منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير

اذهب الى الأسفل

المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير Empty المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير

مُساهمة من طرف الباشا الأحد ديسمبر 07, 2008 7:08 pm

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة /4/ من المادة /188 / من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

يرسم مايلي :

مادة 1- يقبل التصريح عن البضائع الخاصة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام لدى الدوائر الجمركية والقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية سواء أكان للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من العاملين في هذه الجهات ضمن الشروط الآتية :

أ - أن يختص العامل بالمهام المذكورة بالنسبة للجهة التي يعمل لديها وتسميه لهذا الغرض 0

ب- ألاّ تقل خدمته فيها عن سنتين 0

ج - أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو من موظفي الفئة الأولى أو مايعادلها 0

يستثنى من هذا الشرط العاملون في شؤون التخليص الجمركي الحائزون على البطاقة التي تمنحها إدارة الجمارك لهذا الغرض بتاريخ صدور هذا المرسوم 0 ويستثنى كذلك العاملون الذين اتبعوا الدورات التي أجرتها إدارة الجمارك في الشؤون المذكورة ونجحوا فيها 0

د - أن تعتمده تلك الجهة للعمل في شؤون التخليص الجمركي وعلى مسؤوليتها بعد نجاحه في دورة تدريبية تقيمها إدارة الجمارك 0

مادة 2- تحدد الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المذكورون حدود التفويض الممنوح لهم وخاصة ما إذا كانوا مخولين استلام البضائع بعد إنجاز معاملاتها أو لا 0

مادة 3- تتحمل الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المسؤولية الناشئة عن أعمالهم وخاصة في حالات ارتكابهم المخالفات الجمركية 0

مادة 4 - تلتزم الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام بإنجاز معاملاتها عن طريق مخلص جمركي مجاز في حال عدم انطباق الشروط المحددة في هذا المرسوم على أي من العاملين لديها 0



مادة 5 - ينهى العمل بالمرسوم رقم 1686 تاريخ 7/8/1977

مادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

دمشق في 22/10/2006
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى