بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
قرار لوزير النقل ببتسوية أوضاع سيارات الاستثمار.. والمهلة 6 أشهر
صفحة 1 من اصل 1
قرار لوزير النقل ببتسوية أوضاع سيارات الاستثمار.. والمهلة 6 أشهر
الجمعة - 6 تشرين الثاني - 2009
اصدر الدكتور يعرب بدر وزير النقل قرارا بتسوية اوضاع السيارات العائدة لشركات الاستثمار والمحدثة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
ويتضمن القرار ايضا تسوية اوضاع السيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 وذلك وفقا للأسس التالية:
مادة:1-يتم تسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والسيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك المحدثة بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 التي هي بحوزة المواطنين حصرا وقفا للأسس التالية:
أ-يتم تحديد قيمة هذه السيارات وفقا للوائح الاسعار المعتمدة لدى مديرية الجمارك العامة لعام 2003 كأساس لتسعير السيارات (تقدر قيمتها) على ان يتم تحديد قيم السيارات التي لم يسبق تسعيرها وفق نفس الية التسعير المعتمدة عام 2003 ومعاملة السيارات التي سبق تسعيرها وفق تسعيرة عام 2004 ولم يستكمل تسديد الرسوم الواجبة عنها وفق آلية التسعير المعتمدة عام 2003.
ب-يتم تخفيض هذه القيم بمعدل 15٪ عن السنة الاولى و 10٪ عن كل سنة لاحقة على ان لا يزيد مقدار هذا التخفيض عن 75٪ من سعر السيارة وفقا لما ورد في الفقرة /آ/.
ج-تعتمد معدلات التخفيض المنصوص عليها في الفقرة ب اعلاه للسيارات التي هي بحوزة المواطنين حصرا وسبق ان تم تسجيل بيانات جمركية بها وعلى ان يتم اعتبار عام 2006 كعام لبدء تخفيض القيمة حسب سنوات الصنع رجوعا لسنة صنع السيارة.
د-تحسب الرسوم الجمركية على اساس قيمة السيارة بعد التخفيض.
هـ-تعتبر المبالغ المدفوعة كسلفة (50000-100000) ل.س من قبل المواطنين الحائزين هذه السيارات وكذلك الاقساط الممددة جزءا من الرسوم الواجبة وفق الفقرة /د/ اعلاه .
و-يتم احتساب رسم الانفاق الاستهلاكي على اساس قيمة السيارة بعد التخفيض مضافا اليها الرسوم الجمركية المترتبة عليها وذلك وفق المرسوم الناظم لذلك للرسم والنافذ بتاريخ تسجيل البيان .
مادة2-اما بالنسبة للسيارات التي هي بحوزة المواطنين حصرا ولم يتم تسجيل بيانات جمركية بها لدى الامانات الجمركية يعتمد عام 2006 كعام لبدء تخفيض القيمة رجوعا لسنة صنع السيارة ويتم تخفيض القيمة بمعدل 10٪ عن السنة الاولى و 5٪ عن كل سنة لاحقة على ان لا يزيد مقدار التخفيض على 60٪ من سعر السيارة محتسبا طبقا لما ورد في الفقرة /آ/ من المادة الاولى من هذا القرار .
مادة3-يتم تسوية وضع السيارات المشمولة بالمادة /2/ من هذا القرار طبقا لنسب الرسوم المحددة في التعرفة الجمركية النافذة اي بمعدل 40٪ او 60٪ من قيمة السيارة حسب الحال بما ينطبق مع احكام المادة /18/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويستوفى رسم الانفاق الاستهلاكي الواجب عنها وفق المرسوم الناظم لذلك الرسم والنافذ بتاريخ صدور هذا القرار .
مادة4: تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتفويض مديرية الجمارك العامة بتصحيح الاجازات الحكمية الممنوحة لجهة القيمة المقدرة على تلك الاجازات مع الاعفاء من غرامة التصحيح. كما تقوم مؤسسة التجارة الخارجية بتفويض مديرية الجمارك العامة باستيفاء فارق عمولة المؤسسة الناجم عن فارق القيمة.
مادة 5: تعتبر الذمة المالية احدى ثبوتيات البيان الجمركي وتمنح وفقا للاسس المتبعة حاليا لدى الدوائر المالية.
مادة 6: تمنح مهلة للتسوية مدتها ستة اشهر على ان تقوم مديريات النقل بتمديد رخص السير المؤقتة لهذه السيارات لغاية ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة 7: يعفى اصحاب السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار الذين يبادرون الى تسوية اوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة فيه من كافة الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسوية اوضاعها.
مادة 8 : يلاحق اصحاب السيارات المشمولة باحكام هذا القرار الذين لا يبادرون الى تسوية اوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة فيه بالرسوم الجمركية والمالية المترتبة عليها وكذلك الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسوية اوضاعها وفق الاصول القانونية علاوة على حجز هذه السيارات واتخاذ كافة التدابير القانونية بحقهم والتي تكفل تحصيل هذه الرسوم والغرامات والفوائد وفق احكام قانون جباية الاموال العامة.
مادة 9: يترك للقضاء البت بالحالات التي تبقى معلقة ويتعذر البت باوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
اصدر الدكتور يعرب بدر وزير النقل قرارا بتسوية اوضاع السيارات العائدة لشركات الاستثمار والمحدثة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
ويتضمن القرار ايضا تسوية اوضاع السيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 وذلك وفقا للأسس التالية:
مادة:1-يتم تسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والسيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك المحدثة بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 التي هي بحوزة المواطنين حصرا وقفا للأسس التالية:
أ-يتم تحديد قيمة هذه السيارات وفقا للوائح الاسعار المعتمدة لدى مديرية الجمارك العامة لعام 2003 كأساس لتسعير السيارات (تقدر قيمتها) على ان يتم تحديد قيم السيارات التي لم يسبق تسعيرها وفق نفس الية التسعير المعتمدة عام 2003 ومعاملة السيارات التي سبق تسعيرها وفق تسعيرة عام 2004 ولم يستكمل تسديد الرسوم الواجبة عنها وفق آلية التسعير المعتمدة عام 2003.
ب-يتم تخفيض هذه القيم بمعدل 15٪ عن السنة الاولى و 10٪ عن كل سنة لاحقة على ان لا يزيد مقدار هذا التخفيض عن 75٪ من سعر السيارة وفقا لما ورد في الفقرة /آ/.
ج-تعتمد معدلات التخفيض المنصوص عليها في الفقرة ب اعلاه للسيارات التي هي بحوزة المواطنين حصرا وسبق ان تم تسجيل بيانات جمركية بها وعلى ان يتم اعتبار عام 2006 كعام لبدء تخفيض القيمة حسب سنوات الصنع رجوعا لسنة صنع السيارة.
د-تحسب الرسوم الجمركية على اساس قيمة السيارة بعد التخفيض.
هـ-تعتبر المبالغ المدفوعة كسلفة (50000-100000) ل.س من قبل المواطنين الحائزين هذه السيارات وكذلك الاقساط الممددة جزءا من الرسوم الواجبة وفق الفقرة /د/ اعلاه .
و-يتم احتساب رسم الانفاق الاستهلاكي على اساس قيمة السيارة بعد التخفيض مضافا اليها الرسوم الجمركية المترتبة عليها وذلك وفق المرسوم الناظم لذلك للرسم والنافذ بتاريخ تسجيل البيان .
مادة2-اما بالنسبة للسيارات التي هي بحوزة المواطنين حصرا ولم يتم تسجيل بيانات جمركية بها لدى الامانات الجمركية يعتمد عام 2006 كعام لبدء تخفيض القيمة رجوعا لسنة صنع السيارة ويتم تخفيض القيمة بمعدل 10٪ عن السنة الاولى و 5٪ عن كل سنة لاحقة على ان لا يزيد مقدار التخفيض على 60٪ من سعر السيارة محتسبا طبقا لما ورد في الفقرة /آ/ من المادة الاولى من هذا القرار .
مادة3-يتم تسوية وضع السيارات المشمولة بالمادة /2/ من هذا القرار طبقا لنسب الرسوم المحددة في التعرفة الجمركية النافذة اي بمعدل 40٪ او 60٪ من قيمة السيارة حسب الحال بما ينطبق مع احكام المادة /18/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويستوفى رسم الانفاق الاستهلاكي الواجب عنها وفق المرسوم الناظم لذلك الرسم والنافذ بتاريخ صدور هذا القرار .
مادة4: تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتفويض مديرية الجمارك العامة بتصحيح الاجازات الحكمية الممنوحة لجهة القيمة المقدرة على تلك الاجازات مع الاعفاء من غرامة التصحيح. كما تقوم مؤسسة التجارة الخارجية بتفويض مديرية الجمارك العامة باستيفاء فارق عمولة المؤسسة الناجم عن فارق القيمة.
مادة 5: تعتبر الذمة المالية احدى ثبوتيات البيان الجمركي وتمنح وفقا للاسس المتبعة حاليا لدى الدوائر المالية.
مادة 6: تمنح مهلة للتسوية مدتها ستة اشهر على ان تقوم مديريات النقل بتمديد رخص السير المؤقتة لهذه السيارات لغاية ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة 7: يعفى اصحاب السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار الذين يبادرون الى تسوية اوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة فيه من كافة الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسوية اوضاعها.
مادة 8 : يلاحق اصحاب السيارات المشمولة باحكام هذا القرار الذين لا يبادرون الى تسوية اوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة فيه بالرسوم الجمركية والمالية المترتبة عليها وكذلك الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسوية اوضاعها وفق الاصول القانونية علاوة على حجز هذه السيارات واتخاذ كافة التدابير القانونية بحقهم والتي تكفل تحصيل هذه الرسوم والغرامات والفوائد وفق احكام قانون جباية الاموال العامة.
مادة 9: يترك للقضاء البت بالحالات التي تبقى معلقة ويتعذر البت باوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» قرار لوزير المالية فوّض بموجبه المدير العام للجمارك صلاحية واختصاص إصدار قرارات الحجز الاحتياطي التي لا تتجاوز قيمة البضائع فيها (1500000)
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
» قرار وزير المالية رقم 90 /2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (196) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (197) م.أ لعام 2009
» قرار مجلس النقد والتسليف رقم 550 القاضي بطي قرار المجلس الحسابات المجمدة – الشهير رقم 485 تاريخ 8-4-2009
» قرار وزير المالية رقم 90 /2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (196) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (197) م.أ لعام 2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech