منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية Empty المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية

مُساهمة من طرف الباشا الأحد ديسمبر 07, 2008 6:55 pm

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1):
أ- خلافاً لأي نص نافذ يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.
ب- يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة.
ج- في حال شراء البضاعة وفق الفقرة ( أ ) السابقة توقف إجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (2):
تشكل بقرار من وزير المالي
أ - لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها.
ب - لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة ( أ ) وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.
مادة (3):
تسدد قيم البضائع المشتراة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيراداً لصالح الخزينة العامة واردات مخففة للنفقات.
مادة (4):
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 18-9-1429 هـ الموافق 18-9-2008 م.

__________________

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى