بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٥٧٧ /م ن / ب ٤ لعام 2009
صفحة 1 من اصل 1
قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٥٧٧ /م ن / ب ٤ لعام 2009
والذي ينص على ما يلي :
استنادًا إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / ٢٣ / لعام ٢٠٠٢
وعلى حاشية السيد النائب الحاكم رقم 3412/م تاريخ 21-10- 2009 المثبتة على كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف 4811/100/4 تاريخ 21-10- 2009
يقرر ما يلي :
ينظم دوام مؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق ما يلي :
مادة ١ – يسمح لمؤسسات الصرافة أن تفتح أبوابها لاستقبال الزبائن :
شتاء : من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء .
صيفًا : من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء.
مادة ٢ – تستثنى مؤسسات الصرافة الموجودة في المطارات والمرافئ والمراكز الحدودية ومراكز التسوق
(المجمعات التجارية الكبيرة) التي تعمل لساعات متأخرة من الليل من أوقات الدوام المحددة في
الفترة السابقة شريطة الحصول على موافقة خاصة من مصرف سورية المركزي تحدد فيها
ساعات عمل تلك المؤسسات ولكل حالة على حده .
مادة ٣ – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذًا من تاريخ 15-11-2009
دمشق في 27-10-2009
استنادًا إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / ٢٣ / لعام ٢٠٠٢
وعلى حاشية السيد النائب الحاكم رقم 3412/م تاريخ 21-10- 2009 المثبتة على كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف 4811/100/4 تاريخ 21-10- 2009
يقرر ما يلي :
ينظم دوام مؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق ما يلي :
مادة ١ – يسمح لمؤسسات الصرافة أن تفتح أبوابها لاستقبال الزبائن :
شتاء : من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء .
صيفًا : من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء.
مادة ٢ – تستثنى مؤسسات الصرافة الموجودة في المطارات والمرافئ والمراكز الحدودية ومراكز التسوق
(المجمعات التجارية الكبيرة) التي تعمل لساعات متأخرة من الليل من أوقات الدوام المحددة في
الفترة السابقة شريطة الحصول على موافقة خاصة من مصرف سورية المركزي تحدد فيها
ساعات عمل تلك المؤسسات ولكل حالة على حده .
مادة ٣ – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذًا من تاريخ 15-11-2009
دمشق في 27-10-2009
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
» قرار مجلس النقد والتسليف السوري رقم 583 المتضمن القواعد المطلوبة أثناء الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك
» قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة
» قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (186) م.أ لعام 2009
» قرار مجلس النقد والتسليف السوري رقم 583 المتضمن القواعد المطلوبة أثناء الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك
» قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة
» قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (186) م.أ لعام 2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech