغبين بالتنفيذ، ويتم الاتفاق بينهما على الكمية المطلوب تنفيذها وعلى السعر، حيث يقوم الوسيطان الممثلان لطرفي العملية بتقديم التفويضات الخطية الموقعة من قبل عميليهما بالإضافة إلى تقديم إشعار ملكية من المركز إلى دائرة التداول، يبين فيه أن الأوراق المالية موضوع الصفقة هي أوراق حرة قبل القيام بتنفيذ هذه الصفقات على أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة كحد أقصى قبل 15 دقيقة من وقت انتهاء جلسة التداول المستمر .
المادة(22):
*أ- تحدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة لا تقل /10,000,000/ عشرة ملايين ليرة سورية، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي تراها مناسبة.
تستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة المالية.
يحق لمجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات الضخمة عند الحاجة بقرار يصدر عنه.
*المادة(23):تتم عمليات نقل ملكيات الأوراق المالية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، علماً أن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق أو المركز أية علاقة بهذه التحويلات.
المادة (24):يتم احتساب العمولات الخاصة بالهيئة والسوق والمركز عن الصفقات الضخمة وفقاً للسعر الذي تم تنفيذ الصفقة عليه أو على السعر الوسطي أيهما أكبر.
المادة (25):لا تخضع عمولات التداول للوسيط عن الصفقات الضخمة للحدود المقررة ضمن نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن السوق، شريطة أن لا تقل قيمة العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن /0.0002/ إثنان بالعشرة آلاف من قيمة الصفقة.
عاشراً: تعديل الصفقات:
المادة (26): تكون عقود التداول التي تتم في السوق نهائية ولا يجوز الرجوع عنها إلا وفقاً لأحكام القوانين النافذة وأحكام هذه التعليمات ونظام قواعد التداولالصادر عن السوق.
المادة (27): يحق للوسيط طلب تعديل رقم حساب العميل في الصفقات المنفذة في حال حدوث خطأ في إدخال رقم حساب العميل على الأمر المرسل إلى نظام التداول، وتنفيذ الصفقة على أساسه.
وذلك بتعبئة نموذج تعديل صفقة المعد لهذا الغرض، ويتم تقديم الطلب في ذات يوم حدوث الخطأ خلال فترة تحددها السوق بقرار يصدر عنها، ويكون للسوق الحق المطلق بالقبول بتعديل رقم الحساب أو رفضه.
المادة (28): يقوم الوسيط بإرفاق نموذج تعديل صفقة بنسخ عن التفويضات الخاصة بالأوامر المعدلة.
المادة (29):يحق للمدير التنفيذي للسوق إلغاء أية عملية أو صفقة جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عنهما، ودون الحاجة لموافقة الطرفين على ذلك، ويستوفي السوق العمولات المقررة للهيئة والسوق والمركز عن الصفقة الملغاة.
أحد عشر: تقرير التداول:
المادة (30): تصدر السوقفي نهاية يوم التداول تقرير التداول الأولي الذي يبين كافة الصفقات المنفذة خلال اليوم قبل إجراء أي تعديلات عليها وفقاً للأنظمة والقواعد النافذة وتقوم بإرساله إلى المركز، للقيام بعمليات التقاص والتسوية بين الوسطاء بناءً عليه.
المادة (31): تصدر السوق تقرير التداول النهائي عن عمليات التداول المُرسل إليها من المركز، وتقوم بإرساله إلى الوسطاء بعد الإنتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة عليه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (32): يحتوي تقرير التداول على كافة عمليات البيع والشراء المنفذة والتي كان الوسيط طرفاً فيها خلال يوم التداول متضمناً المعلومات التالية:
كميات الأوراق المالية التي تم تداولها.
الأسعار التي تم التنفيذ عليها.
قيمة كل صفقة منفذة، ووقت تنفيذها
أرقام الحسابات التي تم تنفيذ الصفقات عليها.
اسم ورمز الوسيط وأسماء معتمديه الذين تم التنفيذ من خلالهم ونوع العملية.
إثنا عشر: أحكام عامة:
المادة (33): يتم التداول في السوق على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها، مالم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك بقرار يصدر عنه.
المادة(34): يحظر على الوسيط التداول بالأوراق المالية لصالح أي من عملائه إلا بعد أن يبرم معه اتفاقية تبين حقوق والتزامات كلا الطرفين وأية معلومات أو بيانات أو شروط تتطلبها التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها. ويشترط أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
1. الاسم والعنوان لكل من الوسيط و العميل.
2. بيان بالخدمات المقدمة من قبل الوسيط للعميل.
3. بيان بالعمولات التي سيتقاضاها الوسيط من العميل مقابل كل خدمة من الخدمات المقدمة له، شريطة أن تكون ضمن الحدود المسموح بها.
4. أنواع التفويضات التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
5. تصريح بمخاطر الاستثمار بالأوراق المالية.
6. توقيع كل من الوسيط والعميل، وختم الوسيط.
7. طرق حل النزاعات في حال وجودها.
8. كافة المعلومات والبيانات الأخرى الموضحة في نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
المادة (35): في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية.
المادة (36): يحق للسوق إلغاء أية أوامر مرسلة خارج الحدود السعرية في الحالات التي تراها مناسبة.
المادة (37): في حال تم إيقاف الوسيط عن التداول لأي سبب من الأسباب، فإن جميع الأوامر المرسلة من قبل هذا الوسيط على نظام التداول سيتم إلغاؤها.
المادة (38): لا يجوز إدخال الأوامر إلا من قبل الوسطاء المعتمدين لدى الوسيط، وفي حال حدوث خلل فني في جهاز الحاسب الخاص بالوسيط المعتمد يقوم الوسيط المعتمد بإدخال الأوامر من خلال الأجهزة الحتياطية المتوفرة في قاعة التداول.
المادة (39): يتم إيقاف التداول على أسهم الشركة في يوم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية، ودون الحاجة إلى قرار بذلك.
المادة (40): يحظر على الوسيط تنفيذ عمليات التداول لصالح عميل معين ما لم يستوفِ الحد الأدنى من المعلومات المحددة من قبل الهيئة ضمن أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
المادة (41): يحق للسوق تعديل سعر تداول الورقة المالية على أن تقوم بإعلام الهيئة فور القيام بذلك.
في كل من الحالات التالية:
1. في حالات توزيع الأرباح.
2. في حالات الأحداث الهامة للشركات وفقاً للإجراءات المتبعة والصادرة عن السوق.
3. أية حالات أخرى ترى السوق فيها ضرورة تعديل سعر الورقة المالية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (42): لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل ما لم يرد ذكره ضمن هذه التعليمات.
المادة (43): يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 05/ 03/2009
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
القرار رقم /325/
مجلس الإدارة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم/4563/ تاريخ5/10/2006،
المعدَّل بالقرار رقم/5781/تاريخ 20 / 12/ 2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ29/07/2008
وعلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم /99/ تاريخ 02 /03/ 2009
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 05/03 /2009
تعليمات التداول
فـي
سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه التعليمات ما يلي:
الهـيـــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
قانون السوق: قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
الأوراق المالية: وتشمل على:
أ*- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب*- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسنادالقرض.
ت*- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث*- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج*- أية أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التـــداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
نظـام التداول: نظام التداول الإلكتروني المعمول به في السوق.
أوقات التداول: الساعات المحددة للتداول ضمن أيام التداول.
الوسيـــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتعبالجنسية العربية السورية.
الوسيط المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بهاللوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالوسيط: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لديه.
أمر التداول: الأمر المرسل إلى نظام التداول ممثلاً رغبة في البيع أو الشراء.
الصـفقـة: عملية إلتقاء أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة.
المركـــز: مركز المقاصة والحفظ المركزي.
الأوراق الماليـة المتداولة: الأوراق المالية المدرجة في السوق، والمودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، والتي تتم عليها عمليات البيع والشراء.
السعر المرجعي: السعر الذي تحدد على أساسه الحدود العليا والدنيا للتداول على الورقة المالية.
سعر الافتتاح: أول سعر يتم التداول عليه خلال جلسة التداول.
سعر الإغلاق : يمثل متوسط أسعار الصفقات المنفذة في آخر 30 دقيقة من جلسة التداول، وفي حال لم يتم تنفيذ أي صفقة في آخر 30 دقيقة فإن سعر الإغلاق هو سعر آخر صفقة تمت قبل هذه المدة.
الأمر المعاكس: ويقصد به:
- أمر الشراء في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول هو أمر بيع.
- أمر البيع في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول هو أمر شراء.
ثانياً: نطاق تعليمات التداول:
المادة (2): تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة المتعاملين بالأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية.
ثالثاً: آلية التداول:
تقسم جلسة التداول إلى المراحل التالية:
المادة (3): فترة ماقبل الافتتاح:
أ*- يسمح نظام التداول خلال هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر الافتتاح للأوراق المالية الخاصة بكل شركة مدرجة على حدة.
ب*- يقوم نظام التداول بحساب سعر الافتتاح وفقاً للمعايير التالية:
1. السعر الذي يحقق أكبر كمية قابلة للتنفيذ من الأوامر المرسلة على نظام التداول.
2. في حال تحقق المعيار الأول عند أكثر من سعر يكون سعر الافتتاح بين هذه الأسعار هو السعر الذي يحقق أقل كمية غير قابلة للتنفيذ.
3. في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على الطرفين (طرف البيع والشراء) فإن سعر الافتتاح يكون هو السعر الوسطي بين السعرين.
4. في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البيع أو طرف الشراء) فإن سعر الافتتاح يكون هو السعر الأقل في حال كان السعرين على طرف الشراء والسعر الأعلى في حال كان السعرين على طرف البيع.
ت*- في حال لم يتم حساب سعر افتتاح خلال فترة ماقبل الافتتاح لعدم تلاقي أمر بيع مع أمر شراء فإن سعر الافتتاح يكون أول سعر يتم تداول الورقة المالية عليه خلال فترة التداول المستمر.
المادة (4): فترة الافتتاح:
تأتي فترة الإفتتاح خلال مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى لمدة 5 دقائق، ويتم في فترة الإفتتاح تنفيذ الصفقات وفق الأوامر المرسلة في المرحلة السابقة على سعر الافتتاح.
المادة (5): فترة التداول المستمر:
*أ. تبدأ فترة التداول المستمر فور انتهاء فترة الافتتاح، حيث تظهر فيها الأوامر الغير منفذة في فترة الافتتاح وتسمح هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء وتعديلها قبل تنفيذها جزئياً أوكلياً، كما وتسمح بالتنفيذ الفوري للصفقات فور تطابق شروط أوامرها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والإجراءات المحددة ضمن دليل المستخدم ووفقاً لأولوية التداول المحددة ضمن نظام قواعد التداول الصادر عن السوق.
أثناء فترة التداول المستمر يتم احتساب الأسعار المذكورة أدناه وفقاً لما يلي:
1. السعر الوسطي: يمثل الكميات المنفذة لحينه مضروبة بأسعارها ومقسومة على مجموع الكميات المنفذة.
2. السعر المرجعي: والذي يمثل سعر إغلاق الورقة المالية في اليوم السابق.
المادة (6):فترة الصفقات الضخمة:
وتلي فترة التداول المستمر، وتستمر لمدة 15 دقيقة وتتم فيها الصفقات الضخمة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (7): فترة الإغلاق:
أ*- يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة، وهنا لا يستطيع الوسيط إدخال أوتعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي، ويتم احتساب سعر الإغلاق: وفقاً لما ورد في المادة (1) من هذه التعليمات.
ب*- في حال لم تتم أي صفقة على الورقة المالية خلال الجلسة ، يعتمد سعر الإغلاق والسعر المرجعي والسعر المتوسط لآخر يوم تداول.
ت*- ويرسل تقرير التداول إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لإجراء عمليات التقاص والتسوية بناءً عليه.
المادة (: يتم تحديد أوقات التداول بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد إعلام الهيئة بذلك.
رابعاً: أنواع الأوامر:
المادة (9):
من حيث طبيعة الأمر:
أمر بيع (ٍSell): الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع كمية محددة من ورقة مالية معينة بسعر محدد أو بسعر السوق وبشروط معينة ،حيث يلتزم الوسيط بتنفيذ الصفقات على الأمر المرسل إما بالسعر المحدد أو بسعر أفضل منه.
أمر شراء (Buy): الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء كمية محددة من ورقة مالية معينة بسعر محدد أو بسعر السوق وبشروط معينة، حيث يلتزم الوسيط بتنفيذ الصفقات على الأمر المرسل إما بالسعر المحدد أو بسعر أفضل منه.
الأمر المتقابل(Cross): وهوالأمر المرسل إلى نظام التداولالذييتضمنأمرشراءوأ مربيع مرسلين من قبل نفس الوسيطعلىنفسالورقة الماليةلعميلينمختلفينوبكم ية وسعر محددين،بحيثيكونسعر وكميةأمرالشراءمساوٍلسعر وكميةأمر البيع.
من حيث السعر:
أ*- أمر بسعر محدد (Fixed price): هو الأمر المرسل إلى نظام التداول على سعر محدد،لا يزيد عنه في حالة الشراء و لا يقل عنه في حالة البيع.
ب*- أمر بسعر السوق (Market price): هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لينفذ على سلسلة الأسعار الموجودة على الطرف المقابل.
من حيث مدة سريان الأمر على النظام:
أ*- فعال ليوم فقط (Day): أمر ليوم تداول واحد، ويتم حذفه في نهاية يوم التداول في حال عدم تنفيذه جزئياً أو كلياً.
ب*- الأمر المفتوح ((Open Order: يبقى هذا الأمر مرسلاً على نظام التداول لمدة 30 يوم من تاريخ إدخال الأمر أو تاريخ آخر تعديل تم على الأمر، فإما أن يتم تنفيذه مع أمر معاكس أو يتم حذفه من قبل الشخص الذي قام بإدخاله.
ت*- ليوم محدد ((Good till date: صالح من لحظة إرساله إلى نظام التداول لحين تنفيذه أو انقضاء مدته وفق التاريخ المدخل، ويقوم نظام التداول بحذف الأمر المرسل إليه تلقائياً في حال عدم تنفيذه جزئياً أوكلياً حتى التاريخ المحدد.
ث*- : Fill and Kill
هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لتنفيذ أكبر كمية منه على السعر المحدد في الأمر أو على أسعار أفضل منه، وإلغاء الكمية المتبقية (في حال وجودها) فوراً.
من حيث الكمية:
- كل أو لاشيء ((AON - All Or None: يسمح هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الكمية كاملة أو لا ينفذ منها شيء، و ذلك إما من خلال صفقة واحدة، أو من خلال عدة صفقات حيث يقوم بتنفيذ هذه الصفقات وفق أولوية الأوامر المعاكسة المرسلة إلى نظام التداول وصولاً إلى السعر المحدد في الأمر المرسل.
- الأمر المخفي (Ice berg orders) : يحتوي هذا النوع من الأوامر على كمية ظاهرة وكمية مخفية، ولا يسمح هذا النوع من الأوامر بإضافة شرط من النوع Fill and Kill. وتحدد القيمة الدنيا لإجمالي الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر بـ /750,000/ سبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية، على أن لا تقل قيمة الكمية الظاهرة في الأمر عن /250,000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.
الأمر المحدد بحد أدنى ((M - Minimum Quantity Orders: يقوم هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس يحتوي على كمية مساوية للكمية المحددة كحد أدنى في هذا الأمر أو مع أمر معاكس يحتوي على كمية أكبر منها، ويجب أن لا تقل قيمة الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر عن /250,000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.
خامساً: إيقاف أو تعليق التداول
المادة (10):
يحق للمدير التنفيذي إيقاف و/أو تعليق التداول لمدة أقصاها نصف ساعة، على ورقة مالية أثناء جلسة التداول ، في كلٍّ من الحالات التالية، شريطة أن يتم إعلام الهيئة بذلك:
الإفصاحات خاصة باجتماعات الهيئة العامة للشركة المدرجة.
2- الإعلان عن الأحداث الهامة للشركات (corporate actions).
3- عند وجود أحداث جوهرية أو ظروف غير اعتيادية تؤثر على سعر الورقة المالية.
4- أية حالات أخرى تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.
في حال تجاوزت مدة التعليق نصف ساعة فيحق للمدير التنفيذي تعليق التداول على ورقة مالية شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
المادة (11):مع مراعاة المادة (10) أعلاهفي حال وجود إفصاح جوهري على ورقة مالية معينة خلال جلسة التداول، فيمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
*أ- يتم إيقاف التداول على الورقة المالية وذلك لفترة معينة يتم تحديدها بقرار يصدر عن السوق.
*ب- بعد انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في الفقرة /أ/ يتم تعليق التداول على الورقة المالية لفترة معينة يتم تحديدها بقرار يصدر عن السوق، حيث يسمح للوسطاء خلال فترة التعليق إدخال أو تعديل أو إلغاء أي من الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة، ولا يسمح بتنفيذ أي صفقة على الورقة المالية لحين استعادة التداول عليها.
تتم استعادة التداول على الورقة المالية بعد انتهاء فترة التعليق المشار إليها في الفقرة /ب/.
المادة (12):لا يسمح للوسطاء بإدخال أو تعديل أو إلغاء أي من الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة أثناء فترة إيقاف التداول ، ولا يسمح بتنفيذ أي صفقة على الورقة المالية لحين استعادة التداول عليها.
المادة (13): يحق للسوق إلغاء كافة الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة إذا اقتضت الضرورة ذلك، قبل استعادة التداول عليها و يقوم للسوق إعلام الوسطاء بذلك.
سادساً: أولوية الأوامر:
المادة (14): يجب على الوسيط المعتمد أن يدخل أوامر العملاء إلى نظام التداول بالتوالي، وحسب التسلسل الزمني الذي وردت فيه هذه الأوامر، وفي حال استلام أمر من عميل أثناء انعقاد جلسة التداول يجب على الوسيط المعتمد إدخال هذا الأمر إلى نظام التداول بأسرع مدة ممكنة على أن لاتتجاوز هذه المدة 10 دقائق من وقت استلام الأمر من قبل العميل أو من قبل موظفي الوسيط في مقره، وفي حال حدوث شكوى أو خلاف بسبب التأخر في إدخال الأمر فيعود تقدير هذه المدة إلى السوق.
المادة (15): لا يجوز للوسيط أو أي من الأشخاص المرتبطين به استغلال أوامر العملاء بأي شكل من الأشكال، وذلك سواء لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة للأشخاص المرتبطين بهم أو لأي من العملاء الآخرين.
المادة (16): إذا تم تنفيذ جزء من الأمر المرسل بسعر محدد، فإن ما تبقى منه يبقى معروضاً بنفس السعر و يتم تنفيذه وفقاً لقواعد الأولوية السابقة، ما لم يقم الوسيط بتغيير هذا السعر عندما تسمح بذلك طبيعة الأمر.
المادة (17): في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول يقبل التنفيذ على أكثر من أمر معاكس، يقوم نظام التداول بطلب تأكيد من مُرسل الأمر لإتمام التنفيذ كلما انتقل التنفيذ من أمر معاكس إلى آخر، وفي حال رفض مُرسل الأمر تنفيذ الصفقة على السعر الجديد، يقوم نظام التداول بحذف الجزء المتبقي الغير منفذ من الأمر.
المادة (18): يتم التعامل مع حالات تضارب المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط والعملاء أو حالات تضارب المصالح بين أوامر الأشخاص المرتبطين بالوسيط مع أوامر العملاء وفقاً لأحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
سابعاًً: تعديل الأوامر:
المادة (19): يتم توقيت الأمر المُرسل إلى نظام التداول بتوقيت جديد في كل من الحالات التالية:
*أ- تعديل سعر الأمر.
تعديل أو إلغاء الشرط الخاص المحدد في الأمر.
تحويل الأمر العادي إلى أمر يحتوي على شرط خاص وبالعكس.
*د- القيام بزيادة الكمية الظاهرة في الأمر.
ثامناً: وحدة المزايدة السعرية:
المادة (20): تخضع الأوراق المالية المتداولة لمجالات وحدة المزايدة السعرية التالية:
المجال السعري (ليرة سورية)
من 25
الى 499
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
0.25
المجال السعري (ليرة سورية)
من 500
الى 999
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
0,5
المجال السعري (ليرة سورية)
من 1000
الى 2499
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
1
المجال السعري (ليرة سورية)
من 2500
ومافوق
وحدات المزايدة (ليرة سورية)
5
تاسعاًً: الصفقات الضخمة:
المادة (21): تتم الصفقات الضخمة بين الوسيطين الراغبين بالتنفيذ، ويتم الاتفاق بينهما على الكمية المطلوب تنفيذها وعلى السعر، حيث يقوم الوسيطان الممثلان لطرفي العملية بتقديم التفويضات الخطية الموقعة من قبل عميليهما بالإضافة إلى تقديم إشعار ملكية من المركز إلى دائرة التداول، يبين فيه أن الأوراق المالية موضوع الصفقة هي أوراق حرة قبل القيام بتنفيذ هذه الصفقات على أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة كحد أقصى قبل 15 دقيقة من وقت انتهاء جلسة التداول المستمر .
المادة(22):
*أ- تحدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة لا تقل /10,000,000/ عشرة ملايين ليرة سورية، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي تراها مناسبة.
تستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة المالية.
يحق لمجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات الضخمة عند الحاجة بقرار يصدر عنه.
*المادة(23):تتم عمليات نقل ملكيات الأوراق المالية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، علماً أن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق أو المركز أية علاقة بهذه التحويلات.
المادة (24):يتم احتساب العمولات الخاصة بالهيئة والسوق والمركز عن الصفقات الضخمة وفقاً للسعر الذي تم تنفيذ الصفقة عليه أو على السعر الوسطي أيهما أكبر.
المادة (25):لا تخضع عمولات التداول للوسيط عن الصفقات الضخمة للحدود المقررة ضمن نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن السوق، شريطة أن لا تقل قيمة العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن /0.0002/ إثنان بالعشرة آلاف من قيمة الصفقة.
عاشراً: تعديل الصفقات:
المادة (26): تكون عقود التداول التي تتم في السوق نهائية ولا يجوز الرجوع عنها إلا وفقاً لأحكام القوانين النافذة وأحكام هذه التعليمات ونظام قواعد التداولالصادر عن السوق.
المادة (27): يحق للوسيط طلب تعديل رقم حساب العميل في الصفقات المنفذة في حال حدوث خطأ في إدخال رقم حساب العميل على الأمر المرسل إلى نظام التداول، وتنفيذ الصفقة على أساسه.
وذلك بتعبئة نموذج تعديل صفقة المعد لهذا الغرض، ويتم تقديم الطلب في ذات يوم حدوث الخطأ خلال فترة تحددها السوق بقرار يصدر عنها، ويكون للسوق الحق المطلق بالقبول بتعديل رقم الحساب أو رفضه.
المادة (28): يقوم الوسيط بإرفاق نموذج تعديل صفقة بنسخ عن التفويضات الخاصة بالأوامر المعدلة.
المادة (29):يحق للمدير التنفيذي للسوق إلغاء أية عملية أو صفقة جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عنهما، ودون الحاجة لموافقة الطرفين على ذلك، ويستوفي السوق العمولات المقررة للهيئة والسوق والمركز عن الصفقة الملغاة.
أحد عشر: تقرير التداول:
المادة (30): تصدر السوقفي نهاية يوم التداول تقرير التداول الأولي الذي يبين كافة الصفقات المنفذة خلال اليوم قبل إجراء أي تعديلات عليها وفقاً للأنظمة والقواعد النافذة وتقوم بإرساله إلى المركز، للقيام بعمليات التقاص والتسوية بين الوسطاء بناءً عليه.
المادة (31): تصدر السوق تقرير التداول النهائي عن عمليات التداول المُرسل إليها من المركز، وتقوم بإرساله إلى الوسطاء بعد الإنتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة عليه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (32): يحتوي تقرير التداول على كافة عمليات البيع والشراء المنفذة والتي كان الوسيط طرفاً فيها خلال يوم التداول متضمناً المعلومات التالية:
كميات الأوراق المالية التي تم تداولها.
الأسعار التي تم التنفيذ عليها.
قيمة كل صفقة منفذة، ووقت تنفيذها
أرقام الحسابات التي تم تنفيذ الصفقات عليها.
اسم ورمز الوسيط وأسماء معتمديه الذين تم التنفيذ من خلالهم ونوع العملية.
إثنا عشر: أحكام عامة:
المادة (33): يتم التداول في السوق على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها، مالم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك بقرار يصدر عنه.
المادة(34): يحظر على الوسيط التداول بالأوراق المالية لصالح أي من عملائه إلا بعد أن يبرم معه اتفاقية تبين حقوق والتزامات كلا الطرفين وأية معلومات أو بيانات أو شروط تتطلبها التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها. ويشترط أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
1. الاسم والعنوان لكل من الوسيط و العميل.
2. بيان بالخدمات المقدمة من قبل الوسيط للعميل.
3. بيان بالعمولات التي سيتقاضاها الوسيط من العميل مقابل كل خدمة من الخدمات المقدمة له، شريطة أن تكون ضمن الحدود المسموح بها.
4. أنواع التفويضات التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
5. تصريح بمخاطر الاستثمار بالأوراق المالية.
6. توقيع كل من الوسيط والعميل، وختم الوسيط.
7. طرق حل النزاعات في حال وجودها.
8. كافة المعلومات والبيانات الأخرى الموضحة في نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
المادة (35): في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية.
المادة (36): يحق للسوق إلغاء أية أوامر مرسلة خارج الحدود السعرية في الحالات التي تراها مناسبة.
المادة (37): في حال تم إيقاف الوسيط عن التداول لأي سبب من الأسباب، فإن جميع الأوامر المرسلة من قبل هذا الوسيط على نظام التداول سيتم إلغاؤها.
المادة (38): لا يجوز إدخال الأوامر إلا من قبل الوسطاء المعتمدين لدى الوسيط، وفي حال حدوث خلل فني في جهاز الحاسب الخاص بالوسيط المعتمد يقوم الوسيط المعتمد بإدخال الأوامر من خلال الأجهزة الحتياطية المتوفرة في قاعة التداول.
المادة (39): يتم إيقاف التداول على أسهم الشركة في يوم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية، ودون الحاجة إلى قرار بذلك.
المادة (40): يحظر على الوسيط تنفيذ عمليات التداول لصالح عميل معين ما لم يستوفِ الحد الأدنى من المعلومات المحددة من قبل الهيئة ضمن أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
المادة (41): يحق للسوق تعديل سعر تداول الورقة المالية على أن تقوم بإعلام الهيئة فور القيام بذلك.
في كل من الحالات التالية:
1. في حالات توزيع الأرباح.
2. في حالات الأحداث الهامة للشركات وفقاً للإجراءات المتبعة والصادرة عن السوق.
3. أية حالات أخرى ترى السوق فيها ضرورة تعديل سعر الورقة المالية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (42): لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل ما لم يرد ذكره ضمن هذه التعليمات.
المادة (43): يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 05/ 03/2009
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
تعديل تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية
أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية تعديل تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية كما يلي:
1 - في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي.
ب- في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي، علماً بأن الفقرة /أ/ من المادة /35/ المذكورة جانباً ستبقى مجمدة ولاتفعَّل إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
أما بالنسبة للفقرة /ب/ فتم تفعيلها في جلسة يوم الخميس الماضي وذلك وفقاً للشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الهيئة والتي تتضمن مايلي:
أ- عدم تنفيذ أية صفقة على نفس الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية .
ب- وجود أوامر مفتوحة بتجاوز عدد الأسهم المعروضة فيها 10.000 سهم.
ت- أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الإلكتروني عائدة لعشرة مستثمرين على الأقل وبالحد الأدنى بالنسبة إلى الفقرة /ب/ وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية.
ويقصد بالمستثمرين الذين ليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية:
أ-الأطراف ذوو العلاقة.
ب- الأشخاص المرتبطون بشركة الخدمات والوساطة المالية والمعرّفون بالمادة /1/ من تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية لدى سوق دمشق للأوراق المالية والصادرة بالقرار رقم /401/ تاريخ 28/5/2009.
ت- الوسيط لحسابه.
1 - في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي.
ب- في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي، علماً بأن الفقرة /أ/ من المادة /35/ المذكورة جانباً ستبقى مجمدة ولاتفعَّل إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
أما بالنسبة للفقرة /ب/ فتم تفعيلها في جلسة يوم الخميس الماضي وذلك وفقاً للشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الهيئة والتي تتضمن مايلي:
أ- عدم تنفيذ أية صفقة على نفس الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية .
ب- وجود أوامر مفتوحة بتجاوز عدد الأسهم المعروضة فيها 10.000 سهم.
ت- أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الإلكتروني عائدة لعشرة مستثمرين على الأقل وبالحد الأدنى بالنسبة إلى الفقرة /ب/ وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية.
ويقصد بالمستثمرين الذين ليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية:
أ-الأطراف ذوو العلاقة.
ب- الأشخاص المرتبطون بشركة الخدمات والوساطة المالية والمعرّفون بالمادة /1/ من تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية لدى سوق دمشق للأوراق المالية والصادرة بالقرار رقم /401/ تاريخ 28/5/2009.
ت- الوسيط لحسابه.
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» تعميم هام بخصوص تفعيل الفقرة /ب/ من المادة /35/ من تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية
» نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009
» نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009
» سوق دمشق للأوراق المالية تعدل نظام عمولات التداول
» نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية - القرار رقم /190/
» نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009
» نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم232 لعام 2009
» سوق دمشق للأوراق المالية تعدل نظام عمولات التداول
» نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية - القرار رقم /190/
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech