بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
محافظ دمشق يصدرالقرار رقم 123/م د بتاريخ 27/11/2008 القاضي بفرض رسوم الإدارة المحلية عن عام 2009
صفحة 1 من اصل 1
محافظ دمشق يصدرالقرار رقم 123/م د بتاريخ 27/11/2008 القاضي بفرض رسوم الإدارة المحلية عن عام 2009
زيادات في ضرائب محافظة دمشق حتى 400٪...بازرباشي: تنوع الضرائب عندنا يدخلنا قائمة غينيس للأرقام القياسية
حول هذا الموضوع قال المحاسب القانوني فؤاد بازرباشي : لقد أصدر محافظ دمشق بصفته رئيساً لمجلس المحافظة، القرار رقم 123/م د بتاريخ 27/11/2008 القاضي بفرض رسوم الإدارة المحلية بنسب مضافة على ضرائب ورسوم الدولة والمطارح والحوادث المستقلة عن عام 2009، حيث نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً من تاريخ النشر، وقد تضمن القرار فرض رسوم للإدارة المحلية في مدينة دمشق بنسب تراوحت بين 3-10% خلال عام 2009، وبعد أن اطلعت على القرار وعلى نسب رسوم الإدارة المحلية المفروضة بموجبه على الضرائب والرسوم والمطارح والحوادث المستقلة، وقمت بمقارنة هذه النسب مع النسب المحددة لعام 2008 بموجب القرار /22/، مع تأكيد مقارنة النسب الأكثر أهمية وشيوعاً والمتعلقة بالضرائب والرسوم.
ارتفاع كبير بالضرائب
وحول ماهية المقارنة والنتائج التي يمكن الوصول إليها بعد قراءة النسب المقارنة قال فؤاد بازرباشي: إن رسم الإدارة المحلية على ضرائب ورسوم الدولة قد ارتفع عما كان عليه في عام 2008 بمعدلات تراوحت بين 67% و400%،
كما أن رسوم الإدارة المحلية على المطارح والحوادث المستقلة ارتفعت عما كانت في 2008 بمعدلات تراوحت بين 100% و500%، ما يطرح العديد من الأسئلة حول التصريحات بأن القرار الجديد لم يتضمن فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة محلياً، وبأن لا زيادة ولا نقصان في النسب الواردة في قرارات مجالس المحافظات وأن القرار مجرد روتين يتطلب التجديد سنوياً في مجلس دمشق ومجالس المحافظات الأخرى،
مع الأخذ بالحسبان التصريحات الرنانة بأن الوزارة لا تتهاون في هذا الموضوع الدقيق والحساس ولا تقوم بنشر هذه الرسوم في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت نسبة الرفع في هذه الرسوم والضرائب واحداً في المليون.
ويتابع المحاسب القانوني فؤاد بارزباشي بالقول: على اعتبار أن الضرائب والرسوم ناحية سيادية فرضها القانون ونص عليها الدستور وألزم المكلفون بتأديتها، فإننا نتساءل عن الفائدة من تفويض مجالس المحافظات بتحديد رسم الإدارة المحلية،
مع الإشارة إلى عدم تناسب زيادة رسم الإدارة المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والركود الكبير في حركة الأسواق وتدني المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى الإصلاح الضريبي الذي باشرته وزارة المالية تحقيقاً لمبدأ «الضريبة العادلة تؤدي إلى وفرة بالحصيلة».
ولكن يبدو أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسير بعكس هذا الاتجاه وتلقي بعبء تحصيل هذه الرسوم على الوزارات الأخرى، وأولها وزارة المالية، كما أن المبادئ القانونية نصت على استقرار القوانين وهو ما تتجاوزه وزارة الإدارة المحلية باختلاف نسب رسومها بين سنة وأخرى وبين محافظة وأخرى،
فمن حق أي مواطن أو مستثمر، عربياً كان أم أجنبياً معرفة نسب الضريبة التي ستترتب عليه، وهو ما يسبب الإرباك وربما إلغاء المشروع عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المزمعة عند عدم تمكنهم من معرفة الضريبة وإضافتها على نشاطهم الاستثماري.
بازرباشي يرى أن التعدد والتنوع كبيران في الضرائب والرسوم في سورية ومطارحها بما يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية،
ويتساءل عن المانع من توحيد هذه الضرائب بنسب موحدة على أن يتم من خلال الموازنة العامة للدولة تخصيص جزء من موارد هذه الضرائب والرسوم لمجالس المحافظات حسب احتياجات كل منها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فما مسوّغ الازدواجية التي تحققها الإدارة المحلية في استيفاء الرسوم تحت عناوين مختلفة؟ ومثالنا على ذلك رسم الإدارة المحلية نفسه الذي يُعاد تحت اسم رسم الخدمات،
إضافة إلى مخالفة فاقعة أخرى تقوم بها وزارة الإدارة المحلية، وبما أن الرسم يفرض على الخدمات التي يستفيد منها المواطن من الدولة فإن فرض رسم الإدارة المحلية على رسوم أصيلة مثل رسم الطابع المالي والإنفاق الاستهلاكي والخروج والفراغ والتجارة الخارجية والسجل العقاري وأخرى سواها.
رسوم الإدارة المحلية على ضرائب ورسوم الدولة:
نوع الضريبة أو الرسم النسبة في عام 2008 النسبة في عام 2009 مقدار الزيادة نسبة الزيادة
بموجب القرار رقم /22/ بموجب القرار رقم /123/
ريع العقارات 3% 10% 7% 233%
دخل الأرباح الحقيقية 4% 10% 6% 150%
الدخل المقطوع 4% 5% 1% 25%
العرصات 3% 10% 7% 233%
الفراغ والانتقال 5% 10% 5% 100%
التجارة الخارجية 2% 10% 8% 400%
الكاتب بالعدل 2% 5% 3% 150%
الإنفاق الاستهلاكي 3% 5% 2% 66.6%
المواد المشتعلة 2% 10% 8% 400%
الجمركية 5% 10% 5% 100%
الأرصفة والأسيقة 5% 10% 5% 100%
مقابل التحسين 3 10% 7% 233%
حول هذا الموضوع قال المحاسب القانوني فؤاد بازرباشي : لقد أصدر محافظ دمشق بصفته رئيساً لمجلس المحافظة، القرار رقم 123/م د بتاريخ 27/11/2008 القاضي بفرض رسوم الإدارة المحلية بنسب مضافة على ضرائب ورسوم الدولة والمطارح والحوادث المستقلة عن عام 2009، حيث نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً من تاريخ النشر، وقد تضمن القرار فرض رسوم للإدارة المحلية في مدينة دمشق بنسب تراوحت بين 3-10% خلال عام 2009، وبعد أن اطلعت على القرار وعلى نسب رسوم الإدارة المحلية المفروضة بموجبه على الضرائب والرسوم والمطارح والحوادث المستقلة، وقمت بمقارنة هذه النسب مع النسب المحددة لعام 2008 بموجب القرار /22/، مع تأكيد مقارنة النسب الأكثر أهمية وشيوعاً والمتعلقة بالضرائب والرسوم.
ارتفاع كبير بالضرائب
وحول ماهية المقارنة والنتائج التي يمكن الوصول إليها بعد قراءة النسب المقارنة قال فؤاد بازرباشي: إن رسم الإدارة المحلية على ضرائب ورسوم الدولة قد ارتفع عما كان عليه في عام 2008 بمعدلات تراوحت بين 67% و400%،
كما أن رسوم الإدارة المحلية على المطارح والحوادث المستقلة ارتفعت عما كانت في 2008 بمعدلات تراوحت بين 100% و500%، ما يطرح العديد من الأسئلة حول التصريحات بأن القرار الجديد لم يتضمن فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة محلياً، وبأن لا زيادة ولا نقصان في النسب الواردة في قرارات مجالس المحافظات وأن القرار مجرد روتين يتطلب التجديد سنوياً في مجلس دمشق ومجالس المحافظات الأخرى،
مع الأخذ بالحسبان التصريحات الرنانة بأن الوزارة لا تتهاون في هذا الموضوع الدقيق والحساس ولا تقوم بنشر هذه الرسوم في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت نسبة الرفع في هذه الرسوم والضرائب واحداً في المليون.
ويتابع المحاسب القانوني فؤاد بارزباشي بالقول: على اعتبار أن الضرائب والرسوم ناحية سيادية فرضها القانون ونص عليها الدستور وألزم المكلفون بتأديتها، فإننا نتساءل عن الفائدة من تفويض مجالس المحافظات بتحديد رسم الإدارة المحلية،
مع الإشارة إلى عدم تناسب زيادة رسم الإدارة المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والركود الكبير في حركة الأسواق وتدني المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى الإصلاح الضريبي الذي باشرته وزارة المالية تحقيقاً لمبدأ «الضريبة العادلة تؤدي إلى وفرة بالحصيلة».
ولكن يبدو أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسير بعكس هذا الاتجاه وتلقي بعبء تحصيل هذه الرسوم على الوزارات الأخرى، وأولها وزارة المالية، كما أن المبادئ القانونية نصت على استقرار القوانين وهو ما تتجاوزه وزارة الإدارة المحلية باختلاف نسب رسومها بين سنة وأخرى وبين محافظة وأخرى،
فمن حق أي مواطن أو مستثمر، عربياً كان أم أجنبياً معرفة نسب الضريبة التي ستترتب عليه، وهو ما يسبب الإرباك وربما إلغاء المشروع عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المزمعة عند عدم تمكنهم من معرفة الضريبة وإضافتها على نشاطهم الاستثماري.
بازرباشي يرى أن التعدد والتنوع كبيران في الضرائب والرسوم في سورية ومطارحها بما يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية،
ويتساءل عن المانع من توحيد هذه الضرائب بنسب موحدة على أن يتم من خلال الموازنة العامة للدولة تخصيص جزء من موارد هذه الضرائب والرسوم لمجالس المحافظات حسب احتياجات كل منها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فما مسوّغ الازدواجية التي تحققها الإدارة المحلية في استيفاء الرسوم تحت عناوين مختلفة؟ ومثالنا على ذلك رسم الإدارة المحلية نفسه الذي يُعاد تحت اسم رسم الخدمات،
إضافة إلى مخالفة فاقعة أخرى تقوم بها وزارة الإدارة المحلية، وبما أن الرسم يفرض على الخدمات التي يستفيد منها المواطن من الدولة فإن فرض رسم الإدارة المحلية على رسوم أصيلة مثل رسم الطابع المالي والإنفاق الاستهلاكي والخروج والفراغ والتجارة الخارجية والسجل العقاري وأخرى سواها.
رسوم الإدارة المحلية على ضرائب ورسوم الدولة:
نوع الضريبة أو الرسم النسبة في عام 2008 النسبة في عام 2009 مقدار الزيادة نسبة الزيادة
بموجب القرار رقم /22/ بموجب القرار رقم /123/
ريع العقارات 3% 10% 7% 233%
دخل الأرباح الحقيقية 4% 10% 6% 150%
الدخل المقطوع 4% 5% 1% 25%
العرصات 3% 10% 7% 233%
الفراغ والانتقال 5% 10% 5% 100%
التجارة الخارجية 2% 10% 8% 400%
الكاتب بالعدل 2% 5% 3% 150%
الإنفاق الاستهلاكي 3% 5% 2% 66.6%
المواد المشتعلة 2% 10% 8% 400%
الجمركية 5% 10% 5% 100%
الأرصفة والأسيقة 5% 10% 5% 100%
مقابل التحسين 3 10% 7% 233%
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» رسوم جديدة تفرضها محافظة دمشق في سوريا؟
» القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
» المرسوم التشريعي رقم (56) للعام 2009 القاضي بصرف منحة 40 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة
» نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
» المرسوم التشريعي رقم (56) للعام 2009 القاضي بصرف منحة 40 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة
» نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 231 لعام 2009
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech