بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1):
أ- خلافاً لأي نص نافذ يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.
ب- يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة.
ج- في حال شراء البضاعة وفق الفقرة ( أ ) السابقة توقف إجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (2):
تشكل بقرار من وزير المالي
أ - لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها.
ب - لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة ( أ ) وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.
مادة (3):
تسدد قيم البضائع المشتراة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيراداً لصالح الخزينة العامة واردات مخففة للنفقات.
مادة (4):
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 18-9-1429 هـ الموافق 18-9-2008 م.
__________________
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1):
أ- خلافاً لأي نص نافذ يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.
ب- يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة.
ج- في حال شراء البضاعة وفق الفقرة ( أ ) السابقة توقف إجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (2):
تشكل بقرار من وزير المالي
أ - لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها.
ب - لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة ( أ ) وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.
مادة (3):
تسدد قيم البضائع المشتراة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيراداً لصالح الخزينة العامة واردات مخففة للنفقات.
مادة (4):
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 18-9-1429 هـ الموافق 18-9-2008 م.
__________________
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» القانون 1 لعام 2006 -تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم رقم 166 لعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة الجمركية بما يتماشى مع التصنيف العالمي
» المرسوم رقم 362 لعام 2005 الخاص بالنسب الجمركية على المواد الاولية لصناعة الاسمنت
» المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم رقم 166 لعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة الجمركية بما يتماشى مع التصنيف العالمي
» المرسوم رقم 362 لعام 2005 الخاص بالنسب الجمركية على المواد الاولية لصناعة الاسمنت
» المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech