بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
صفحة 1 من اصل 1
قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
اعتمدَ مجلس النقد والتسليف – بقرار جديد – التعليمات الخاصة بإجراءات منح الموافقة على فتح مكاتب التمثيل العائدة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى غير السورية في الجمهورية العربية السورية .
وجاء في القرار بأنَّ على المؤسسة المالية أن تتقدّم بطلب باللغة العربية إلى المصرف المركزي – مديرية مفوضية الحكومة، يجري التعبير فيه عن رغبته بفتح مكتب تمثيل في سورية موقعاً من المفوض بمتابعة الإجراءات أمام الموظف المسؤول أو الكاتب بالعدل ومرفقاً ببيانات حول المجموعة التي تنتمي إليها المؤسسة المالية وفق نماذج محددة من قبل مصرف سورية المركزي،
ويتضمّنُ الطلبُ أيضاً بيان بفروع المؤسسة المالية ، وبيانات عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة المالية في حال كانت تتخذ شكل شركة مساهمة أو عن الشركاء في حال كان غير ذلك، وبيان بمكاتب التمثيل الموجودة في الدول الأخرى أو أي تمثيل خارجي للمؤسسة المالية، وبيانات عن المدير العام لمكتب والتمثيل وأخرى بأسماء المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال المؤسسة المالية
واشترط مجلس النقد والتسليف أن يترافق الطلب مع نسخة مصدقة أصولاً عن الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل للمفوض أو المفوضين بمتابعة إجراءات تسجيل مكتب التمثيل، ونسخة عن النظام الأساسي للمؤسسة المالية أو عقد التأسيس أو ما تقوم مقامها مصدقة أصولاً، وشهادة سجل تجاري أو ما يقوم مقامها مصدقة أصولاً، بالإضافة إلى موافقة الجهات الرقابية التي تخضع لها المؤسسة المالية على فتح مكتب تمثيل في سورية وبيان مصدق من هذه الجهات بالعقوبات الجزائية والإدارية والمالية التي تعرضت لها، كما اشترط مجلس النقد أن تُرفق المؤسسات المالية والمصارف غير السورية القوائم المالية للسنتين الأخيرتين المعدة و المدققة وفق المعايير الدولية،
وموافقة إدارة مجلس المؤسسة المالية على فتح مكتب تمثيل في سورية، موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المفوض بالتوقيع مع بيان جهة ارتباط المكتب، ووثيقة تثبت إن رأسمال المصرف المدفوع لا يقل عما يعادل مليار و500 مليون ليرة سورية بالنسبة للمؤسسات المصرفية و250 مليون ليرة سورية بالنسبة للمؤسسات المصرفية الأخرى.وذلك وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تقديم الطلب،
كما اشترط مجلس النقد والتسليف تقديم نسخة عن الوكالة التي تعين بموجبها المؤسسة المالية شخصاً مقيماً بسورية مديراً عاماً للمكتب ويفوضه بالتبليغ والتبلغ، و.دراسة الجدوى الاقتصادية من افتتاح المكتب، وتعهد خطي من المؤسسة المالية بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة في سورية،
بالإضافة إلى إرفاق النظام الداخلي المقترح لعمل المكتب في سورية، وإيصال بتسديد نفقات الدراسة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (4/و) من القانون رقم 28 عام 2001 واشترط المجلس أيضاً إبراز أي وثيقة أخرى يرى مصرف سورية المركزي ضرورة تقديمها، على أن تكون هذه الوثائق مصدقة أصولا من الجهات المختصة في موطن المؤسسة المالية ومن السفارة السورية فيه ومصدقة من وزارة الخارجية السورية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في حال كانت هذه الوثائق صادرة بغير اللغة العربية وفق أحكام المادة 5 من قانون رقم 34 عام 2008 .
ويجب أن تكون الوثائق المذكورة معدة باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف.
وتقدم الوثائق المذكورة على نسختين أصليتين، ولا يجوز للمؤسسة المالية أن يكون لها أكثر من مكتب تمثيل واحد في الجمهورية العربية السورية
ويجب ألا تقل فترة مباشرة المؤسسة المالية لعملها بصورة فعلية عن خمس سنوات متتالية على الأقل .
وجاء في قرار مجلس النقد والتسليف في هذا الشأن بأنْ يقوم مصرف سورية المركزي بدراسة الطلب والوثائق المقدمة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة آخذا بعين الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة المالية من سمعة وكفاءة وملاءة مالية في الأوساط العربية والعالمية وفق المعايير الدولية والحاجة إلى فتح مكتب تمثيل والمنطقة المراد إحداث المكتب فيها ويحيل الدراسة إلى مجلس النقد والتسليف الذي يقوم بدوره برفع الدراسة مشفوعة برأيه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وفي حال كانت المؤسسة المالية غير مصرفية تصدر الموافقة بقرار من مجلس النقد والتسليف .
وإذا رفض الطلب لا يجوز التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في حال الموافقة على الطلب يقوم مصرف سورية المركزي بإرسال نسخة عن قرار الموافقة مرفقاً بنسخة عن الوثائق المقدمة من المؤسسة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال إجراءات التسجيل لديها دون الإخلال بمتطلبات التسجيل المعمول بها لدى الوزارة المذكورة.
وفي حال كان مدير المكتب من غير الجنسية السورية يتم الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة من قبل إحالة الطلب إلى مجلس النقد والتسليف مع عدم الإخلال بحق مصرف سورية المركزي بطلب تغيير تسمية المدير بقرار معلل في أي وقت .
وأوضح القرار أنه بعد صدور قرار الموافقة على المؤسسة المالية عليها :
1- أن تستكمل إجراءات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
2- أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي – مديرية مفوضية الحكومة – بطلب تسجيل مرفقاً بـ:
- أشعار بتسديد نفقات التسجيل التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (4/و) من القانون رقم 28 عام 2001 .
- شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الحصول عليها وفق أحكام القانون رقم 34 عام 2008 وتعليماته التنفيذية المعمول بها لدى الوزارة المذكورة .
ثم يقوم مصرف سورية المركزي بتسجيل مكتب التمثيل في السجل .
وأوضح القرار أنَّ الموافقة على فتح مكتب تمثيل تُلغى ويشطب من السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف بالنسبة لمكاتب التمثيل العائدة للمؤسسات المالية المصرفية. و بقرار من مجلس النقد والتسليف بالنسبة لمكاتب التمثيل العائدة للمؤسسات المالية غير المصرفية في الحالات التالية:
أ- بناء على طلب المؤسسة المالية
ب- إذا لم يتم استكمال إجراءات التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بصدور القرار القاضي بالموافقة .
ت – إذا لم تتم مباشرة العمل خلال سنة من تاريخ التبليغ بالقرار الصادر بتسجيل المكتب في السجل.
ث – إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره لمتابعة نشاطه دون أن يمتثل للمدة التي يحددها الإنذار.
وجاء في القرار بأنَّ على المؤسسة المالية أن تتقدّم بطلب باللغة العربية إلى المصرف المركزي – مديرية مفوضية الحكومة، يجري التعبير فيه عن رغبته بفتح مكتب تمثيل في سورية موقعاً من المفوض بمتابعة الإجراءات أمام الموظف المسؤول أو الكاتب بالعدل ومرفقاً ببيانات حول المجموعة التي تنتمي إليها المؤسسة المالية وفق نماذج محددة من قبل مصرف سورية المركزي،
ويتضمّنُ الطلبُ أيضاً بيان بفروع المؤسسة المالية ، وبيانات عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة المالية في حال كانت تتخذ شكل شركة مساهمة أو عن الشركاء في حال كان غير ذلك، وبيان بمكاتب التمثيل الموجودة في الدول الأخرى أو أي تمثيل خارجي للمؤسسة المالية، وبيانات عن المدير العام لمكتب والتمثيل وأخرى بأسماء المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال المؤسسة المالية
واشترط مجلس النقد والتسليف أن يترافق الطلب مع نسخة مصدقة أصولاً عن الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل للمفوض أو المفوضين بمتابعة إجراءات تسجيل مكتب التمثيل، ونسخة عن النظام الأساسي للمؤسسة المالية أو عقد التأسيس أو ما تقوم مقامها مصدقة أصولاً، وشهادة سجل تجاري أو ما يقوم مقامها مصدقة أصولاً، بالإضافة إلى موافقة الجهات الرقابية التي تخضع لها المؤسسة المالية على فتح مكتب تمثيل في سورية وبيان مصدق من هذه الجهات بالعقوبات الجزائية والإدارية والمالية التي تعرضت لها، كما اشترط مجلس النقد أن تُرفق المؤسسات المالية والمصارف غير السورية القوائم المالية للسنتين الأخيرتين المعدة و المدققة وفق المعايير الدولية،
وموافقة إدارة مجلس المؤسسة المالية على فتح مكتب تمثيل في سورية، موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المفوض بالتوقيع مع بيان جهة ارتباط المكتب، ووثيقة تثبت إن رأسمال المصرف المدفوع لا يقل عما يعادل مليار و500 مليون ليرة سورية بالنسبة للمؤسسات المصرفية و250 مليون ليرة سورية بالنسبة للمؤسسات المصرفية الأخرى.وذلك وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تقديم الطلب،
كما اشترط مجلس النقد والتسليف تقديم نسخة عن الوكالة التي تعين بموجبها المؤسسة المالية شخصاً مقيماً بسورية مديراً عاماً للمكتب ويفوضه بالتبليغ والتبلغ، و.دراسة الجدوى الاقتصادية من افتتاح المكتب، وتعهد خطي من المؤسسة المالية بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة في سورية،
بالإضافة إلى إرفاق النظام الداخلي المقترح لعمل المكتب في سورية، وإيصال بتسديد نفقات الدراسة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (4/و) من القانون رقم 28 عام 2001 واشترط المجلس أيضاً إبراز أي وثيقة أخرى يرى مصرف سورية المركزي ضرورة تقديمها، على أن تكون هذه الوثائق مصدقة أصولا من الجهات المختصة في موطن المؤسسة المالية ومن السفارة السورية فيه ومصدقة من وزارة الخارجية السورية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في حال كانت هذه الوثائق صادرة بغير اللغة العربية وفق أحكام المادة 5 من قانون رقم 34 عام 2008 .
ويجب أن تكون الوثائق المذكورة معدة باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف.
وتقدم الوثائق المذكورة على نسختين أصليتين، ولا يجوز للمؤسسة المالية أن يكون لها أكثر من مكتب تمثيل واحد في الجمهورية العربية السورية
ويجب ألا تقل فترة مباشرة المؤسسة المالية لعملها بصورة فعلية عن خمس سنوات متتالية على الأقل .
وجاء في قرار مجلس النقد والتسليف في هذا الشأن بأنْ يقوم مصرف سورية المركزي بدراسة الطلب والوثائق المقدمة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة آخذا بعين الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة المالية من سمعة وكفاءة وملاءة مالية في الأوساط العربية والعالمية وفق المعايير الدولية والحاجة إلى فتح مكتب تمثيل والمنطقة المراد إحداث المكتب فيها ويحيل الدراسة إلى مجلس النقد والتسليف الذي يقوم بدوره برفع الدراسة مشفوعة برأيه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وفي حال كانت المؤسسة المالية غير مصرفية تصدر الموافقة بقرار من مجلس النقد والتسليف .
وإذا رفض الطلب لا يجوز التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في حال الموافقة على الطلب يقوم مصرف سورية المركزي بإرسال نسخة عن قرار الموافقة مرفقاً بنسخة عن الوثائق المقدمة من المؤسسة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال إجراءات التسجيل لديها دون الإخلال بمتطلبات التسجيل المعمول بها لدى الوزارة المذكورة.
وفي حال كان مدير المكتب من غير الجنسية السورية يتم الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة من قبل إحالة الطلب إلى مجلس النقد والتسليف مع عدم الإخلال بحق مصرف سورية المركزي بطلب تغيير تسمية المدير بقرار معلل في أي وقت .
وأوضح القرار أنه بعد صدور قرار الموافقة على المؤسسة المالية عليها :
1- أن تستكمل إجراءات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
2- أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي – مديرية مفوضية الحكومة – بطلب تسجيل مرفقاً بـ:
- أشعار بتسديد نفقات التسجيل التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (4/و) من القانون رقم 28 عام 2001 .
- شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الحصول عليها وفق أحكام القانون رقم 34 عام 2008 وتعليماته التنفيذية المعمول بها لدى الوزارة المذكورة .
ثم يقوم مصرف سورية المركزي بتسجيل مكتب التمثيل في السجل .
وأوضح القرار أنَّ الموافقة على فتح مكتب تمثيل تُلغى ويشطب من السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف بالنسبة لمكاتب التمثيل العائدة للمؤسسات المالية المصرفية. و بقرار من مجلس النقد والتسليف بالنسبة لمكاتب التمثيل العائدة للمؤسسات المالية غير المصرفية في الحالات التالية:
أ- بناء على طلب المؤسسة المالية
ب- إذا لم يتم استكمال إجراءات التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بصدور القرار القاضي بالموافقة .
ت – إذا لم تتم مباشرة العمل خلال سنة من تاريخ التبليغ بالقرار الصادر بتسجيل المكتب في السجل.
ث – إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره لمتابعة نشاطه دون أن يمتثل للمدة التي يحددها الإنذار.
رد: قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
ج- في حال قيامه بتمثيل أي مؤسسة أخرى بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة .
ح- في حال شطب المكتب من السجل الممسوك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفق أحكام القانون رقم 34 لعام 2008 .
خ- في حال مخالفة القوانين والأنظمة النافذة .
وأوضح القرار أنَّ مجلس النقد والتسليف يقوم قبل اقتراح إلغاء الموافقة أو إلغائها بإخطار المكتب بضرورة تقديم ملاحظاته إليه خلال عشرة أيام من تبليغه الوقائع الموجبة لتقرير الإلغاء ويصدر القرار معللا خلال عشرين يوماً من تاريخ إبداء الملاحظات.
وحذّر القرار بأنه لا يجوز لمكتب التمثيل أن يباشر عمله قبل تسجيله في السجل وصدور قرار من مصرف سورية المركزي .
وعلى مكتب التمثيل أن يتخذ مقراً له في إحدى مدن مراكز المحافظات بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ولا يجوز أن تكون للمكتب أكثر من مقر واحد ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغييره إلا بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي .
كما حذّر بأنه لا يجوز لمكاتب التمثيل أن تمارس الأعمال المصرفية مهما كان نوعها وتحت أي مسمي كما لا يجوز لها القيام بأي عمل يهدف إلى تحقيق الربح ، وتتولى مكاتب التمثيل رعاية مصالح المؤسسة التي تمثلها ولها تبعاً لذلك:
1- نقل المعلومات التجارية المسموح بالاطلاع عليها أو نشرها في سورية إلى الجهة التي تمثلها .
2- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمؤسسات المالية المحلية.
3- تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية .
4- القيام باأعمال واإجراءات الوساطة بين سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية والمالية.
5- متابعة مصالح وأعمال الجهة التي تمثلها .والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات قدمتها تلك الجهة أو أية جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخرى إلى أي شخص اعتباري أو طبيعي موجود في سورية وتخضع الحقوق والإلتزامات الناتجة من جراء ذلك للقوانين والأنظمة النافذة .
ويجب أن تتوفر في مدير مكتب التمثيل المؤهلات العلمية والعملية والشروط المنصوص عنها في المادتين 102-103 من القانون رقم 23 عام 2002 وعلى يتمتع بالجنسية السورية ويمكن أن يكون المدير شخصا اعتبارياً سوري الجنسية شريطة تمتع كافة الشركاء بالجنسية السورية ويمثله في هذه الحالة شخص طبيعي .
ويجوز أن يكون المدير شخصاً طبيعياً أجنبياً بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة وفق أحكام المادة17/1 من القانون رقم 34 عام 2008 وهذه التعليمات .
ويعتبر مدير المكتب الممثل الرسمي والوكيل القانوني للمؤسسة المالية في سورية وتكون أعماله وتصرفاته بمثابة التصرف الصادر عن الجهة التي يمثلها وملزم لها قانوناً.
ويجوز لمصرف سورية المركزي رفض تسمية المدير أو طلب إلغاء تسميته بقرار معلل .
ويتولى مدير المكتب – باعتباره وكيلاً عن المؤسسة المالية تعيين الموظفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .
واشترط قرار مجلس النقد والتسليف بأن تقوم المؤسسة المالية بفتح حساب غير مقيم لدى احد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية يغذى بحوالات من مركزها الرئيسي أو فروعها في الخارج بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية نفقات التأسيس بالإضافة إلى نفقات المكتب اليومية وعليها أن تزود المصرف الذي قام بفتح الحساب بما يلي :
- تصريح يسمح له بتقديم البيانات المتعلقة بهذا الحساب (بما في ذلك الحوالات) إلى مديرية مفوضية الحكومة.
- قائمة تبين المركز الرئيسي وفروعه وأماكن تواجدها .
وأكد القرار أنَّ على المصرف الذي قام بفتح الحساب لصالح المؤسسة المالية أن يمتنع عن تنفيذ أي حوالة غير واردة من المركز الرئيسي للمؤسسة المالية أو أحد فروعها .
وتلتزم المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية – حسب القرار – بتزويد مصرف سورية المركزي (مديرية مفوضية الحكومة) كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن جميع الحوالات الواردة لصالح مكتب التمثيل المتعامل معها المنفذة وغير المنفذة على أن تبلغ فوراً الحوالات المذكورة في الفقرة السابقة.
وأوضح الرار أنه فضلاً عن الواجبات التي تفرضها الجهات الرقابية بموجب القوانين والأنظمة النافذة تخضع مكاتب التمثيل لرقابة مصرف سورية المركزي – مديرية مفوضية الحكومة – بما يتناسب مع طبيعة مكاتب التمثيل والأعمال المسموح لها بممارستها ويلتزم مكتب التمثيل بالقرارات والتعليمات الصادرة عنه وعلى المؤسسة المالية – تبعاً لذلك – أن تقدم من خلال مكتبها إلى مديرية مفوضية الحكومة :
أ- تقريراً مفصلاً كل ثلاثة أشهر عن أعمال المكتب والإطراف الذين تم التعامل معهم داخل وخارج سورية ومضمون هذا التعامل ونتائجه مرفقاً بشرح للآثار السلبية والايجابية التي رتبتها مكاتب التمثيل على المؤسسة المالية التي تمثلها وفروعها .
ب- تقريراً مفصلاً كل ثلاثة أشهر يتضمن المبالغ المحولة إلى المكتب وحجم نفقاته وأوجه إنفاقها مدققة من قبل المدقق الخارجي المسمى في سورية .
ت- البيانات السنوية للمؤسسة المالية مدققة وفق المعايير الدولية .
ث- قائمة بأسماء العاملين في المكتب وكل تعديل يطرأ عليها .
ج- أي بيانات ترى مفوضية الحكومة ضرورة تقديمها
ح- بيان بالتعديلات التالية خلال شهر من تاريخ حصول التعديل :
- التعديلات التي تطرأ على النظام الأساسي للمصرف الأجنبي أو رأسماله أو في حالات اندماجه بشركة أخرى أو أي تعديل تغيير في شكله القانوني أو سجله التجاري .
- التعديلات التي تطرأ على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المالية أو مديرها العام أو الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص .
- التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي لمكتب التمثيل أو على صلاحيات مدير المكتب .
- التعديلات التي تطرأ على المساهمين الذين يملكون نسبة 5% من رأس المال فما فوق وامتلاك مساهمين آخرين هذه النسبة .
لا تعتبر هذه التعديلات المذكورة نافذة في الجمهورية العربية السورية ما لم يتم شهرها أصولا.
وحذر القرار مكاتب التمثيل من أن تتوقف عن أعمالها دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف تحت طائلة إلغاء الموافقة وفق أحكام هذه التعليمات .
كما لا يجوز لمكاتب التمثيل أن تستعمل الاسم التجاري للمؤسسة الأم أو الشعار أو أي من حقوق الملكية الفكرية والأدبية والتجارية دون اقترانها بعبارة مكتب تمثيل.
وأخضع القرار المكاتب المسجلة وفق التعليمات للقوانين والأنظمة النافذة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات .
كما لا يعفي قرار الموافقة على فتح مكتب تمثيل من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى والالتزامات التي تفرضها القوانين والأنظمة
ح- في حال شطب المكتب من السجل الممسوك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفق أحكام القانون رقم 34 لعام 2008 .
خ- في حال مخالفة القوانين والأنظمة النافذة .
وأوضح القرار أنَّ مجلس النقد والتسليف يقوم قبل اقتراح إلغاء الموافقة أو إلغائها بإخطار المكتب بضرورة تقديم ملاحظاته إليه خلال عشرة أيام من تبليغه الوقائع الموجبة لتقرير الإلغاء ويصدر القرار معللا خلال عشرين يوماً من تاريخ إبداء الملاحظات.
وحذّر القرار بأنه لا يجوز لمكتب التمثيل أن يباشر عمله قبل تسجيله في السجل وصدور قرار من مصرف سورية المركزي .
وعلى مكتب التمثيل أن يتخذ مقراً له في إحدى مدن مراكز المحافظات بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ولا يجوز أن تكون للمكتب أكثر من مقر واحد ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغييره إلا بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي .
كما حذّر بأنه لا يجوز لمكاتب التمثيل أن تمارس الأعمال المصرفية مهما كان نوعها وتحت أي مسمي كما لا يجوز لها القيام بأي عمل يهدف إلى تحقيق الربح ، وتتولى مكاتب التمثيل رعاية مصالح المؤسسة التي تمثلها ولها تبعاً لذلك:
1- نقل المعلومات التجارية المسموح بالاطلاع عليها أو نشرها في سورية إلى الجهة التي تمثلها .
2- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمؤسسات المالية المحلية.
3- تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية .
4- القيام باأعمال واإجراءات الوساطة بين سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية والمالية.
5- متابعة مصالح وأعمال الجهة التي تمثلها .والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات قدمتها تلك الجهة أو أية جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخرى إلى أي شخص اعتباري أو طبيعي موجود في سورية وتخضع الحقوق والإلتزامات الناتجة من جراء ذلك للقوانين والأنظمة النافذة .
ويجب أن تتوفر في مدير مكتب التمثيل المؤهلات العلمية والعملية والشروط المنصوص عنها في المادتين 102-103 من القانون رقم 23 عام 2002 وعلى يتمتع بالجنسية السورية ويمكن أن يكون المدير شخصا اعتبارياً سوري الجنسية شريطة تمتع كافة الشركاء بالجنسية السورية ويمثله في هذه الحالة شخص طبيعي .
ويجوز أن يكون المدير شخصاً طبيعياً أجنبياً بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة وفق أحكام المادة17/1 من القانون رقم 34 عام 2008 وهذه التعليمات .
ويعتبر مدير المكتب الممثل الرسمي والوكيل القانوني للمؤسسة المالية في سورية وتكون أعماله وتصرفاته بمثابة التصرف الصادر عن الجهة التي يمثلها وملزم لها قانوناً.
ويجوز لمصرف سورية المركزي رفض تسمية المدير أو طلب إلغاء تسميته بقرار معلل .
ويتولى مدير المكتب – باعتباره وكيلاً عن المؤسسة المالية تعيين الموظفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .
واشترط قرار مجلس النقد والتسليف بأن تقوم المؤسسة المالية بفتح حساب غير مقيم لدى احد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية يغذى بحوالات من مركزها الرئيسي أو فروعها في الخارج بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية نفقات التأسيس بالإضافة إلى نفقات المكتب اليومية وعليها أن تزود المصرف الذي قام بفتح الحساب بما يلي :
- تصريح يسمح له بتقديم البيانات المتعلقة بهذا الحساب (بما في ذلك الحوالات) إلى مديرية مفوضية الحكومة.
- قائمة تبين المركز الرئيسي وفروعه وأماكن تواجدها .
وأكد القرار أنَّ على المصرف الذي قام بفتح الحساب لصالح المؤسسة المالية أن يمتنع عن تنفيذ أي حوالة غير واردة من المركز الرئيسي للمؤسسة المالية أو أحد فروعها .
وتلتزم المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية – حسب القرار – بتزويد مصرف سورية المركزي (مديرية مفوضية الحكومة) كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن جميع الحوالات الواردة لصالح مكتب التمثيل المتعامل معها المنفذة وغير المنفذة على أن تبلغ فوراً الحوالات المذكورة في الفقرة السابقة.
وأوضح الرار أنه فضلاً عن الواجبات التي تفرضها الجهات الرقابية بموجب القوانين والأنظمة النافذة تخضع مكاتب التمثيل لرقابة مصرف سورية المركزي – مديرية مفوضية الحكومة – بما يتناسب مع طبيعة مكاتب التمثيل والأعمال المسموح لها بممارستها ويلتزم مكتب التمثيل بالقرارات والتعليمات الصادرة عنه وعلى المؤسسة المالية – تبعاً لذلك – أن تقدم من خلال مكتبها إلى مديرية مفوضية الحكومة :
أ- تقريراً مفصلاً كل ثلاثة أشهر عن أعمال المكتب والإطراف الذين تم التعامل معهم داخل وخارج سورية ومضمون هذا التعامل ونتائجه مرفقاً بشرح للآثار السلبية والايجابية التي رتبتها مكاتب التمثيل على المؤسسة المالية التي تمثلها وفروعها .
ب- تقريراً مفصلاً كل ثلاثة أشهر يتضمن المبالغ المحولة إلى المكتب وحجم نفقاته وأوجه إنفاقها مدققة من قبل المدقق الخارجي المسمى في سورية .
ت- البيانات السنوية للمؤسسة المالية مدققة وفق المعايير الدولية .
ث- قائمة بأسماء العاملين في المكتب وكل تعديل يطرأ عليها .
ج- أي بيانات ترى مفوضية الحكومة ضرورة تقديمها
ح- بيان بالتعديلات التالية خلال شهر من تاريخ حصول التعديل :
- التعديلات التي تطرأ على النظام الأساسي للمصرف الأجنبي أو رأسماله أو في حالات اندماجه بشركة أخرى أو أي تعديل تغيير في شكله القانوني أو سجله التجاري .
- التعديلات التي تطرأ على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المالية أو مديرها العام أو الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص .
- التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي لمكتب التمثيل أو على صلاحيات مدير المكتب .
- التعديلات التي تطرأ على المساهمين الذين يملكون نسبة 5% من رأس المال فما فوق وامتلاك مساهمين آخرين هذه النسبة .
لا تعتبر هذه التعديلات المذكورة نافذة في الجمهورية العربية السورية ما لم يتم شهرها أصولا.
وحذر القرار مكاتب التمثيل من أن تتوقف عن أعمالها دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف تحت طائلة إلغاء الموافقة وفق أحكام هذه التعليمات .
كما لا يجوز لمكاتب التمثيل أن تستعمل الاسم التجاري للمؤسسة الأم أو الشعار أو أي من حقوق الملكية الفكرية والأدبية والتجارية دون اقترانها بعبارة مكتب تمثيل.
وأخضع القرار المكاتب المسجلة وفق التعليمات للقوانين والأنظمة النافذة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات .
كما لا يعفي قرار الموافقة على فتح مكتب تمثيل من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى والالتزامات التي تفرضها القوانين والأنظمة
مواضيع مماثلة
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٥٧٧ /م ن / ب ٤ لعام 2009
» قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة
» قرار مجلس النقد والتسليف السوري رقم 583 المتضمن القواعد المطلوبة أثناء الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك
» قرار لرئيس الحكومة يسمح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي شهرياً
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٥٧٧ /م ن / ب ٤ لعام 2009
» قرار رقم 597 الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بتصنيف الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة
» قرار مجلس النقد والتسليف السوري رقم 583 المتضمن القواعد المطلوبة أثناء الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك
» قرار لرئيس الحكومة يسمح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي شهرياً
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech