بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
رئيس مجلس الوزراء يصدر القرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
صفحة 1 من اصل 1
رئيس مجلس الوزراء يصدر القرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /49/ م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 وتعديلاته
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2119/ تاريخ 2/3/2008
وعلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم /11/ تاريخ 23/3/2009
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9/6/2009
يقرر ما يلي:
مادة (1) تلتزم بالتأمين جميع القطاعات التالية :
1- المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها .
2- الأفران والمخابز .
3- المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة .
4- دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات .
مادة (2): تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت .
- تأمين الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع .
- تأمين خطر الزلازل (من أخطار الطبيعة) .
- تأمين نتائج المسؤولية المدنية (مادية -جسدية) للقطاعات المحددة بالمادة (1) من هذا القرار نتيجة أي حادث ، وبموجب أحكام القانون المدني السوري .
- كما وتلتزم الجهات التعليمية ، إضافة للتأمينات الواردة أعلاه ، بالتأمين على طلابها ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها .
مادة (3): تقوم كافة الوزارات والجهات العامة التي تتبع لها الجهات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمتابعة تنفيذ القرار على مسؤوليتها .
مادة (4): تلتزم جميع جهات القطاع العام بإجراء التأمينات المشار إليها أعلاه ، لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين .
مادة (5): تصدر هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية لهذا القرار .
مادة (6): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
دمشق في 29/6/2009
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /49/ م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 وتعديلاته
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2119/ تاريخ 2/3/2008
وعلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم /11/ تاريخ 23/3/2009
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9/6/2009
يقرر ما يلي:
مادة (1) تلتزم بالتأمين جميع القطاعات التالية :
1- المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها .
2- الأفران والمخابز .
3- المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة .
4- دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات .
مادة (2): تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت .
- تأمين الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع .
- تأمين خطر الزلازل (من أخطار الطبيعة) .
- تأمين نتائج المسؤولية المدنية (مادية -جسدية) للقطاعات المحددة بالمادة (1) من هذا القرار نتيجة أي حادث ، وبموجب أحكام القانون المدني السوري .
- كما وتلتزم الجهات التعليمية ، إضافة للتأمينات الواردة أعلاه ، بالتأمين على طلابها ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها .
مادة (3): تقوم كافة الوزارات والجهات العامة التي تتبع لها الجهات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمتابعة تنفيذ القرار على مسؤوليتها .
مادة (4): تلتزم جميع جهات القطاع العام بإجراء التأمينات المشار إليها أعلاه ، لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين .
مادة (5): تصدر هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية لهذا القرار .
مادة (6): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
دمشق في 29/6/2009
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
مواضيع مماثلة
» التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
» قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد نفقات الدراسة لمكاتب المصارف غير السورية بـ500 ألف ليرة وللتسجيل بمليون ونصف
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009
» نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية - القرار رقم /190/
» قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد نفقات الدراسة لمكاتب المصارف غير السورية بـ500 ألف ليرة وللتسجيل بمليون ونصف
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات القرار رقم /391/ لعام 2009
» نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية - القرار رقم /190/
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech