بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 حول إعفاء المكلفين للسنوات الماضية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا ما عليهم حتى 31-10-2009
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 حول إعفاء المكلفين للسنوات الماضية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا ما عليهم حتى 31-10-2009
الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول إعفاء المكلفين بضريبة الأرباح وبالضرائب والرسوم المالية للسنوات الماضية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا ما عليهم حتى 31-10-2009
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي :
مادة (1)
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
مادة (2)
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.
مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.
مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة ( ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.
دمشق 28-4-1430هجري الموافق 23-4-2009 م.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي :
مادة (1)
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
مادة (2)
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.
مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.
مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة ( ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.
دمشق 28-4-1430هجري الموافق 23-4-2009 م.
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم (56) للعام 2009 القاضي بصرف منحة 40 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة
» التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب من فوائد التأخير
» المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم التشريعي رقم (60) للعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية
» التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب من فوائد التأخير
» المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المنطقة الشرقية
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم التشريعي رقم (60) للعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech