بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
القانون 1 لعام 2006 -تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك
صفحة 1 من اصل 1
القانون 1 لعام 2006 -تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك
القانون 1 لعام 2006 -تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك - مؤقت
--------------------------------------------------------------------------------
القانون رقم 1
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426ه و21/12/2005م.
يصدر مايلي:
المادة 1: يمنح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم المتروكة أو المحجوزة وفي حال عدم التسوية تشكل في مديريات جمارك (دمشق اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص ) لجان لجرد وإنهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ والجمارك وساحاتها أو التي آلت ملكيتها للجمارك بقرار يصدر عن وزير المالية وتضم هذه اللجان الممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.
المادة 2- أ: تتولى هذه اللجان إنهاء وضع البضائع الموصوفة في المادة الأولى من هذا القانون سواء بالبيع بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالإتلاف أو إعادة التصدير.
ب- تقوم هذه اللجان بإجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.
المادة 3- أ- يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة.
ب- يستوفى حاصل البيع من قبل أمانات الجمارك في المحافظات المذكورة ويحول مباشرة من قبلها إلى الخزينة العامة للدولة بعد تحويل رسم الخزن المستحق للشركة العامة للمرفأ صاحب العلاقة.
المادة 4- تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها.
المادة 5 - يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة سنة.
--------------------------------------------------------------------------------
القانون رقم 1
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426ه و21/12/2005م.
يصدر مايلي:
المادة 1: يمنح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم المتروكة أو المحجوزة وفي حال عدم التسوية تشكل في مديريات جمارك (دمشق اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص ) لجان لجرد وإنهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ والجمارك وساحاتها أو التي آلت ملكيتها للجمارك بقرار يصدر عن وزير المالية وتضم هذه اللجان الممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.
المادة 2- أ: تتولى هذه اللجان إنهاء وضع البضائع الموصوفة في المادة الأولى من هذا القانون سواء بالبيع بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالإتلاف أو إعادة التصدير.
ب- تقوم هذه اللجان بإجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.
المادة 3- أ- يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة.
ب- يستوفى حاصل البيع من قبل أمانات الجمارك في المحافظات المذكورة ويحول مباشرة من قبلها إلى الخزينة العامة للدولة بعد تحويل رسم الخزن المستحق للشركة العامة للمرفأ صاحب العلاقة.
المادة 4- تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها.
المادة 5 - يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة سنة.
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية
» المرسوم 380 -2006 المتعلق بالرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
» المرسوم السوري رقم/397/ لعام 2006 تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
» المرسوم 380 -2006 المتعلق بالرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
» المرسوم السوري رقم/397/ لعام 2006 تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech