بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
صفحة 1 من اصل 1
قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
صادق رئيس مجلس الوزراء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009 والذي أحدث جدلاً كبيراً في حينه ، حيث ألزم مجلس النقد والتسليف المؤسسات المالية العاملة اعتبار الحساب جامداً بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب ، وبعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير ، وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ آخر حركة على الحسابات الآجلة .
واعتبر المجلس في قراره المطوي أن قيود الفوائد والأرباح والعمولات والتحويلات الدورية بموجب أوامر ثابتة ، وقيود التغطية الآلية ، وجوائز الحسابات في حال وجودها ، وأرباح الأسهم الدورية وقيمة الأسهم المرتجعة بعد عملية إعادة التخصيص ، وحركات قيد الفواتير بموجب تفويض ثابت لطرف ثالث ، والإيداع في الحساب من غير صاحب الحساب أو وكيله القانوني ، هذه الحركات اعتبرها مجلس النقد والتسليف بأنها لاتجعل الحسابات نشطة، ولامتحركة ، أي أنها لاتعني اعتبار الحساب غير جامد، بحيث لايتم إجراء أي حركة على الحساب الجامد – باستثناء ماورد – إلا بعد إجازة ذلك من قبل مسؤول تحدده الإدارة العليا كمدير الفرع بالنسبة للفروع ، أو مدير العمليات بالنسبة للمركز الرئيسي في الإدارة العامة .
وأوضح مجلس النقد بأنه لايُصنّف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساباً آخر دائن أو مدين نشطاً لدى المؤسسة المالية ، وفي هذه الحالة تصدر المؤسسة المالية إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر ، وعلى المؤسسة المالية إعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التجميد.
وألزم مجلس النقد والتسليف المؤسسات المالية باستمرارها باحتساب الفوائد والأرباح على الحسابات الجامدة ، منوهاً إلى عدم جواز إصدار دفتر شيكات لمثل هذه الحسابات ، كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب ، إضافة إلى القيام بفصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة وتُحفظ في مكان منفصل بعهدة الموظف المسؤول عن المكتب الخلفي ( BACK OFFICC ) .
وكلف المجلس المؤسسات المالية بإصدار تقارير دورية وكشوفات للحسابات الجامدة من مركز أنظمة المعلومات وترسل إلى الفرع المعني والدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع للمتابعة والرجوع إليها عند الحاجة ، غير أن المجلس أكد على المؤسسات المالية الاستمرار بمخاطبة العملاء ذوي الحسابات الجامدة بوسائل الاتصال المختلفة المتاحة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم ، على أن يتم يومياً متابعة الحسابات الجامدة ويتخذ مدير الفرع أو مدير العمليات القرار المناسب لتعديل صفة الحساب من جامد إلى نشط ، شريطة عدم تنشيط الحساب إلا بحضور العميل شخصياً إلى المؤسسة المالية أو حضور وكيله وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه ، ويتم إصدار تقارير دورية من مركز أنظمة المعلومات للحسابات التي تم تنشيطها لتدقيقها ومتابعتها ، وأقر المجلس بتحويل الحسابات الجامدة إلى وزارة المالية بعد مرور / 15 / سنة على تاريخ آخر حركة ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة قيام المؤسسات المالية بتبليغ أصحاب الحسابات الجامدة أنه سيتم التصرّف بأرصدة حساباتهم وتحويلها إلى الجهة المعنية بعد مضي المهلة الممنوحة .
وأجاز القرار للمؤسسات المالية استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة التي تقل أرصدتها عن عشرة آلاف ليرة أو مايعادلها ، كما أجاز تحويل أرصدة الحسابات الجامدة التي تساوي أوتقل عن خمسة آلاف ليرة سورية أو مايعادلها إلى حساب العمولات وتُغلق هذه الحسابات ، وعلى الفروع إعلام الإدارة العامة للمؤسسة المالية عن مثل هذه الحسابات على أن تُستثنى الحسابات القائمة قبل تاريخ هذا القرار حيث تحول هذه الأرصدة إلى وزارة المالية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ أصحاب الحسابات ، وقد منح القرار المؤسسات المالية مهلة سنة كحد أقصى لتوفيق أوضاعها لجهة تصنيف أو تحويل حسابات مودعيها القائمة بهذا التاريخ
وبكل حال نذكر بالنص للتأكيد أنه طوي و كأنه لم يكن ..
واعتبر المجلس في قراره المطوي أن قيود الفوائد والأرباح والعمولات والتحويلات الدورية بموجب أوامر ثابتة ، وقيود التغطية الآلية ، وجوائز الحسابات في حال وجودها ، وأرباح الأسهم الدورية وقيمة الأسهم المرتجعة بعد عملية إعادة التخصيص ، وحركات قيد الفواتير بموجب تفويض ثابت لطرف ثالث ، والإيداع في الحساب من غير صاحب الحساب أو وكيله القانوني ، هذه الحركات اعتبرها مجلس النقد والتسليف بأنها لاتجعل الحسابات نشطة، ولامتحركة ، أي أنها لاتعني اعتبار الحساب غير جامد، بحيث لايتم إجراء أي حركة على الحساب الجامد – باستثناء ماورد – إلا بعد إجازة ذلك من قبل مسؤول تحدده الإدارة العليا كمدير الفرع بالنسبة للفروع ، أو مدير العمليات بالنسبة للمركز الرئيسي في الإدارة العامة .
وأوضح مجلس النقد بأنه لايُصنّف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساباً آخر دائن أو مدين نشطاً لدى المؤسسة المالية ، وفي هذه الحالة تصدر المؤسسة المالية إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر ، وعلى المؤسسة المالية إعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التجميد.
وألزم مجلس النقد والتسليف المؤسسات المالية باستمرارها باحتساب الفوائد والأرباح على الحسابات الجامدة ، منوهاً إلى عدم جواز إصدار دفتر شيكات لمثل هذه الحسابات ، كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب ، إضافة إلى القيام بفصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة وتُحفظ في مكان منفصل بعهدة الموظف المسؤول عن المكتب الخلفي ( BACK OFFICC ) .
وكلف المجلس المؤسسات المالية بإصدار تقارير دورية وكشوفات للحسابات الجامدة من مركز أنظمة المعلومات وترسل إلى الفرع المعني والدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع للمتابعة والرجوع إليها عند الحاجة ، غير أن المجلس أكد على المؤسسات المالية الاستمرار بمخاطبة العملاء ذوي الحسابات الجامدة بوسائل الاتصال المختلفة المتاحة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم ، على أن يتم يومياً متابعة الحسابات الجامدة ويتخذ مدير الفرع أو مدير العمليات القرار المناسب لتعديل صفة الحساب من جامد إلى نشط ، شريطة عدم تنشيط الحساب إلا بحضور العميل شخصياً إلى المؤسسة المالية أو حضور وكيله وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه ، ويتم إصدار تقارير دورية من مركز أنظمة المعلومات للحسابات التي تم تنشيطها لتدقيقها ومتابعتها ، وأقر المجلس بتحويل الحسابات الجامدة إلى وزارة المالية بعد مرور / 15 / سنة على تاريخ آخر حركة ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة قيام المؤسسات المالية بتبليغ أصحاب الحسابات الجامدة أنه سيتم التصرّف بأرصدة حساباتهم وتحويلها إلى الجهة المعنية بعد مضي المهلة الممنوحة .
وأجاز القرار للمؤسسات المالية استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة التي تقل أرصدتها عن عشرة آلاف ليرة أو مايعادلها ، كما أجاز تحويل أرصدة الحسابات الجامدة التي تساوي أوتقل عن خمسة آلاف ليرة سورية أو مايعادلها إلى حساب العمولات وتُغلق هذه الحسابات ، وعلى الفروع إعلام الإدارة العامة للمؤسسة المالية عن مثل هذه الحسابات على أن تُستثنى الحسابات القائمة قبل تاريخ هذا القرار حيث تحول هذه الأرصدة إلى وزارة المالية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ أصحاب الحسابات ، وقد منح القرار المؤسسات المالية مهلة سنة كحد أقصى لتوفيق أوضاعها لجهة تصنيف أو تحويل حسابات مودعيها القائمة بهذا التاريخ
وبكل حال نذكر بالنص للتأكيد أنه طوي و كأنه لم يكن ..
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٥٧٧ /م ن / ب ٤ لعام 2009
» قرار مجلس النقد والتسليف السوري رقم 583 المتضمن القواعد المطلوبة أثناء الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك
» قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة
» قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
» محافظ دمشق يصدرالقرار رقم 123/م د بتاريخ 27/11/2008 القاضي بفرض رسوم الإدارة المحلية عن عام 2009
» قرار مجلس النقد والتسليف السوري رقم 583 المتضمن القواعد المطلوبة أثناء الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك
» قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة
» قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
» محافظ دمشق يصدرالقرار رقم 123/م د بتاريخ 27/11/2008 القاضي بفرض رسوم الإدارة المحلية عن عام 2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech