بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
مرسوم رئاسي بزيادة أسعار البنزين 4 ليرات
24/09/2010
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س أربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم 75
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1:
تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع .
مادة 2:
أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ1-1-2001.
مادة 3:
يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .
مادة 4:
أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
مادة 5:
تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
مادة 6:
تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.
مادة 7:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية .
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10-1431 هجري الموافق ل 23-9-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
24/09/2010
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س أربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم 75
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1:
تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع .
مادة 2:
أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ1-1-2001.
مادة 3:
يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .
مادة 4:
أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
مادة 5:
تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
مادة 6:
تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.
مادة 7:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية .
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10-1431 هجري الموافق ل 23-9-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم (56) للعام 2009 القاضي بصرف منحة 40 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة
» المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد عدة من مرسوم التسويات رقم 213 للعام 2006
» القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
» المرسوم التشريعي رقم (60) للعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد عدة من مرسوم التسويات رقم 213 للعام 2006
» المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد عدة من مرسوم التسويات رقم 213 للعام 2006
» القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
» المرسوم التشريعي رقم (60) للعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد عدة من مرسوم التسويات رقم 213 للعام 2006
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech