بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
صفحة 1 من اصل 1
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
الجمهوريـة العربيـة السورية
هيئـة الإشراف على التأميـن
قرار رقـم / 276 / 100/ م.إ
التعليمات التنفيذية للقرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009
الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى القرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
وعلى اقتراح مدير عام الهيئة
يقـرر ما يلـي
مـادة (1) : تكون إلزامية التأمين على المنشآت، موضوع القرار المذكور أعلاه، على:
- البناء والموجودات: من الأخطار التالية:
1- الحريق بالمفهوم الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الواسع.
2- الزلازل.
- المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) المترتبة للغير بموجب أحكام القانون المدني السوري.
- التأمين الشخصي على الطلاب.
مـادة (2) : يتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت مابين الشركة وطالب التأمين، وعلى مسؤولية طالب التأمين، على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت.
مـادة (3) : يتم إجراء تأمين المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار وبما لا يقل عن:
- مليون ليرة سورية للأبنية والمنشآت المنفصلة.
- 2 مليون ليرة سورية بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية.
- 3 مليون ليرة سورية للمنشآت الصناعية.
مـادة (4): يجب ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة للطلاب:
- في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي: عن 300 ألف ليرة سورية.
- في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات: عن 500 ألف ليرة سورية.
على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10% من مبلغ التأمين، وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية وكافة النشاطات الإضافية (الترفيهية، الرحلات العلمية.....)
مـادة (5) : تتقيد الشركات بألا تتجاوز أقساط التأمين الجداول المبينة أدناه في عمليات الاكتتاب لأخطار الحريق والانفجار والزلازل ودون وضع حد أدنى للأسعار وحسب سياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة:
المنشأة الصناعية/ مواد غير خطرة: 2 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة: 3 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة جداً: 4.5 بالألف
الأفران والمخابز: 2 بالألف.
المشافي والمخابر ومراكز الأشعة: 2 بالألف.
المؤسسات التعليمية: 1.25 بالألف.
مـادة (6) : يتم تسعير الأخطار بالنسبة للمسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب وفقاً لسياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة.
مـادة (7) : يجب ألا يتجاوز مبلغ التحمل للتغطيات الإلزامية 1% من إجمالي مبلغ التأمين.
مـادة ( : يستثنى من شرط التحمل الوارد في المادة /7/:
- تأمين الزلازل حيث يكون التحمل وفقاً لاتفاقيات إعادة التأمين المعتمدة في الشركة.
- تأمين المسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب: بحيث لا يتحمل المؤمن له أي جزء من الخسارة المؤمنة.
مـادة (9) : ضرورة اتباع شركات التأمين لكافة الأساليب العلمية والفنية بغية فرض إجراءات إدارة المخاطر لدى الشركات والجهات المؤمنة لديها بموجب القرار المذكور.
دمشق في: 6 / 7/2009
وزيـر الماليـة
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
هيئـة الإشراف على التأميـن
قرار رقـم / 276 / 100/ م.إ
التعليمات التنفيذية للقرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009
الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى القرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
وعلى اقتراح مدير عام الهيئة
يقـرر ما يلـي
مـادة (1) : تكون إلزامية التأمين على المنشآت، موضوع القرار المذكور أعلاه، على:
- البناء والموجودات: من الأخطار التالية:
1- الحريق بالمفهوم الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الواسع.
2- الزلازل.
- المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) المترتبة للغير بموجب أحكام القانون المدني السوري.
- التأمين الشخصي على الطلاب.
مـادة (2) : يتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت مابين الشركة وطالب التأمين، وعلى مسؤولية طالب التأمين، على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت.
مـادة (3) : يتم إجراء تأمين المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار وبما لا يقل عن:
- مليون ليرة سورية للأبنية والمنشآت المنفصلة.
- 2 مليون ليرة سورية بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية.
- 3 مليون ليرة سورية للمنشآت الصناعية.
مـادة (4): يجب ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة للطلاب:
- في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي: عن 300 ألف ليرة سورية.
- في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات: عن 500 ألف ليرة سورية.
على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10% من مبلغ التأمين، وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية وكافة النشاطات الإضافية (الترفيهية، الرحلات العلمية.....)
مـادة (5) : تتقيد الشركات بألا تتجاوز أقساط التأمين الجداول المبينة أدناه في عمليات الاكتتاب لأخطار الحريق والانفجار والزلازل ودون وضع حد أدنى للأسعار وحسب سياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة:
المنشأة الصناعية/ مواد غير خطرة: 2 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة: 3 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة جداً: 4.5 بالألف
الأفران والمخابز: 2 بالألف.
المشافي والمخابر ومراكز الأشعة: 2 بالألف.
المؤسسات التعليمية: 1.25 بالألف.
مـادة (6) : يتم تسعير الأخطار بالنسبة للمسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب وفقاً لسياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة.
مـادة (7) : يجب ألا يتجاوز مبلغ التحمل للتغطيات الإلزامية 1% من إجمالي مبلغ التأمين.
مـادة ( : يستثنى من شرط التحمل الوارد في المادة /7/:
- تأمين الزلازل حيث يكون التحمل وفقاً لاتفاقيات إعادة التأمين المعتمدة في الشركة.
- تأمين المسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب: بحيث لا يتحمل المؤمن له أي جزء من الخسارة المؤمنة.
مـادة (9) : ضرورة اتباع شركات التأمين لكافة الأساليب العلمية والفنية بغية فرض إجراءات إدارة المخاطر لدى الشركات والجهات المؤمنة لديها بموجب القرار المذكور.
دمشق في: 6 / 7/2009
وزيـر الماليـة
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
مواضيع مماثلة
» رئيس مجلس الوزراء يصدر القرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
» التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب من فوائد التأخير
» القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
» المرسوم 380 -2006 المتعلق بالرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها
» التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب من فوائد التأخير
» القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
» المرسوم 380 -2006 المتعلق بالرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech