منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية

اذهب الى الأسفل

المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية Empty المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية

مُساهمة من طرف الباشا الأحد ديسمبر 07, 2008 7:00 pm

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2001 لاسيما المادة الثانية منه .


يرسم مايلي :

المادة 1 – تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001 والمعدلة بالمرسوم رقم /266/ تاريخ 9/5/2001 والمرسوم رقم /336/ تاريخ 28/9/2002 بالنسبة للمواد والسلع وفق ماورد في الجدول المرفق ، ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 .


المادة 2- يعتمد من أجل استيفاء الرسوم الجمركية القيمة المحولة من القطع الأجنبي إلى العملة المحلية وفق نشرة أسعار السوق المجاورة التي يصدرها المصرف المركزي – مكتب القطع – وفق الفقرة / ب / من المادة /35/ من القانون رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته .


المادة 3- تستثنى المواد والسلع بمعدل رسم / 1 % / بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم وكذلك المواد والسلع المحددة في المرسوم رقم /266/ لعام 2001 المعدل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من تطبيق أحكام البند /12/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2/4/1987 وتعديلاته المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها من مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي .


المادة 4- تكلف مديرية الجمارك العامة بإعداد جدول تعريفة الرسوم الجمركية الشاملة للتعديلات الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك وكذلك التعديلات الأخرى الصادرة بمراسيم سابقة بما فيها التعديلات التي تمت بموجب هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المشار إليه بقرار من وزير المالية .

المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 16 / 7/ 1425 هـ الموافق لـ 1/9/2004 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى