منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة

اذهب الى الأسفل

القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة Empty القانون السوري رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة

مُساهمة من طرف ayech الإثنين نوفمبر 23, 2009 11:21 pm

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة والمنائر بالنسبة للسفن التي تدخل موانىء الجمهورية العربية السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية إضافة إلى رسوم رسو السفن السورية السنوية.

كما يتضمن القانون رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة ورسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم 27

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-11-1429 هـ الموافق في 16-11-2008م. يصدر مايلي:

الباب الأول

(تعاريف)

المادة1 :

يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها:

الوزارة: وزارة النقل

الوزير: وزير النقل

المديرية:المديرية العامة للموانىء (الإدارة البحرية المختصة)

المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانىء

سلطة الميناء: سلطة المديرية في الميناء

السفينة: كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

محمول السفينة القائم "جي ار تي": هو الحجم الكلي لكافة الفراغات في السفينة وتقاس بالطن المسجل ويتم تحديد المحمول من المديرية المختصة استناداً إلى قواعد الاتفاقية الدولية لحساب المحمول لعام 1969 والقواعد الوطنية.

الطن المسجل: هو وحدة قياس المحمول ويعادل 83ر2/ م.3

وزن السفينة "لايت شيب": هو وزن بدن السفينة ومعداتها وتجهيزاتها وفق كتيب اتزان السفينة المعتمد من المديرية.

حرية المخالطة: هي منح السفينة الموافقة للدخول إلى الميناء لممارسة نشاطها من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية.

الباب الثاني

الفصل الأول

(بناء السفن)

المادة 2: يخضع بناء السفينة التي تبنى في أحواض وورشات بناء السفن الوطنية المرخصة أصولاً إلى ترخيص رسمي يمنح من المديرية بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة مرفقاً بالدراسات الفنية والمخططات اللازمة حسب نوع السفينة ومحمولها ويستوفى رسم ترخيص قدره خمسمئة ليرة سورية عن كل متر طولي من الطول الكلي للسفينة.

الفصل الثاني

(تسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها)

المادة 3:

أ- تسجل السفينة المبنية محلياً باسم طالب الترخيص في أحد موانىء التسجيل المعتمدة من الوزارة وفقا لقرار يصدر عن الوزير.

ب- يتم تسجيل السفينة المبنية أو المباعة في الخارج تحت العلم الوطني بموجب وثائق معتمدة لدى المديرية وفقاً لقرار يصدر عن الوزير.

ج- يتم تسجيل السفينة بعد اقرار جاهزيتها الفنية باجراء الكشف الفني اللازم عليها في مكان رسوها داخل الموانىء السورية أو في الموانىء الأجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 4:

أ- يتحقق رسم نقل ملكية السفينة بما يعادل خمسين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم "جي ار تي".

ب- يحدد رسم تسجيل السفينة بما يعادل خمسا وعشرين ليرة سورية عن كل طن من المحمول القائم للسفينة "جي ار تي".

ج- يحدد الرسم السنوي على السفن وفق مايلي:

1- بما يعادل خمسا وثلاثين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم الذي لايزيد على 000ر10 عشرة الاف طن مسجل على ألا يقل الرسم في كل الحالات عما يعادل الف ليرة سورية.

2- بما يعادل خمساً وعشرين ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 000ر10 عشرة آلاف طن مسجل.

د- خلافاً لكل نص نافذ تستوفى ضريبة الأرباح الرأسمالية عن السفن المتنازل عنها بطريقة الاقتطاع وفقاً لما يلي:

1- بمعدل 125 مئة وخمسة وعشرين ليرة سورية عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" في حال بلوغ عمرها 25 خمسة وعشرين عاماً فأكثر.

2- تزداد الضريبة بما يعادل 2 ل.س ليرتين سوريتين عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" سنوياً عندما يقل عمرها عن 25 خمسة وعشرين عاماً.

المادة 5:

أ- تصدر المديرية شهادة تسجيل موءقت للسفينة لرحلة واحدة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تقدير المديرية لمن يرغب بتسجيلها تحت العلم السوري ولا يستوفى أي رسم لقاء ذلك.

ب- يبطل مفعول شهادة التسجيل الموءقت عند دخول السفينة أحد الموانئ السورية أو عند انتهاء المدة المحددة في الشهادة.

المادة 6:

(شطب التسجيل)

أ- تشطب السفينة من سجل السفن وتمنح المديرية شهادة شطب في الأحوال الآتية..

1- إذا تحطمت السفينة أو صودرت أو غرقت أو احترقت.

2- إذا بيعت السفينة للخارج ورغب المالك بشطب تسجيلها في سورية ورفع علم غير سوري.

3- إذا لم تعد صالحة للملاحة البحرية.

4- بناء على حكم قضائي.

ب- يستوفى رسم لقاء منح شهادة شطب تسجيل السفينة وفق الآتي..

1- ثلاثون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم البالغ 200 طن مسجل فما دون.

2-خمس عشرة ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يتراوح من 201- 500 طن مسجل.

3- عشر ليرات سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 500 طن مسجل.

الفصل الثالث

(الرسوم)

المادة 7:

تخضع كل سفينة يزيد محمولها القائم على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية إلى الرسوم الآتية..

أ- رسم الوصول..

1- ليرة سورية واحدة أو أربعة سنتات أميركية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل حتى 1000 ألف طن مسجل.

2- نصف ليرة سورية أو سنتان أميركيان أو ما يعادلهما بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 1000 ألف طن مسجل ولايتجاوز 3000 ثلاثة آلاف طن مسجل.

3- ربع ليرة سورية أو سنت ونصف سنت أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 3000 ثلاثة آلاف طن مسجل.

ب-رسم المغادرة..

يتحقق على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو رسم مقداره مئة ليرة سورية أو 5 خمسة دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل.

ج- رسم المنائر..

1- ليرة سورية واحدة أو 5 خمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل حتى 1000 ألف طن مسجل.

2- نصف ليرة سورية أو 5ر2 سنتان ونصف سنت أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 1000 ألف طن مسجل.

المادة 8:

أ- تخضع السفن السورية التي لا يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل إلى رسم رسو سنوي في موانئء الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو الدائمة المحددة من المديرية العامة للموانئ مقداره خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم.

ب- لا يجوز أن يقل الرسم السنوي المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة عن مئة وخمسين ليرة سورية.

ج - تستوفى الرسوم السنوية المتحققة في هذه المادة خلال النصف الأول من السنة الميلادية المتحققة فيها ويستوفى الرسم مضاعفا بعد ذلك الموعد.

د -تخضع السفن السورية التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل عند رسوها داخل موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم يومي قدره ربع ليرة سورية عن كل طن مسجل من المحمول القائم ويعد جزء اليوم يوماً كاملاً.

هـ- تخضع السفن الأجنبية مهما بلغ محمولها القائم عند رسوها في أحد موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم مقداره 3 ثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل من المحمول القائم يوميا ويعد جزء اليوم يوما كاملا عند احتساب هذا الرسم.

المادة 9:

يخفض رسم الوصول بنسبة 50 خمسين بالمئة للسفن الآتية..

أ- السفن المسجلة في الجمهورية العربية السورية.

ب- السفن الأجنبية القادمة مباشرة من أحد الموانئ السورية.

ج- سفن الرحلات السياحية شريطة إبلاغها المسبق لمديرية السياحة المختصة عن موعد قدومها لأحد الموانئ السورية.

د- سفن الركاب والسياحة التي توءم أحد الموانئء السورية بشكل منتظم.

الفصل الرابع

(الإعفاءات)

المادة 10:

أ - تعفى كل من السفن السورية الآتية من الرسوم الواردة في المادتين 7-8 من هذا القانون..

1-الحربية.

2- المخصصة للتدريب أو البحث العلمي.

3-الجهات العامة العاملة داخل المياه الاقليمية وبين الموانئ السورية.

4-الصيد.. النزهة.. الركاب.. النقل.. الصيانة.. الامداد.. الخ المرخصة للعمل داخل المياه الإقليمية.

ب- تعفى السفن الأجنبية المماثلة للسفن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الرسوم ذاتها شريطة المعاملة بالمثل.

ج- تعفى السفن الأجنبية التي توءم أحد الموانئء السورية من حرية المخالطة ومن رسوم الوصول والمغادرة والمنائر المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في الحالات الآتية..

1- القوة القاهرة والحادث المفاجئء جراء رداءة الأحوال الجوية.

2-طلب المساعدة الطبية أو إنزال مرضى أو منقذين من البحر.

3- تنفيذ الأوامر وتعليمات سلطة الميناء أو إحدى السلطات الأمنية.

4- عدم تمكن ربان السفينة من السيطرة على أعمال الشغب والفوضى الطارئة على السفينة.

5-اضطرار السفينة المغادرة لأحد الموانئء السورية إلى العودة إليه خلال 24ساعة من مغادرته بقصد ضبط البوصلة أو إجراء تجربة للمحركات والآلات والأجهزة جراء حدوث عطل يعرقل إبحارها.

ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري في الميناء الراسية فيه وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة إليه.

د- تعفى من حرية المخالطة ومن الرسوم المحددة في المادة السابعة من هذا القانون كل سفينة تعود إلى الميناء الذي كانت راسية فيه بعد مغادرتها المياه الإقليمية وقبل وصولها إلى إي ميناء أجنبي في الحالات الآتية..

1- حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئء جراء رداءة الأحوال الجوية.

2- حدوث أعطال بأدواتها أو محركاتها تحول دون متابعة الإبحار.

3- اكتشاف متسللين مواطنين أو أجانب إليها قصد تسليمهم إلى السلطات المختصة.

4- طلب النجدة الطبية لأحد المرضى أو انزال مرضى من طاقم السفينة.

5- إنزال من قامت بانقاذهم من غير طاقم السفينة.

ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة إليه.

هـ- يجب على السفن المحددة في الفقرتين ج-د من هذه المادة أن تتقدم خلال 24 ساعة من وصولها إلى الميناء المقصود بتصريح إلى سلطة الميناء تتضمن الأسباب التي دعتها إلى العودة وإلا فرض الرسم المحقق.

المادة 11:

تعفى من رسوم الوصول والمغادرة والمنائر اليخوت المسجلة تحت العلم السوري التي توءم الموانيء في حال كان غاطسها لا يتناسب مع أعماق موانىء الصيد والنزهة.

المادة 12:

تعفى من الرسوم الواردة في المادتين 7 - 8 من هذا القانون كل سفينة مرخصة لاحد الاندية الرياضية في الجمهورية العربية السورية لغاية ممارسة الرياضة البحرية شريطة عدم استثمارها لغايات اخرى.

المادة 13:

تعفى السفن التجارية سفن نقل البضائع سفن نقل الاشخاص والبضائع معا سفن الصهاريج سفن البرادات المشمولة بالبنود الجمركية الآتية..

00ر20ر8901-00ر30ر8901-00ر40ر8901 من الرسم الجمركي بما فيها الضريبة الموحدة المندمجة فيه وكذلك من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

الفصل الخامس

(رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة)

المادة 14:

يستوفى رسم مقطوع قدره الف ليرة سورية لقاء دراسة وتصديق أي مخطط أو خطة للسفينة.

المادة15:

يستوفى رسم مقطوع لقاء منح المستندات والبيانات المتعلقة بالسفن وفق الآتي:

أ- مئة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة حتى محمول قائم 200 مئتا طن مسجل.

ب- ثلاثمئة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل.

ج- أالف ليرة سورية لقاء منح شهادة تسجيل الملكية بدل من ضائع للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل وثلاثمئة ليرة سورية للسفينة التي يبلغ محمولها القائم200 مئتي طن مسجل فما دون.

د- مئتان وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر حركة السفينة حتى محمول قائم 200 مئتا طن مسجل.

هـ- ستمئة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل يوميات السفينة التي يتجاوز محمولها القائم 200 مئتي طن مسجل.

و- خمسمئة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الاستخدام الأمن للمبيدات الحشرية.

ز- ألف ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الزيت.

ح- مئتان وخمسون ليرة سورية لقاء نسخة من دفتر البحارة للسفينة حتى محمول قائم 200 مئتا طن مسجل.

ط- أربعمئة وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر البحارة للسفينة ذات المحمول القائم الذي يزيد على 200 مئتي طن مسجل.

ي- خمسمئة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير اسم السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مئتي طن مسجل وخمسة آلاف ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل.

ك- مئة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير محرك السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مئتي طن مسجل وخمسمئة ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل.

المادة 16:

أ- تصدر المديرية جميع الوثائق القانونية والشهادات والبيانات اللازمة للسفينة بعد ان تتم معاينتها في مكان رسوها في الموانىء السورية او الاجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب مالك السفينة وتقع تعويضات وانتقال المعاينين على عاتق مالك السفينة.

ب- يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه..

1- نماذج الوثائق القانونية والشهادات والبيانات التي تمنح للسفينة ومدة صلاحيتها والرسوم المترتبة على منحها وتعويضات القائمين بالمعاينة وجميع انواع المعاينات والقياسات المطلوبة للسفينة بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة وتعديلاتها التي تنضم اليها الجمهورية العربية السورية.

2- آلية عمل رقابة سلطة الميناء على السفن الاجنبية التي توءم الموانىء السورية وأسماء ومهام المعاينين المختصين المفوضين من قبل المديرية وتعويضاتهم بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.

الباب الثالث

(رسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن)

المادة 17:

أ- يجب على كل شخص تقتضي ظروف عمله ممارسة احدى المهن البحرية المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة ان يحصل على ترخيص مسبق من المديرية.

ب- تخضع للترخيص من المديرية الاعمال والمهن البحرية الاتية..

1-الملاحة البحرية.

2-ادارة سفن.

3-تموين السفن.

4-جمع مخلفات السفن بانواعها.

5-استشارات فنية وخدمات بحرية.

6-ممثلو هيئات تصنيف السفن.

7-اندية الحماية.

8- متعهدو الاعمال البحرية انشاء سفن صيانة سفن إصلاح تجهيزات السفن... الخ

9-خبراء كشف ومعاينة السفن والبضائع.

10- أي مهنة أخرى تتعلق بالنشاط البحري ماعدا تلك المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 حيث يصدر قرار الترخيص للوكالة البحرية من الوزير بالذات.

ج- يخضع لترخيص الصعود الى السفن..

1 - اصحاب المهن الخدمية المختلفة حلاقة تنظيف كي بائعين وكلاء التأمين ومن في حكمهم.

2- أي عمل آخر يستوجب ممارسته الصعود إلى السفينة.

د- يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة أحد الأعمال الواردة في هذه المادة رسم مقطوع وفق الآتي..

1-عشرة الاف ليرة سورية عند منح الترخيص لأول مرة بمزاولة الأعمال والمهن المحددة في الفقرة "ب" من هذه المادة وخمسة الاف ليرة سورية لقاء التجديد السنوي للترخيص.

2- خمسمئة ليرة سورية لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال والمهن الواردة في الفقرة "ج" من هذه المادة ويستوفى ذات الرسم عند التجديد السنوي.

المادة 18:

يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص وتجديده ومزاولته ووقفه وإلغائه لجميع المهن والاعمال المحددة في المادة 17.

المادة 19:

أ- يجدد الترخيص المنصوص عليه في الفقرة "د" من المادة 17 بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهائه ويستوفى الرسم مضاعفا بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي.

ب- لا يمكن الجمع بين اكثر من مهنتين من المهن المذكورة في الفقرة "ب" من المادة 17 من هذا القانون على ان يتم تسديد الرسم الخاص لكل مهنة من هذه المهن على حدة.

ج- إذا فقدت الرخصة او تلفت يتعين على صاحبها التقدم بطلب الحصول على بدل منها بعد تسديد نصف قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

المادة 20:

أ- تفتح المديرية سجلا رسميا باسماء المرخص لهم وعمل كل منهم وتدون فيه سائر الوقوعات الطارئة على الترخيص.

ب- يتم تحديد نموذج هذا السجل واسلوب العمل فيه من قبل المديرية.

ج- ترسل المديرية الى الدوائر المالية جدولا شهريا بالتراخيص الممنوحة.

الباب الرابع

(العقوبات)

المادة 21:

مع مراعاة العقوبات الاشد في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المحددة في هذا الباب.

المادة 22:

يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون الف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الأعمال الآتية..

1- بناء السفن او نقل ملكيتها خلافا لهذا القانون.

2- ممارسة اي من الاعمال الخاضعة للترخيص.

وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة 23:

يعاقب بغرامة مالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفينة في المياه الاقليمية السورية عند دخولها الميناء وعند تحميلها وعند وقوفها في الميناء او منطقة الانتظار واثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم فيها وفق الحالات الاتية:

أ- اربعون الف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية الابحار ضمن الممرات الملاحية المحددة للدخول الى الموانىء السورية والخروج منها واربعة الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الاجنبية.

ب- عشرة الاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار امريكي او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة.

ج- ألف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثون دولارا امريكيا او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن مخالفة دخول او مغادرة السفينة الميناء عن كل طن من الحمولة الزائدة ادى الى غمر خط الشحن النظامي بالماء وتلزم بازالة المخالفة.

د- عشرة الاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار امريكي او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها اذنا مسبقا من سلطة الميناء او دخولها احواض الموانىء من دون مرشد.

هـ- عشرة الاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار امريكي او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن تقديم السفينة بيانات غير صحيحة الى سلطة الميناء او المماطلة في تقديمها وتضاعف الغرامة للسفينة الاجنبية في حال ثبوت وجود نية جرمية وتحال هذه المخالفة الى القضاء.

و-عشرة الاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار امريكي او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن عدم انارة السفينة ليلا وفق القواعد الدولية.

ز-خمسة عشر الف ليرة سورية للسفينة السورية والفان وخمسمئة دولار امريكي او ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن كل من المخالفات الاتية..

1- فك واصلاح المحرك الرئيسي للسفينة او اصلاحات بدن السفينة قبل الحصول على اذن من سلطة الميناء.

2-مباشرة اعمال الغطس من قبل بحارة السفينة للكشف على قعرها قبل الحصول على اذن من سلطة الميناء.

3- اجراء تبديل جزئي او كلي في طاقم السفينة قبل الحصول على موافقة سلطة الميناء.

4- تحميل السفينة بحاويات او بضائع فوق مستوى يعوق الرؤية من برج القيادة.

5-إجراء عملية التبخير او التطهير للسفينة او البضاعة قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الميناء الذي ترسو فيه السفينة.

ح- عشرة الاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار امريكي او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن مباشرة اعمال الاصلاح والدهان والمراشمة على بدن السفينة من الخارج قبل موافقة سلطة الميناء.

ط- خمسة الاف ليرة سورية للسفينة السورية والف دولار امريكي او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن اي من المخالفات الاتية..

1- اجراء الكشف الفني على السفينة من قبل مكاتب الخبرة قبل الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الميناء.

2- استخدام خبراء فيما يخص الحالة الفنية او وثائق السفينة قبل موافقة سلطة الميناء.

3- انزال اي زورق من السفينة قبل موافقة سلطة الميناء.

4- عدم وجود سلم امن للسفينة.

5- عدم تقيد السفينة بتركيب حواجز خاصة بالقوارض.

ي- ألفا ليرة سورية للسفينة السورية وخمسمئة دولار امريكي او مايعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن كل من المخالفات الاتية..

1- عدم تقيد السفينة برفع علم الجمهورية العربية السورية على سارية السفينة عند دخولها المياه الاقليمية السورية وحتى مغادرتها.

2- عدم تقيد السفينة برفع اعلام الاشارات الدولية التي تدل على وضع السفينة عند الدخول والرسو والمغادرة.

3- عدم اعلام السفينة بموعد وصولها الى الميناء الذي ترغب الرسو فيه قبل 24 ساعة على الاقل. 4- تأخر السفينة في الاعلام عن اي طارىء تتعرض له لاكثر من ست ساعات على وقوعه.

الباب الخامس

(أحكام عامة)

المادة 24:

تستوفى الرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون بالعملة الوطنية من السفن السورية وبالقطع الأجنبي القابل للتحويل من السفن الأجنبية.

المادة 25:

أ- تحصل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون جباية الأموال العامة مع الغرامات المالية المترتبة عليها في حال تعذر تحصيلها من قبل المديرية.

ب- يحق للمديرية منع مغادرة أي سفينة قبل استيفاء سائر الرسوم والغرامات المترتبة عليها بموجب الضبوط المنظمة أصولا ما لم يتقدم أصحابها أو وكلاؤها المرخص لهم أصولا بكفالة مالية مقبولة ضمانا لاستيفائها.

المادة 26:

يصدر الوزير بناء على اقتراح المدير العام..

أ- قراراً بتسمية عاملين مختصين من المديرية تكون لهم صفة الضابطة العدلية ويحلفون أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين القانونية الآتية.. //أقسم بالله العظيم أن أقوم بتأدية عملي بصدق وشرف وأمانة//.

ب- قراراً بتحديد آلية عمل الضابطة العدلية المذكورة أعلاه.

المادة 27:

أ- يمنح العاملون المختصون في الضابطة العدلية لقاء جهودهم المتميزة مكافآت لا تتجاوز نسبتها 10 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية قواعد توزيع المكافآت المذكورة والمستفيدون منها.

المادة 28:

تسجل الرسوم والغرامات والمبالغ المحصلة بمقتضى أحكام هذا القانون في قيود المديرية ويتم تحويلها أصولاً إلى خزينة الدولة.

المادة 29:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصانا كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 30:

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1973 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 1970 وبكل الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى.

المادة 31:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في21-11-1429هجري.

الموافق لـ 19-11-2008ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ayech
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1907
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

https://law-syria.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى