منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009

اذهب الى الأسفل

قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009 Empty قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009

مُساهمة من طرف ayech الخميس سبتمبر 03, 2009 3:51 am

مادة 1- تعتمد حالات التجاوز الواقعة من وعلى العقارات المقدمة كضمانة للقروض وفق ما يلي:
1- التجاوزات التي لا تؤثر :
أ‌- تجاوز وجائب العقار مهما كانت أبعادها على الأملاك العامة أو الخاصة.
ب‌- تجاوز عناصر ثانوية من العقار كالبروزات والشرفات على الأملاك العامة أو الخاصة.
ج- تجاوز كتلة البناء على وجائبه أو مناوره في حال عدم وجود مخالفات للترخيص.
د- تجاوز على الأملاك العامة أو الخاصة بشكل شريطي بعرض لا يتجاوز خمسة وسبعون سنتمتراً /75/ سم والذي يكون ناشئاً عن خطأ في توقيع حدود كتلة البناء على أرض العقار .
هـ- تجاوز على الأملاك العامة الذي لا يشكل تجاوزاً على التخطيط المصدق حيث يكون هذا التجاوز ناتجاً عن ضم فضلة من الأملاك العامة ولم تتم المعاملات العقارية لتوحيدها مع العقار حيث تعامل كما يلي :
1- في حال تقديم ما يثبت شراء هذه الفضلة من البلدية المختصة فيتم إدخال قيمة مساحة التجاوز ضمن القيمة التقديرية للعقار.
2- في حال عدم تقديم ما يثبت شراء الفضلة وتم تقديم كتاب صادر عن البلدية يتضمن بأن التجاوز لا يشكل تجاوزاً على التخطيط المصدق وستتم معالجة التجاوز مستقبلاً فتحذف مساحة التجاوز من القيمة التقديرية للعقار.
و- تجاوز على عقار مجاور في حال عدم مخالفة ذلك لترخيص البناء يعامل كما يلي :
1- في حال قدم طالب القرض ما يثبت تملكه لهذا التجاوز (كعقد شراء مصدق - أو تنازل عن التجاوز مصدق لدى كاتب العدل ..... الخ) فيتم إدخال قيمة مساحة التجاوز ضمن القيمة التقديرية للعقار.
2- في حال عدم تقديم ما يثبت ملكية مساحة التجاوز فيعامل وفقاً للفقرات (أ - ب - د) السابقة وباعتبار أن هذه التجاوزات لا تؤثر في حال وجودها أو إزالتها أو معالجتها على ضمانة المصرف من حيث الانتفاع بالمسكن فتتم معالجتها من قبل فروع المصرف بناء على شرح وملاحظات المهندسين المعتمدين مع ملاحظة حسم قيمة التجاوزات التي لم تعالج والتي لا تتجاوز مساحتها /7.5/ م2 من القيمة التقديرية للعقار.
- تعرض جميع حالات التجاوز غير المشمولة بالفقرات السابقة على الإدارة العامة للبت فيها
3- إشارات التجاوز التي لا تؤثر على العقار موضوع القرض و الضمان :
أ- في حال كون البناء المتجاوز قد تم تنفيذه وفق مخططات مرخصة أصولاً وأن هذا التجاوز قد تم بالاستناد إلى ضرورات تنظيمه ويتم رفع هذه الإشارة بعد القيام بعملية توحيد العقارين.
ب- في حال كون التجاوز واقع خارج رقعة البناء وإن إزالة هذا التجاوز لا يؤثر على البناء القائم ولا ينقص من قيمة الضمان.
4- إشارات التجاوز التي تؤثر على العقار موضوع القرض أو الضمان والمفروض تسويته قبل منح القرض :
أ- التجاوز الناجم عن مخالفات للأنظمة البلدية والتي ترتب حقوقاً للآخرين على العقار سواء كانت للجهات العامة أو الخاصة ومهما كانت مساحة التجاوز.
ب- في حال كون العقار متجاوزاً عليه بحيث يحول هذا التجاوز دون تنفيذ المخططات المرخصة المطلوب تمويلها علماً أن البلاغ رقم /6/ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 29/5/2009 قد تضمن التوجيه بوجوب إتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقارات المنفذ عليها دون إجراء معاملات تصحيح الأوصاف وذلك لسائر معاملات الأفراد و المؤسسات العامة والخاصة.

ayech
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1907
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

https://law-syria.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى