بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
قرار لرئيس الحكومة يسمح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي شهرياً
صفحة 1 من اصل 1
قرار لرئيس الحكومة يسمح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي شهرياً
بما يعادل 10 آلاف دولار
19/10/2009
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً يوم 17/10/2009 سمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية للأغراض غير التجارية، واشترط السيد رئيس الحكومة بأن يفتح المواطن السوري حساباً بالليرات السورية خصيصاً لهذه الغاية لدى أحد المصارف المرخصة "حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج"وأن يتم تسديد الليرات السورية المعادلة لقيمة العملات الأجنبية المشتراة من هذا الحساب حصراً.
كما اشترط بأن يتم تسجيل العملات الأجنبية المشتراة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية من قبل المصرف المرخص يدون فيه اسم صاحب الحساب ورقمه الوطني ورقم الحساب وتاريخ فتحه ورصيده في نهاية كل شهر إضافة إلى المبالغ المشتراة ومعادلها بالليرات السورية وتواريخ عمليات الشراء.
وترسل المعلومات المدونة في هذا السجل إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية .
وأوضح رئيس الحكومة بأنَّ هذا الحساب يفتح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشرة.
ويسمح بتحويل العملات الأجنبية التي تم شراؤها وفق أحكام هذا القرار إلى خارج القطر لتغطية متطلبات العمليات غير التجارية بالقطع الأجنبي وغيرها من الاحتياجات الشخصية التي تستدعي تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج كما يسمح باستعمال هذه العملات الأجنبية في تغذية حساب بطاقة دفع للمواطن بالعملة الأجنبية تصدرها المصارف المرخصة في القطر لتستعمل خارج القطر أو داخل القطر لدى الجهات المرخصة لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وأوضح القرار بأنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المشترى بالعملة الأجنبية من حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج بأي حال من الأحوال سواء للتحويل إلى الخارج أو لتغذية حساب بطاقة الدفع للمواطن بالعملة الأجنبية أو لكليهما معاً شهرياً مبلغ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية .
كما لا يحق للمواطن فتح حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج في أكثر من مصرف في القطر وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب.
وحذّر القرار بأنَّ كل مخالفة لأحكامه لاسيما القيام بشراء أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن غير طريق الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة المرخصة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال .
وقد اعتبر هذا القرار جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة لأغراض العمليات غير التجارية (المعالجة الطبية – الطلاب- نفقات السفر- رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج...) ملغاة حكماً .
وكلف السيد رئيس الحكومة بقراره مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار .
السيد رئيس الحكومة أوضح أنَّ قراره بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم "حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج" قد جاء بالأصل استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.والمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 22/9/2005.و المرسوم رقم 50 لعام 2006.وكذلك إلى توصية مجلس النقد والتسليف بتاريخ 27/5/2009 بهذا الشأن، بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2009.
19/10/2009
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً يوم 17/10/2009 سمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية للأغراض غير التجارية، واشترط السيد رئيس الحكومة بأن يفتح المواطن السوري حساباً بالليرات السورية خصيصاً لهذه الغاية لدى أحد المصارف المرخصة "حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج"وأن يتم تسديد الليرات السورية المعادلة لقيمة العملات الأجنبية المشتراة من هذا الحساب حصراً.
كما اشترط بأن يتم تسجيل العملات الأجنبية المشتراة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية من قبل المصرف المرخص يدون فيه اسم صاحب الحساب ورقمه الوطني ورقم الحساب وتاريخ فتحه ورصيده في نهاية كل شهر إضافة إلى المبالغ المشتراة ومعادلها بالليرات السورية وتواريخ عمليات الشراء.
وترسل المعلومات المدونة في هذا السجل إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية .
وأوضح رئيس الحكومة بأنَّ هذا الحساب يفتح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشرة.
ويسمح بتحويل العملات الأجنبية التي تم شراؤها وفق أحكام هذا القرار إلى خارج القطر لتغطية متطلبات العمليات غير التجارية بالقطع الأجنبي وغيرها من الاحتياجات الشخصية التي تستدعي تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج كما يسمح باستعمال هذه العملات الأجنبية في تغذية حساب بطاقة دفع للمواطن بالعملة الأجنبية تصدرها المصارف المرخصة في القطر لتستعمل خارج القطر أو داخل القطر لدى الجهات المرخصة لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وأوضح القرار بأنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المشترى بالعملة الأجنبية من حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج بأي حال من الأحوال سواء للتحويل إلى الخارج أو لتغذية حساب بطاقة الدفع للمواطن بالعملة الأجنبية أو لكليهما معاً شهرياً مبلغ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية .
كما لا يحق للمواطن فتح حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج في أكثر من مصرف في القطر وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب.
وحذّر القرار بأنَّ كل مخالفة لأحكامه لاسيما القيام بشراء أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن غير طريق الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة المرخصة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال .
وقد اعتبر هذا القرار جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة لأغراض العمليات غير التجارية (المعالجة الطبية – الطلاب- نفقات السفر- رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج...) ملغاة حكماً .
وكلف السيد رئيس الحكومة بقراره مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار .
السيد رئيس الحكومة أوضح أنَّ قراره بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم "حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج" قد جاء بالأصل استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.والمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 22/9/2005.و المرسوم رقم 50 لعام 2006.وكذلك إلى توصية مجلس النقد والتسليف بتاريخ 27/5/2009 بهذا الشأن، بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2009.
مواضيع مماثلة
» قرار لمجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف الدولية افتتاح فروعٍ لها في سورية على شكل مكاتب تمثيل
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
» المالية تدرس قانونا لتشجيع المواطنين على استخدام السخان الشمسي
» الحكومة تقر إعفاء تاما لقروض المصرف الزراعي من الغرامات وفوائد التأخير
» 30 مليون دولار قرض صندوق أوبك للتنمية الدولية لتمويل طريق الرقة-دير الزور-الحسكة
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
» المالية تدرس قانونا لتشجيع المواطنين على استخدام السخان الشمسي
» الحكومة تقر إعفاء تاما لقروض المصرف الزراعي من الغرامات وفوائد التأخير
» 30 مليون دولار قرض صندوق أوبك للتنمية الدولية لتمويل طريق الرقة-دير الزور-الحسكة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech