منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية

اذهب الى الأسفل

نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية Empty نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية

مُساهمة من طرف الباشا الإثنين نوفمبر 30, 2009 8:19 pm

رئيس مجلس المفوضين
بناء على أحكام القانون رقم /22/ للعام 2005
والمرسوم رقم / 167 / لعام 2009،
ونظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /3942/ تاريخ 28/8/2006، ولا سيما الفقرة (أ-7) من المادة /14/ منه.
وعلى قرار مجلس المفوضين المتخذ في جلسته رقم / 28 / المنعقدة بتاريخ 25/ 5 /2009.

يقرِّر ما يلي :


نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم
أحكام تمهيدية وتعاريف
المادة (1):
يسمى هذا النظام" نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم " .
المادة (2):
أ*- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
الوسيط : الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
المعتمد : الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط والذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.
التفويض: الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناء على شروط محددة من قبل العميل .
الأمر: هو الطلب الذي يرسله المعتمد إلى نظام التداول لشراء أو بيع ورقة مالية معينة لصالح العميل .
ب*- يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الهيئة رقم /22/ للعام 2005 ، ونظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية المعمول به .
إجراءات قبول العملاء
المادة (3):
*أ- يجب على الوسيط أن يضع إجراءات عمل مكتوبة لقبول التعامل مع عملائه تمكنه من خدمة عملائه بصورة مناسبة، كما يتوجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للإشراف على هذه الاجراءات ومتابعتها
بصورة ملائمة، على أن تكون متفقة مع أحكام نظام الترخيص والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.
*ب- على الوسيط تعريف العميل بخدماته وبسوق الاوراق المالية بصورة عامة ، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب على العميل اتباعها من تحرير وتوقيع اتفاقية التعامل في الاوراق المالية ، وعملية الترميز وفتح الحساب مع الوسيط، وذلك قبل تقديم أي خدمات للعميل.
*ج- يتعين على الوسيط - وقبل إجراء أي تعامل مع أي عميل- الحصول على معلومات تتعلق بهويته، ووضعه ومقدرته المالية، وأهليته للتعاقد، ومدى خبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة
بالخدمات المطلوب تقديمها، ولا يجوز للوسيط المرخص له تقديم أي خدمات إذا رفض العميل تقديم هذه المعلومات.
*د- يراعى أن تشمل نماذج طلب فتح الحسابات بيانات تفصيلية بشأن الاسم الكامل لطالب فتح الحساب وجنسيته وعنوان الإقامة الدائم ورقم الهاتف وعنوان العمل ونوع النشاط، ويجب اشتمال النموذج على التعهد بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب وأنه لا يتعامل بأية مبالغ مجهولة المصدر أو بأسماء صورية أو وهمية . كما يجب أن يشتمل النموذج على أسماء المفوضين بالتوقيع عن العميل وجنسياتهم وعلاقتهم بالعميل وأية معلومات أخرى يرى الوسيط ضرورتها .
و يراعى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ،إضافة إلى ما ذكر أعلاه، أن يشمل النموذج البيانات الإضافية التالية:
1. الشكل القانوني وطبيعة النشاط.
2. أسماء وعناوين الشركاء في شركات الأشخاص.
3. أسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم على 10% من رأس مال الشركة.
ﻫ- يتولى موظف خدمة العملاء لدى الوسيط استلام جميع المستندات والوثائق الخاصة بفتح الحساب و يراعى الاطلاع على المستندات الأصلية من قبله والحصول على صورة منها مع التوقيع بأنها طبق الأصل عن المستندات الأصلية وذلك بالنسبة لطالبي فتح الحسابات والأشخاص المفوضين بالتوقيع عنهم.
المادة (4):
في حال تعذر حضور العميل لمقر الوسيط لسبب جوهري فإنه يمكن للعميل التوقيع لدى المصرف المراسل الخارجي (المعتمد من أحد المصارف المحلية في سورية) أو لدى أحد فروع المصارف المحلية الذي يصدق على التوقيع ويقوم بتزويد الوسيط بنموذج عن توقيع العميل.
المادة (5):
يلتزم الوسيط بعدم الاحتفاظ بحسابات لعملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية و لا يقبل الوسيط من الوكيل كالمحامي أو المحاسب ومن في حكمهم التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استيفاء بيانات التعرف على العملاء والمستفيدين من فتح حساب مع الوسيط.
المادة (6):
عند اشتباه الوسيط في صحة ما قدمه العميل من بيانات أو مستندات يقوم بالتحقق من صحتها بجميع الطرق بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات.
اتفاقية التعامل مع العميل
المادة (7):
أ*- يجب أن تشتمل اتفاقية التعامل في الأوراق المالية على البنود التالية:
1- يلتزم الوسيط بالتعامل بالأوراق المالية التي يحددها العميل وفقا للتفاويض المقدمة منه دون أن يتحمل أية خسائر أو أن يشارك بأية أرباح قد تنشأ نتيجة لتنفيذه هذه التفاويض.
2- يفوض العميل الوسيط تفويضا كاملا بإتمام جميع الإجراءات اللازمة للبيع أو الشراء والتسوية لدى سوق دمشق للأوراق المالية و مركز المقاصة و الحفظ المركزي للأوراق المالية , وبالتوقيع نيابة عنه لدى هاتين الجهتين.
3- يلتزم العميل بتوفير أية معلومات إضافية يطلبها الوسيط وذلك وفق أحكام المادة / 13/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات و الوساطة المالية, و لا يجوز للوسيط إجراء أية صفقة إذا رفض العميل تقديم تلك المعلومات .
4- لا يحق للعميل التصرف بالأوراق المالية العائدة له و التي فوّض الوسيط التعامل بها من خلال وسيط آخر.
5- يقوم الوسيط بإعلام العميل فورا و بالطريقة المناسبة (خطيا,هاتفيا,أو عبر البريد الالكتروني) بتفاصيل العمليات المنفذة بشكل كامل لحسابه .

6- يلتزم الوسيط بالتأكد من عدم وجود تضارب بين مصالحه و مصالح العميل على الصفقات التي يقوم بها للعميل , وفي حال وجود هكذا تضارب فيجب عليه الإفصاح عن ذلك للعميل.
7- يقوم الوسيط بتعريف العميل بالمخاطر الناجمة عن التداول بالأوراق المالية, و بالمقابل يقر العميل بأنه على فهم تام بمخاطر الاتجار بالأوراق المالية و ما قد يتسبب به من خسائر مادية وغيرها و مدى جسامة هذه الخسائر.
8- يحق للعميل طلب استلام أية معلومات أو سجلات مكتوبة أو نسخ من مراسلات تتعلق به و على الوسيط تلبية طلبه خلال سبعة أيام من الطلب المذكور ، على أن يكون ذلك ضمن فترة الحفظ النظامية لهذه المواد أو السجلات أو المراسلات.
9- يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها من العميل و ذلك باستثناء الحالات التي تنص عليها القوانين و الأنظمة و التعليمات الصادرة عن السوق أو هيئة الاوراق والأسواق المالية السورية .
10- يلتزم الوسيط بدفع جميع مبالغ العمولات المترتبة على الصفقة إلى الهيئة و السوق ومركز المقاصة و الحفظ المركزي للأوراق المالية.
11- يلتزم العميل بعدم بيع أو تحويل ملكية أو رهن أية أوراق مالية تمّ شراؤها عن طريق الوسيط إلا عن طريق الوسيط نفسه أو بعد التسديد التام و الكامل لأية مبالغ مترتبة للوسيط في ذمته , و يحق للوسيط التصرف بالأوراق المالية المودعة لدى مركز المقاصة تحت سيطرته لتسديد أية مطالبات غير مسددة ووفق الإجراءات المتبعة في السوق.
12- يفوض العميل الوسيط تفويضا مطلقا غير قابل للعزل أو الإلغاء أو التعديل بإجراء المقاصة بين حقوق الوسيط و التزاماته , وكذلك يفوضه ببيع أية أوراق مالية يمتلكها العميل تكون تحت سيطرته في حال عدم سداده لأية مبالغ مترتبة عليه وفق الإجراءت المتبعة في السوق , و دون الحاجة لأي تفويض خطي آخر و يسقط حقه بالطعن بصحة هذا التفويض أو الرجوع عنه.
13- يتعهد العميل بعدم إعطاء الوسيط أوامر بيع أية أوراق مالية لا يمتلكها, أو محجوز عليها , أو مرهونة ويقر بأنه المسؤول الوحيد عن تغطيتها و دفع أثمانها و دفع أية عمولات و رسوم و مصاريف و غرامات و فروقات أسعار و جميع ما ينشأ عنها من أضرار.

14- يتحمل الوسيط كامل المسؤولية القانونية و المالية المترتبة عليه في حالة تصرفه أو تعامله بحساب العميل بشكل يخالف شروط الاتفاقية و التفاويض الممنوحة له.
15- يحق للعميل أن يعود على الوسيط بالتعويض عن الأضرار التي تحملها نتيجة إخلال الوسيط بأي من واجباته أو تعهداته.
16- لا يكون الوسيط مسؤولا عن أي إلغاء أو تعديل أو تعطيل للأوامر من قبل السوق أو الهيئة.
17- تعتبر مبادئ و قواعد السلوك المهني التي يخضع لها الوسيط جزءاً من هذه الاتفاقية.
18- يلتزم كل من العميل والوسيط بالتقيد التام و الكامل بكل القوانين و الأنظمة و التعليمات السارية المفعول.
19- جميع الخلافات المتصلة باتفاقية التعامل بالأوراق المالية أو التي تتعلق بها تحل عن طريق التحكيم ووفقا لأحكام " نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم".
20- كما يجب أن تتضمن الاتفاقية بيان بالعمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته او الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات ضمن الحدود السعرية المسموح بها.
ب*- يجب أن يرفق مع الاتفاقية المشار إليها أعلاه الوثائق التالية:
للشخص الطبيعي:
• صورة عن الهوية الشخصية للسوريين/صورة عن جواز السفر لغير السوريين.
• نسخة عن التوكيل القانوني لمن يفوّض بالتوقيع، و صورة عن هوية المفوض الشخصية.
• نموذج التوقيع للعميل و للمفوض بالتوقيع.
للشخص الاعتباري:
• صورة عن السجل التجاري للشركة و صورة عن النظام الأساسي.
• قائمة بأعضاء مجلس الادارة و الأسهم المملوكة لكل منهم و ارقام هواتفهم.
• صور هويات المفوضين بالتوقيع و نماذج تواقيعهم.
العلاقة مع العملاء
المادة (Cool:
يتم التعامل بين الوسيط وعملائه لغايات التداول في السوق على أساس التعامل النقدي وذلك بموجب فتح حساب تعامل نقدي للعميل لدى الوسيط حيث يتم تسوية قيمة الأوراق المالية المشتراة والمباعة للعميل بالكامل من خلال هذا الحساب.
المادة (9):
على الوسيط ولغايات الفصل بين أمواله وأموال عملائه اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- فتح حسابات مصرفية لدى المصرف وذلك كما يلي:
1- حساب أو حسابات خاصة بأموال الوسيط: حيث يتم في هذا الحساب إيداع الأموال الخاصة بالوسيط وسحب الأموال اللازمة لتغطية نفقاته وتعاملاته.
2- حساب خاص بأموال العملاء: ويسمى "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" حيث يتم في هذا الحساب إيداع وسحب كل الأموال المتعلقة بالحسابات النقدية للعملاء بما في ذلك :
- إيداع المبالغ الخاصة بالعملاء و المقبوضة من قبل الوسيط لغايات الشراء.
- دفع المبالغ المستحقة على العملاء بعد تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بهم وذلك لاستكمال إجراءات التسوية مع المركز.
- قبض المبالغ المستحقة للعملاء بعد تنفيذ أوامر البيع الخاصة بهم وذلك حال انتهاء إجراءات التسوية مع المركز.
- صرف المبالغ المستحقة للعملاء جراء تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية الخاصة بهم.
ب- على الوسيط إعلام المصرف أن الأموال المودعة لديه في الحساب الخاص بأموال العملاء "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" تعود إلى عملائه وتوثيق ذلك في اتفاقية فتح الحساب مع المصرف.


المادة (10):
أ*- على العميل أن يودع مسبقاً في حسابه النقدي لدى الوسيط قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها وذلك قبل تنفيذ أمر الشراء، على أن يقوم العميل بتسديد أي مبلغ متبقٍ عليه من ثمن الأوراق المالية المشتراة ـ إن وجد ـ في اليوم الذي يلي تاريخ الشراء ، على أن لايتجاوز هذا المبلغ سبة 5% من قيمة الأوراق المنوي شراؤها .
ب- على الوسيط قيد قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها لصالح العميل في حساب العميل النقدي وذلك فور استلامه لها.
ج- على الوسيط التأكد من وجود رصيد نقدي كافٍ في حساب العميل النقدي لاستيفاء كامل قيمة الأوراق المالية المشتراة لصالح العميل في اليوم الذي يسبق إتمام إجراءات التسوية المالية مع المركز.
د- على الوسيط إجراء التسويات المالية مع عملائه من خارج الجمهورية العربية السورية خلال أربعة أيام عمل من تنفيذ عملية الشراء كحد أقصى.
المادة (11):
على الوسيط إيداع قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها لصالح عملائه في " حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" فور استلامها منهم.
المادة (12):
*أ- يحظّر على الوسيط قبول تفاويض لأي عمليات بيع أو شراء أوراق مالية إلاّ من عملائه المسجلين لديه حسب الأصول.
*ب- على الوسيط الإعلان عن الاشخاص المخولين باستلام التفاويض من عملائه .
*ج- يحظر على أي موظف لدى الوسيط أن يستلم تفاويض من العملاء ما لم يكن هذا الموظف مخولاً بذلك.
*د- يتم تلقي التفاويض من قبل العميل إما شخصيا أو عن طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني، وجميع خطوط الهاتف ( الثابت او النقال ) يتم تسجيلها على انظمة الكمبيوتر وذلك لحماية الوسيط والعميل من اي محاولة غش او سوء سلوك او اساءة استعمال بالإضافة الى حل اي سوء فهم خلال التعامل.
ﻫ- لا يجوز لموظفي خدمة العملاء ان يتلقوا أي تفويض او ان يثبتوا تنفيذ اي عملية على هاتفهم النقال.
و- تعامل محفظة الوسيط معاملة العميل من حيث التفاويض ، وتحدد إدارة الوسيط الشخص المفوض إعطاء أوامر البيع والشراء الخاصة بمحفظته.
ز- يجب أن يضم التفويض المعلومات التالية بالحد الأدنى :
اسم العميل_ رقم الحساب_ الأوراق المالية المطلوب التعامل بها_ عددها_سعر البيع/الشراء_ مدة صلاحية التفويض_ تاريخ التفويض.
ح- عند تلقي التفويض هاتفيا: يقوم العميل بتعريف نفسه حيث يذكر اسمه، رقم حسابه، ثم يقوم بإدخال التفويض الذي يضم نفس المعلومات السابقة، حيث يقوم موظف خدمة العملاء بتفريغ المعلومات في النموذج المخصص لذلك.
ط- على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
ي- الاستفسارات المتعلقة بالمحادثات الهاتفية يجب ان توجه الى ضابط الامتثال والاستماع اليها يجب ان يكون بحضوره.
المادة (13):
إذا لم يقم العميل بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه لصالح الوسيط وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام ، للوسيط:
أ*- استيفاء المبالغ المستحقة له من أي مبالغ للعميل لدى الوسيط، إن وجدت، وإن كان ذلك غير وارد في اتفاقية التعامل بالاوراق المالية المبرمة مع العميل .
ب- بيع الأوراق المالية المشتراة للعميل والتي لم يتم تسديد كامل ثمنها بما يعادل المبلغ المستحق للوسيط وفق الإجراءات المتبعة في السوق.
المادة (14):
أ*- قد ينشأ تضارب في المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط و العملاء أو قد يحصل تضارب في المصالح بين أوامر أعضاء مجلس المديرين (أو مجلس الإدارة) أو موظفي الوسيط مع أوامر العملاء ويتعين على الوسيط في إطار رعايته لمصالح عملائه:
1- معاملة اوامر العملاء بسرية تامة و عدم الإعلان عنها لأي طرف ذي علاقة بالوسيط.
2- ي حال التقت محفظة الوسيط بيعاً أو شراءً مع العميل في صفقة منفذة فإنه يتم إعلام العميل فوراً بان محفظة الوسيط قد دخلت كطرف بائع أو مشتر ويكون الإعلام بذلك خطياً أو من خلال مكالمة مسجلة.
3- يقوم ضابط الامتثال بفحص عينة عشوائية لعمليات التداول أو الصفقات لفترة محددة للتأكد من قيام الوسيط بتنفيذ عمليات البيع والشراء لعملائه على أفضل وجه وذلك من خلال معرفة وقت استلام الأوامر من العميل ووقت تنفيذها وكذلك مقارنة الأسعار بوقت التنفيذ والتاكد من ان سعر التداول هو افضل الأسعار المتوفرة وقت التنفيذ.
مسؤوليات والتزامات الوسيط
المادة (15):
على الوسيط قيد القيمة الصافية لأثمان بيع الأوراق المالية لصالح العميل بتاريخ البيع.

المادة (16):
على الوسيط إيداع قيمة الأوراق المالية المباعة لصالح عملائه في "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" المشار إليه في المادة (9) من هذا النظام، فور الانتهاء من إجراءات التسوية الخاصة بها لدى المركز، ويحق للعميل قبض أثمان الأوراق المالية المباعة لصالحه في يوم العمل التالي من إجراءات التسوية تلك.
المادة (17):
على الوسيط تسديد القيمة الصافية لأثمان الأوراق المالية المباعة لصالح العميل من حساب العميل النقدي بموجب تحويلات أو حوالات مصرفية حسب واقع الحال، أو بموجب شيكات مصرفية محررة أصولاً على أن يختم الشيك بعبارة "يصرف لأمر المستفيد الأول فقط" .

المادة (18):
*أ- على الوسيط إعداد مذكرة تسوية مصرفية للحساب الخاص بأموال العملاء "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" بشكل أسبوعي، وإجراء مطابقة بين ذلك الحساب وحسابات العملاء في دفاتر الوسيط.
*ب- يجب أن يتطابق رصيد الحساب الخاص بأموال العملاء "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" لدى المصرف مع مجموع المبالغ المترتبة على الوسيط لصالح عملائه.
المادة (19):
يحظر على الوسيط قبول أو تحرير أي شيكات مؤجلة الدفع من عملائه وإليهم.
المادة (20):
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام ، يمنع على الوسيط إجراء أي مناقلة أو تقاص داخلي بين حسابات عملائه أو بين حساباته و حسابات أي عميل لديه.
المادة (21):
أ*- على الوسيط تزويد الهيئة بأسماء المفوضين بالتوقيع لدى المصرف على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بالوسيط والحساب الخاص بأموال العملاء "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" وصلاحيات كل منهم وأية تعديلات تطرأ عليها .
ب*- يمنع على الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات تفويض صلاحياتهم الى موظفين آخرين.
أحكام عامة:
المادة (22):
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام ، تعتبر الأموال والأوراق المالية الخاصة بالعميل والتي تحت سيطرة الوسيط ملكاً خالصاً للعميل وتستخدم فقط لغايات التداول الخاصة به، ولا يجوز للوسيط استخدام أموال العميل وأوراقه المالية لأي غاية أخرى أو لمصلحة الوسيط الخاصة أو لصالح الغير.
المادة (23):
لا تخضع الأموال المودعة في الحساب الخاص بأموال العملاء "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي"، المشار إليه في المادة (9) من هذا النظام، والأوراق المالية العائدة لعملاء الوسيط والتي تحت سيطرته لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي يخضع لها الوسيط.
المادة (24):
أ*- لا يجوز لموظفي الوسيط و أعضاء مجلس إدارته (أو مديريه) و مدرائه التداول في الأوراق المالية لحسابهم إلا من خلال الوسيط نفسه، و يتم الابلاغ عن العمليات التي سيقوم بها هؤلاء إلى ضابط الامتثال لدى الوسيط والذي يقوم بدوره بدراستها ، كما ويتوجب عليهم إخطار ضابط الامتثال بالحسابات الخاصة بأزواجهم أو زوجاتهم واولادهم القصر.
ب*- يتولى ضابط الامتثال مهمة إبلاغ الهيئة بكافة الصفقات المنفذة لصالح موظفي الوسيط وأعضاء مجلس إدارته (أو مديريه) ومدرائه وأزواجهم أو زوجاتهم وأولادهم القصر عبر كشف أسبوعي، ويحق للهيئة الإفصاح عن هذه التداولات إذا رأت ذلك مناسباً.
المادة (25):
يحق للهيئة أو أية جهة تخولها بموجب قانون الهيئة والأنظمة والتعليمات والقرارات السارية الإطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بأموال الوسيط و تلك الخاصة بأموال العملاء المشار إليها في المادة (10) من هذا النظام والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على الحساب، وعلى الوسيط تمكين الهيئة أو الجهة المخولة من القيام بذلك.
المادة (26):
يتعين على ضابط الامتثال تطبيق إجراءات محددة للتحقق من مدى التزام الوسيط وموظفيه بهذا النظام.


المادة (27):
يلغى قرار مجلس المفوضين رقم (1) تاريخ 6/1/2008 والمتضمن نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
دمشق في 25/ 5/ 2009

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى