منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية Empty المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية

مُساهمة من طرف ayech السبت سبتمبر 12, 2009 1:54 am

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يعفي مشاريع المنطقة الشرقية من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية مدة 10 سنوات
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور الحسكة الرقة والتي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات التالية:

أ- المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.‏

ب- القانون رقم 15 لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.‏

ج - قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.‏

وحدد المرسوم فترة تأسيس هذه المشاريع بثلاث سنوات وفي حال تجاوزت فترة التأسيس ذلك تحسب فترة التجاوز من مدة الاعفاء.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم التشريعي رقم 54 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:‏

المادة 1: تعفى من ضريبة دخل الارباح الحقيقية المشاريع التي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات التالية:‏

أ- المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.‏

ب- القانون رقم 15 لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.‏

ج- قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 والمقامة في محافظات دير الزور الحسكة الرقة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الاستثمار لهذه المشاريع بما في ذلك مشاريع النقل الداخلي وتستثنى من ذلك باقي مشاريع النقل كما تمنح فترة تأسيس لاتتجاوز ستا وثلاثين شهرا وتحسم مدة التجاوز من فترة الاعفاء.‏

المادة 2: يجوز بقرار من المجلس الاعلى للاستثمار أو المجلس الاعلى للسياحة بناء على اقتراح وزير المالية منح المزايا المحددة في المادة 1 السابقة أو جزء منها لمشاريع مشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والقرار رقم 186 لعام 1985 في المحافظات المذكورة في المادة 1 السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي على ألا تتجاوز فترة الاعفاء السابقة واللاحقة عشر سنوات.‏

المادة 3: يحجب الاعفاء عن المشاريع المشملة بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وتطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين النافذة في السنة التي ترتكب فيها احدى المخالفات التالية وفقا لمايلي:‏

1- بالنسبة للمشاريع المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007:‏

أ- التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الاولية والمواد الداخلة في الانتاج كلا أو جزءا او استخدامها في غير أغراض المشروع.‏

ب- عدم التقيد بأحكام المادتين 13 و 14 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.‏

ج- عدم التقيد بأحكام الفقرة ب من المادة 6 من القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.‏

2- بالنسبة للمشاريع السياحية المستفيدة من أحكام القرار رقم 186 لعام 1985:‏

التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الاولية والادوات والاثاث كلا أو جزءا أو استخدامها في غير أغراض المشروع.‏

3- بالنسبة للمشاريع المشملة بالقانون رقم 15 لعام 2008:‏

أ- التخلي عن مستوردات المشروع من مواد البناء وتجهيزات الاكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة كلا أو جزءا او استخدامها في غير أغراض المشروع.‏

ب- عدم التقيد بأحكام المادتين 13 و 14 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.‏

ج -مخالفة أحكام القانون رقم 15 لعام 2008.‏

المادة 4: تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لغاية 31/ 12/ 2012 .‏

المادة 5: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 6: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 20/9/1430 هجري الموافق لـ10/9 /2009 ميلادي.‏

ayech
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1907
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

https://law-syria.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 حول إعفاء المكلفين للسنوات الماضية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا ما عليهم حتى 31-10-2009
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2005 الخاص بعقد التسوية عن جرم التهريب
» المرسوم التشريعي رقم (56) للعام 2009 القاضي بصرف منحة 40 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة
» التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب من فوائد التأخير

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى