منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة

اذهب الى الأسفل

قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة Empty قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة

مُساهمة من طرف الباشا الأربعاء ديسمبر 30, 2009 8:43 pm

أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 597 الذي يقر باعتماد التعليمات والنماذج الخاصة بتصنيف مخاطر الديون وتكوين المخصصات والاحتياطات الخاص بها، والطلب إلى المصارف العاملة في سورية بالعمل على تطبيق وتنفيذ ما ورد بها بحيث يتوجب تكوين المخصصات المتوجبة على التسهيلات الائتمانية القائمة، باستثناء مخصص التدني على الديون المنتجة والاحتياطي العام لمخاطر التمويل، إذ يمكن للمصارف تغطية نسبة 50% من القيمة الواجب تكوينها بدءاً من نهاية عام 2009 على أن تصل هذه النسبة إلى 100% في نهاية 2010.
التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة
تصنف التسهيلات الائتمانية بين تسهيلات منتجة للعوائد وتسهيلات غير منتجة، وتعتمد في التصنيف الفئات التالية وذلك طبقاً للمؤشرات والمواصفات التي يتسم بها كل دين يتم تصنيفه، فالديون المنتجة تقسم إلى ثلاث فئات أساسية.
أ‌- ديون متدنية المخاطر "الديون الممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها، الديون التي يقابلها تأمينات نقدية تغطي بالكامل أصل الدين والفائدة، والديون المغطاة بالكامل بكفالة مصرفية مقبولة سواء صادرة عن مصارف محلية أو خارجية.
ب‌- ديون عادية مقبولة المخاطر "التزام المدين بشروط منح التسهيلات الائتمانية والتزام العميل بسداد الأقساط والفوائد بالتواريخ المحددة، مركز مالي قوي للعميل تعكسه استعلامات وبيانات حديثة، والديون موثقة بعقود أصولية، تدفق نقدي كاف يوفره المشروع الممول من الديون إدارة جيدة من قبل العميل، الزام العميل بالسداد لدى المؤسسات المالية الأخرى، أي أن هذه الحالات تنطبق على الديون العادية.
أما الفئة الثالثة فهي الديون، التي تتطلب اهتماماً خاصاً وينطبق عليها إحدى الحالات التالية "ديون مالية تمت إعادة هيكلتها، ديون عادية تعود لعملاء لديهم ديون غير منتجة لدى مؤسسات مالية أخرى، تجاوز رصيد الجاري مدين للسقف الممنوح بنسبة 10% أو أكثر ولمدة تزيد عن 60 يوماً وتقل عن 90 يوماً، الحساب الجاري المدين ضعيف المركز لم يبلغ دورانه مرتين على الأقل في السنة ولم يصل رصيده لـ10% أو أقل من السقف الممنوح لمرة واحدة على الأقل في السنة، عدم تسديد المستحق من أصل الدين لمدة تزيد عن 60 يوماً وتقل عن 90 يوماً، الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة لمدة تزيد عن 30 يوماً وتقل عن 90، التسهيلات التي مضى على تاريخ انتهاء عقدها مدة تزيد عن 60 يوماً وتقل عن 90 ولم يتم تجديدها، عدم توفر بيانات مالية سنوية على الأقل، الديون غير المنتجة التي تمت جدولتها وإلى أن يلتزم العميل بثلاثة أقساط على الأقل وبعدها يمكن نقل هذه الديون إلى فئة الديون العادية، عدم شفافية البيانات المالية المقدمة من المدين، الديون غير الموثقة بعقود أصولية، ظهور خلل وضعف في إدارة الشركة، تدني في درجة تصنيف المدين.
ديون غير منتجة
وهي التي ينطبق عليها إحدى الحالات التالية: "استحقاق الدين أو أحد اقساطه أو عوائده، جمود حساب الجاري مدين لجهة التسديدات، الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة التجاوز في حساب الجاري مدين عن السقف الممنوح بنسبة 10% أو أكثر، التسهيلات الائتمانية غير المحددة، قيمة الذمم الناتجة عن حسابات خارج الميزانية المدفوعة نيابة عن العملاء والتي لم يتم تسديدها أو توثيقها أصولاً كتسهيلات ائتمانية مباشرة.
ويراعي التصنيف بالنسبة للديون دون المستوى بعدد أيام تأخر عن السداد من 90 يوماً إلى 179 والديون المشكوك في تحصيلها من 180 يوماً إلى 359 والديون الرديئة من 360 يوماً فأكثر.

المادة الثانية: المخصصات والاحتياطات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية
مخصص التدني: يجب تكوين مخصص تدني نسبته 2% من جزء الديون العادية المباشرة الممنوحة بضمانات شخصية أو بدونها، ويجب تكوين مخصص تدني للديون التي تتطلب اهتماماً خاصاً 30% بضمانة شخصية أو دونها، 2% من جزء الديون المتطلبة اهتماماً خاصاً بضمانات مقبولة، ويجب تكوين مخصص تدني للديون غير المنتجة تغطي أصل الدين بعد استبعاد قيمة الضمانات المقبولة.
فالجزء من الديون غير المغطى بضمانات مقبولة 30% من الديون دون المستوى، 50% من الديون المشكوك بتحصيلها، 100% من الديون الرديئة أما الجزء من الديون المغطى بضمانات مقبولة "التأمينات النقدية، العقارات، الاوراق المالية والسيارات والآليات والمعدات، مؤسسات ضمان القروض وشركات التأمين..
الاحتياطي العام للتسهيلات الائتمانية: يظهر هذا الاحتياطي في بند مستقل ضمن حقوق الملكية تحت مسمى "احتياطي عام لمخاطر التمويل ضمن الأموال الخاصة المساندة، ويشكل 1% من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة، 0.5% من إجمالي التسهيلات العادية غير المباشرة.
عند النظر في هذا البند يتبين أنه إذا كانت محفظة القروض لدى المصرف تساوي 50 مليار ليرة سورية هذا يعني أن عليه أخذ مخصص يعادل 500 مليون، وهذا ما يفوق غالباً ربح البنك خلال السنة؟! حيث سيتم احتجاز هذا المبلغ من حساب الأرباح والخسائر ويعتبر مصروف على البنك وهنا لن يتواجد ربح محقق للبنك من النتائج
النهائية، وهذا بالنظر فقط للديون داخل الميزانية لأن الديون خارج الميزانية كالتسهيلات الممنوحة مثل الاعتمادات والكفالات تفوق بكثير التسهيلات المباشرة




وهنا نزيد بان إصدار مثل هذه القرارات الهامة ينبغي أن يكون خلال العام من اجل اختبار اثر هذا القرار وما هي الملاحظات والثغرات التي تكتنفه، وليس عند نهاية العام حيث تكون المصارف مقيدة ضمن وقت قصير جدا لإصدار تقاريرها المالية .
وهنا يجب التنويه أيضاً لملاحظة هامة وتكمن في أن المصارف عندما تقوم بأخذ ضمانة مقابل منحها تسهيلات تجارية معينة للزبون فإنها تعتمد مجموع الضمانات المقدمة من قبل العميل لتغطية كافة أنواع التسهيلات الممنوحة أو التي ممكن أن تطرأ مستقبلاً، بينما القرار المذكور قام بتخصيص ضمانة معينة مقابل تسهيل معين وهذا غير قابل للتطبيق في المصارف السورية.
تضمنت المادة الثالثة: على المصارف تزويد المصرف المركزي "مفوضية الحكومة" ربعياً بواسطة أقراض cd إضافة لنسخة ورقية موقعة أصولاً، بوضعيات تصنيف الديون المحددة وفق النماذج المرفقة بالتعليمات وخلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي انتهاء كل ربع.
المادة الرابعة: يطبق القرار اعتباراً من البيانات المالية الخاصة بنهاية 2009.

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» قرار مجلس النقد والتسليف السوري رقم 583 المتضمن القواعد المطلوبة أثناء الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٥٧٧ /م ن / ب ٤ لعام 2009
» قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
» قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد نفقات الدراسة لمكاتب المصارف غير السورية بـ500 ألف ليرة وللتسجيل بمليون ونصف

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى