منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات

اذهب الى الأسفل

التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات Empty التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات

مُساهمة من طرف ayech الخميس يوليو 09, 2009 11:21 am

الجمهوريـة العربيـة السورية

هيئـة الإشراف على التأميـن

قرار رقـم / 276 / 100/ م.إ



التعليمات التنفيذية للقرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009

الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005

وعلى القرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.

وعلى اقتراح مدير عام الهيئة

يقـرر ما يلـي

مـادة (1) : تكون إلزامية التأمين على المنشآت، موضوع القرار المذكور أعلاه، على:

- البناء والموجودات: من الأخطار التالية:

1- الحريق بالمفهوم الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الواسع.

2- الزلازل.

- المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) المترتبة للغير بموجب أحكام القانون المدني السوري.
- التأمين الشخصي على الطلاب.
مـادة (2) : يتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت مابين الشركة وطالب التأمين، وعلى مسؤولية طالب التأمين، على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت.

مـادة (3) : يتم إجراء تأمين المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار وبما لا يقل عن:

- مليون ليرة سورية للأبنية والمنشآت المنفصلة.
- 2 مليون ليرة سورية بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية.
- 3 مليون ليرة سورية للمنشآت الصناعية.
مـادة (4): يجب ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة للطلاب:

- في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي: عن 300 ألف ليرة سورية.
- في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات: عن 500 ألف ليرة سورية.
على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10% من مبلغ التأمين، وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية وكافة النشاطات الإضافية (الترفيهية، الرحلات العلمية.....)

مـادة (5) : تتقيد الشركات بألا تتجاوز أقساط التأمين الجداول المبينة أدناه في عمليات الاكتتاب لأخطار الحريق والانفجار والزلازل ودون وضع حد أدنى للأسعار وحسب سياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة:

المنشأة الصناعية/ مواد غير خطرة: 2 بالألف

المنشأة الصناعية/ مواد خطرة: 3 بالألف

المنشأة الصناعية/ مواد خطرة جداً: 4.5 بالألف

الأفران والمخابز: 2 بالألف.

المشافي والمخابر ومراكز الأشعة: 2 بالألف.

المؤسسات التعليمية: 1.25 بالألف.

مـادة (6) : يتم تسعير الأخطار بالنسبة للمسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب وفقاً لسياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة.

مـادة (7) : يجب ألا يتجاوز مبلغ التحمل للتغطيات الإلزامية 1% من إجمالي مبلغ التأمين.

مـادة (Cool : يستثنى من شرط التحمل الوارد في المادة /7/:

- تأمين الزلازل حيث يكون التحمل وفقاً لاتفاقيات إعادة التأمين المعتمدة في الشركة.
- تأمين المسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب: بحيث لا يتحمل المؤمن له أي جزء من الخسارة المؤمنة.
مـادة (9) : ضرورة اتباع شركات التأمين لكافة الأساليب العلمية والفنية بغية فرض إجراءات إدارة المخاطر لدى الشركات والجهات المؤمنة لديها بموجب القرار المذكور.

دمشق في: 6 / 7/2009

وزيـر الماليـة

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد الحسين

ayech
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1907
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

https://law-syria.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى