بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
رسوم جديدة تفرضها محافظة دمشق في سوريا؟
صفحة 1 من اصل 1
رسوم جديدة تفرضها محافظة دمشق في سوريا؟
فرضت محافظة دمشق في نطاقها السكاني النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والبلديات وذلك عن تكاليف عام 2009 وحددت 10% على ضريبة ريع العقارات والدخل الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة رؤوس الأموال المتداولة ورسم الانتقال والفراغ والتسجيل العقاري .
وعلى رسم حصر التبغ ورسوم رخص حيازة الأسلحة ورسم الخروج وغيرها من الرسوم التي تتراوح بين 50 ل.س و1000 ل.س بحيث تعتبر هذه الحصائل مورداً من موارد الموازنة المستقلة للمحافظة للعام الحالي وذلك لتأمين التمويل اللازم للمشروعات والخدمات الواردة في الموازنة .
على أن يتم تحصيلها بموجب إيصال رسمي أو بتوجبه كتاب إلى الدائرة المالية أو المصرف المختص لتحصيل التكاليف المستحقة بموجب إشعار أو بموجب طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة تطبع في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية،
إضافة إلى مجموعة من الأحكام التي نص عليها القرار كالقيام بجولات ميدانية رقابية للتأكد من الجهات المكلفة بالتحقيق والتحصيل تقوم بعملها بشكل سليم وتقوم بتحويل المبالغ المحصلة في الأوقات المحددة، ونص القرار على أن كافة الجهات العامة والخاصة معنية بتطبيق مضمون قرارها .
وأن تعامل الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار معاملة الضرائب والرسوم الأصلية وتعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والبلديات من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في هذا القرار وألا يتم العمل بالقرار إلا بعد تصديقه من قبل الإدارة المحلية والبيئة.
وعلى رسم حصر التبغ ورسوم رخص حيازة الأسلحة ورسم الخروج وغيرها من الرسوم التي تتراوح بين 50 ل.س و1000 ل.س بحيث تعتبر هذه الحصائل مورداً من موارد الموازنة المستقلة للمحافظة للعام الحالي وذلك لتأمين التمويل اللازم للمشروعات والخدمات الواردة في الموازنة .
على أن يتم تحصيلها بموجب إيصال رسمي أو بتوجبه كتاب إلى الدائرة المالية أو المصرف المختص لتحصيل التكاليف المستحقة بموجب إشعار أو بموجب طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة تطبع في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية،
إضافة إلى مجموعة من الأحكام التي نص عليها القرار كالقيام بجولات ميدانية رقابية للتأكد من الجهات المكلفة بالتحقيق والتحصيل تقوم بعملها بشكل سليم وتقوم بتحويل المبالغ المحصلة في الأوقات المحددة، ونص القرار على أن كافة الجهات العامة والخاصة معنية بتطبيق مضمون قرارها .
وأن تعامل الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار معاملة الضرائب والرسوم الأصلية وتعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والبلديات من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في هذا القرار وألا يتم العمل بالقرار إلا بعد تصديقه من قبل الإدارة المحلية والبيئة.
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» محافظ دمشق يصدرالقرار رقم 123/م د بتاريخ 27/11/2008 القاضي بفرض رسوم الإدارة المحلية عن عام 2009
» القانون رقم 67القاضى بتحديد الدقيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك ولة والحراج والاراضى الخاصة فى سوريا
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» سوق دمشق للأوراق المالية تعدل نظام عمولات التداول
» نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية
» القانون رقم 67القاضى بتحديد الدقيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك ولة والحراج والاراضى الخاصة فى سوريا
» تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /325/
» سوق دمشق للأوراق المالية تعدل نظام عمولات التداول
» نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الرقم / 68 / في سوق دمشق للأوراق المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech