بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب من فوائد التأخير
صفحة 1 من اصل 1
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب من فوائد التأخير
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية التعليمات التنفيذية
مديرية الجباية لأحكام المرسوم التشريعي
رقم 22 تاريخ 23/4/2009
إلى مديرية مالية محافظة..........
نرفق لكم طياً نسخة عن المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/ 4/2009 المتضمن منح عفو عن جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها المتوجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المباشرة .
واستناداً لأحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي المذكور ندرج فيما يلي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي :
أولاً :1-بموجب الفقرة/أ/ من المادة /1/من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م تم منح إعفاء لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2007 وما قبل ومكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات و الغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/10/2009 .
ونورد فيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر بعض هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى:
ضريبة ريع العقارات والعرصات –ضريبة الدخل المقطوع – ضريبة دخل الرواتب والأجور –ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة-رسوم التركات والوصايا والهبات -تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين –رسم الإنفاق الاستهلاكي –رسوم الري –بقايا بعض الضرائب والرسوم المباشرة ....إلخ .
مثال : مكلف بضريبة دخل أرباح حقيقية تحققت عليه ضريبة عن عام 2003 وماقبل ووضعت موضع التحصيل بتاريخ 26/4/2009 أي قبل تاريخ 1/5/2009 فإنه يستفيد من الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا تم تسديد كامل الضريبة حتى غاية 31/10/2009 .
وفي حال التسديد بعد هذا التاريخ فلا يستفيد من هذا الإعفاء وتترتب عليه الفوائد والجزاءات والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
2-قضت الفقرة /ب/ من المادة/1/ من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م بأن المكلفين الذين سبق لهم وسددوا أي من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل تاريخ صدوره.
- يشار بأن النص قد أعفى المكلف من غرامات وجزاءات وفوائد كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد .
ثانياً :1-بموجب الفقرة /أ/ من المادة /2/من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء المنصوص عليه بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ويقصد بالذمم الشـخصية مبالغ الـذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات
والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة /ج/من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة .
2-بموجب الفقرة /ب/من المادة/2/ تطبق أحكام المادة الأولى بالإعفاء على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وماقبل وعلى تكاليف أعوام 2008 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص الخاصة النافذة .
-لايشمل الإعفاء الضرائب والرسوم غير المباشرة ( كرسم الطابع –والرسوم الجمركية ) .
3-بموجب الفقرة/ج/ من المادة/2/ تم تحديد مدة استفادة مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن عام 2007 وماقبل وباقي مكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى عن عام8 200 وماقبل من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات التي تحقق عليهم بعد تاريخ 1/5/2009 وذلك حتى غاية 31/10/2011 شريطة تسديد كامل الضريبة المحققة قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص الخاصة النافذة .
مثال 1): مكلف بضريبة دخل أرباح حقيقية تحققت عليه ضريبة عن عام 2007 ووضعت موضع التحصيل بتاريخ 5/2/2010 فإنه يستفيد من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا تم تسديد كامل الضريبة حتى غاية 31/12/2010 وفي حال التسديد بعد تاريخ 31/12/2010 فلا يستفيد من هذا الإعفاء وتترتب عليه الفوائد والغرامات والجزاءات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
مثال 2): مكلف بضريبة دخل أرباح حقيقية تحققت عليه ضريبة عن عام 2007 وماقبل ووضعت موضع التحصيل بتاريخ 31/1/2011 فإنه يستفيد من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا تم تسديد كامل الضريبة حتى غاية 31/12/2011 .
أما إذا تحققت عليه تلك الضريبة ووضعت موضع التحصيل بعد تاريخ 31/10/2011 فلا يستفيد من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات وتترتب عليه الفوائد والجزاءات والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
ثالثاً : -بموجب المادة/3/ من المرسوم التشريعي رقم(22) تاريخ 23/4/2009 لايستفيد من الإعفاء المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة/13/من القانون (21) تاريخ 1/7/1981 أو المادة /19/ من القانون رقم/24/لعام 2003 .
رابعاً : بموجب المادة /4/ من المرسوم التشريعي المذكور لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم/25/ لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي .
خامساً :بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي المذكور لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع .
سادساً :بموجب المادة /6/ من المرسوم التشريعي المذكور تم إنهاء العمل بالإعفاءات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم/45/لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ 1/5/2009 .
سابعاً :بموجب المادة /8/من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م يعتبر هذا المرسوم نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2009 .
للإطلاع وتعميم المرسوم التشريعي المذكور وهذه التعليمات على العاملين المختصين لديكم للعمل بأحكامه وفق ما ذكرنا آنفاً .
دمشق في الموافق لـ / /2009م
وزير المالـية
الـدكتور محمد الحسـين
وزارة المالية التعليمات التنفيذية
مديرية الجباية لأحكام المرسوم التشريعي
رقم 22 تاريخ 23/4/2009
إلى مديرية مالية محافظة..........
نرفق لكم طياً نسخة عن المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/ 4/2009 المتضمن منح عفو عن جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها المتوجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المباشرة .
واستناداً لأحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي المذكور ندرج فيما يلي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي :
أولاً :1-بموجب الفقرة/أ/ من المادة /1/من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م تم منح إعفاء لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2007 وما قبل ومكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات و الغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/10/2009 .
ونورد فيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر بعض هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى:
ضريبة ريع العقارات والعرصات –ضريبة الدخل المقطوع – ضريبة دخل الرواتب والأجور –ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة-رسوم التركات والوصايا والهبات -تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين –رسم الإنفاق الاستهلاكي –رسوم الري –بقايا بعض الضرائب والرسوم المباشرة ....إلخ .
مثال : مكلف بضريبة دخل أرباح حقيقية تحققت عليه ضريبة عن عام 2003 وماقبل ووضعت موضع التحصيل بتاريخ 26/4/2009 أي قبل تاريخ 1/5/2009 فإنه يستفيد من الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا تم تسديد كامل الضريبة حتى غاية 31/10/2009 .
وفي حال التسديد بعد هذا التاريخ فلا يستفيد من هذا الإعفاء وتترتب عليه الفوائد والجزاءات والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
2-قضت الفقرة /ب/ من المادة/1/ من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م بأن المكلفين الذين سبق لهم وسددوا أي من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل تاريخ صدوره.
- يشار بأن النص قد أعفى المكلف من غرامات وجزاءات وفوائد كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد .
ثانياً :1-بموجب الفقرة /أ/ من المادة /2/من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء المنصوص عليه بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ويقصد بالذمم الشـخصية مبالغ الـذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات
والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة /ج/من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة .
2-بموجب الفقرة /ب/من المادة/2/ تطبق أحكام المادة الأولى بالإعفاء على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وماقبل وعلى تكاليف أعوام 2008 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص الخاصة النافذة .
-لايشمل الإعفاء الضرائب والرسوم غير المباشرة ( كرسم الطابع –والرسوم الجمركية ) .
3-بموجب الفقرة/ج/ من المادة/2/ تم تحديد مدة استفادة مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن عام 2007 وماقبل وباقي مكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى عن عام8 200 وماقبل من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات التي تحقق عليهم بعد تاريخ 1/5/2009 وذلك حتى غاية 31/10/2011 شريطة تسديد كامل الضريبة المحققة قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص الخاصة النافذة .
مثال 1): مكلف بضريبة دخل أرباح حقيقية تحققت عليه ضريبة عن عام 2007 ووضعت موضع التحصيل بتاريخ 5/2/2010 فإنه يستفيد من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا تم تسديد كامل الضريبة حتى غاية 31/12/2010 وفي حال التسديد بعد تاريخ 31/12/2010 فلا يستفيد من هذا الإعفاء وتترتب عليه الفوائد والغرامات والجزاءات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
مثال 2): مكلف بضريبة دخل أرباح حقيقية تحققت عليه ضريبة عن عام 2007 وماقبل ووضعت موضع التحصيل بتاريخ 31/1/2011 فإنه يستفيد من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا تم تسديد كامل الضريبة حتى غاية 31/12/2011 .
أما إذا تحققت عليه تلك الضريبة ووضعت موضع التحصيل بعد تاريخ 31/10/2011 فلا يستفيد من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات وتترتب عليه الفوائد والجزاءات والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
ثالثاً : -بموجب المادة/3/ من المرسوم التشريعي رقم(22) تاريخ 23/4/2009 لايستفيد من الإعفاء المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة/13/من القانون (21) تاريخ 1/7/1981 أو المادة /19/ من القانون رقم/24/لعام 2003 .
رابعاً : بموجب المادة /4/ من المرسوم التشريعي المذكور لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم/25/ لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي .
خامساً :بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي المذكور لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع .
سادساً :بموجب المادة /6/ من المرسوم التشريعي المذكور تم إنهاء العمل بالإعفاءات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم/45/لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ 1/5/2009 .
سابعاً :بموجب المادة /8/من المرسوم التشريعي رقم (22) تاريخ 23/4/2009م يعتبر هذا المرسوم نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2009 .
للإطلاع وتعميم المرسوم التشريعي المذكور وهذه التعليمات على العاملين المختصين لديكم للعمل بأحكامه وفق ما ذكرنا آنفاً .
دمشق في الموافق لـ / /2009م
وزير المالـية
الـدكتور محمد الحسـين
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 حول إعفاء المكلفين للسنوات الماضية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا ما عليهم حتى 31-10-2009
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية
» القانون رقم 11القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة من غرامات التأخير غير المحصلة
» التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية
» القانون رقم 11القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة من غرامات التأخير غير المحصلة
» التعليماتِِ التنفيذية يصدر للقرار رقم 49/ م و المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech