منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً Empty المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً

مُساهمة من طرف ayech الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm

28/05/2010
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي عدّلَ بموجبه المادة 5 من القانون رقم 67 تاريخ 29/12/2006 بحيث يعاد النظر بتحديد قيمة حق الدولة سنوياً بدلاً من خمس سنوات، وبموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات الأسعار الرائجة للمواد الأولية في الأسواق المحلية والدولية وتكاليف استخرجها ومجالات استخدامها .


واستثنى المرسوم من حكم هذه الفقرة جواز تعديل قيمة حق الدولة لأي من الخامات الأولية المستخرجة للصناعة والمحددة في الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا القانون عند تغير أسعارها الرائجة في الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاورة بنسبة تزيد على 50% .


وكان السيد الرئيس / بشار الاسد / قد أصدر في عام 2006 القانون رقم /67/ القاضي بتحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضي أملاك الدولة والحراج والأراضي الخاصة في الجمهورية العربية السورية /مواد البناء والإنشاءات والصناعات / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك .


ونص القانون على أن تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة .


وكانت المادة 5 التي طالها التعديل تنص على أن يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها.


أما بالنسبة للخامات الأولية المستخدمة للصناعة، والواردة في الفقرة ب من المادة /1/ من القانون رقم 67 فهي :


غضار لصناعة السيراميك قيمة حق الدولة مئة وخمس وسبعون ليرة سورية للطن الواحد، غضار لصناعة القرميد والآجر والاسمنت أربعون ليرة سورية، حجر كلسي وكلسي مارلي لصناعة الاسمنت أربعون ليرة، البازلت لصناعة الاسمنت أربعون ليرة ، رمل كوارتزي نقي لصناعة الزجاج والسكب ستون ليرة ، الرمل الكوارتزي لصناعة السيراميك والآجر والاسمنت أربعون ليرة ، حجر كلسي ودولوميتي نقي لصناعة المساحيق والورق والحراريات خمسون ليرة ، الجص تسع عشرة ليرة الطف البركاني والسكوريا ثلاثون ليرة للطن، تراكيت مئتان وخمسون ليرة سورية للطن، نفيلين سيانيت مئة وخمسون ليرة ، تريبوليت مئة وعشرون ليرة ، زيوليت مئة وعشرون ليرة ، الفوسفات مئة وخمسون ليرة ، البازلت لصناعة الخيوط والانابيب والمصبوبات والصوف البازلتى ستون ليرة سورية، البنتونايت قيمة حق الدولة مئة وثلاثون ليرة سورية.

ayech
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1907
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

https://law-syria.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى