بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
المرسوم السوري رقم/397/ لعام 2006 تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم السوري رقم/397/ لعام 2006 تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
مرسوم رقم / 297 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الفقرة /4/ من المادة /188 / من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006
يرسم مايلي :
مادة 1- يقبل التصريح عن البضائع الخاصة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام لدى الدوائر الجمركية والقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية سواء أكان للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من العاملين في هذه الجهات ضمن الشروط الآتية :
أ - أن يختص العامل بالمهام المذكورة بالنسبة للجهة التي يعمل لديها وتسميه لهذا الغرض 0
ب- ألاّ تقل خدمته فيها عن سنتين 0
ج - أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو من موظفي الفئة الأولى أو مايعادلها 0
يستثنى من هذا الشرط العاملون في شؤون التخليص الجمركي الحائزون على البطاقة التي تمنحها إدارة الجمارك لهذا الغرض بتاريخ صدور هذا المرسوم 0 ويستثنى كذلك العاملون الذين اتبعوا الدورات التي أجرتها إدارة الجمارك في الشؤون المذكورة ونجحوا فيها 0
د - أن تعتمده تلك الجهة للعمل في شؤون التخليص الجمركي وعلى مسؤوليتها بعد نجاحه في دورة تدريبية تقيمها إدارة الجمارك 0
مادة 2- تحدد الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المذكورون حدود التفويض الممنوح لهم وخاصة ما إذا كانوا مخولين استلام البضائع بعد إنجاز معاملاتها أو لا 0
مادة 3- تتحمل الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المسؤولية الناشئة عن أعمالهم وخاصة في حالات ارتكابهم المخالفات الجمركية 0
مادة 4 - تلتزم الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام بإنجاز معاملاتها عن طريق مخلص جمركي مجاز في حال عدم انطباق الشروط المحددة في هذا المرسوم على أي من العاملين لديها 0
مادة 5 - ينهى العمل بالمرسوم رقم 1686 تاريخ 7/8/1977
مادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006
دمشق في 22/10/2006
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الفقرة /4/ من المادة /188 / من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006
يرسم مايلي :
مادة 1- يقبل التصريح عن البضائع الخاصة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام لدى الدوائر الجمركية والقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية سواء أكان للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من العاملين في هذه الجهات ضمن الشروط الآتية :
أ - أن يختص العامل بالمهام المذكورة بالنسبة للجهة التي يعمل لديها وتسميه لهذا الغرض 0
ب- ألاّ تقل خدمته فيها عن سنتين 0
ج - أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو من موظفي الفئة الأولى أو مايعادلها 0
يستثنى من هذا الشرط العاملون في شؤون التخليص الجمركي الحائزون على البطاقة التي تمنحها إدارة الجمارك لهذا الغرض بتاريخ صدور هذا المرسوم 0 ويستثنى كذلك العاملون الذين اتبعوا الدورات التي أجرتها إدارة الجمارك في الشؤون المذكورة ونجحوا فيها 0
د - أن تعتمده تلك الجهة للعمل في شؤون التخليص الجمركي وعلى مسؤوليتها بعد نجاحه في دورة تدريبية تقيمها إدارة الجمارك 0
مادة 2- تحدد الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المذكورون حدود التفويض الممنوح لهم وخاصة ما إذا كانوا مخولين استلام البضائع بعد إنجاز معاملاتها أو لا 0
مادة 3- تتحمل الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المسؤولية الناشئة عن أعمالهم وخاصة في حالات ارتكابهم المخالفات الجمركية 0
مادة 4 - تلتزم الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام بإنجاز معاملاتها عن طريق مخلص جمركي مجاز في حال عدم انطباق الشروط المحددة في هذا المرسوم على أي من العاملين لديها 0
مادة 5 - ينهى العمل بالمرسوم رقم 1686 تاريخ 7/8/1977
مادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006
دمشق في 22/10/2006
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مواضيع مماثلة
» المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
» المرسوم رقم 362 لعام 2005 الخاص بالنسب الجمركية على المواد الاولية لصناعة الاسمنت
» المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية
» المرسوم رقم 197 لعام 2005 الخاص بتعديل النسب الجمركية للسيارات السياحية و أجزائها
» المرسوم رقم 166 لعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة الجمركية بما يتماشى مع التصنيف العالمي
» المرسوم رقم 362 لعام 2005 الخاص بالنسب الجمركية على المواد الاولية لصناعة الاسمنت
» المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية
» المرسوم رقم 197 لعام 2005 الخاص بتعديل النسب الجمركية للسيارات السياحية و أجزائها
» المرسوم رقم 166 لعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة الجمركية بما يتماشى مع التصنيف العالمي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech