بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009
صفحة 1 من اصل 1
قرار المصرف الصناعي السوري رقم (188) م.أ لعام 2009
مادة 1- تعتمد حالات التجاوز الواقعة من وعلى العقارات المقدمة كضمانة للقروض وفق ما يلي:
1- التجاوزات التي لا تؤثر :
أ- تجاوز وجائب العقار مهما كانت أبعادها على الأملاك العامة أو الخاصة.
ب- تجاوز عناصر ثانوية من العقار كالبروزات والشرفات على الأملاك العامة أو الخاصة.
ج- تجاوز كتلة البناء على وجائبه أو مناوره في حال عدم وجود مخالفات للترخيص.
د- تجاوز على الأملاك العامة أو الخاصة بشكل شريطي بعرض لا يتجاوز خمسة وسبعون سنتمتراً /75/ سم والذي يكون ناشئاً عن خطأ في توقيع حدود كتلة البناء على أرض العقار .
هـ- تجاوز على الأملاك العامة الذي لا يشكل تجاوزاً على التخطيط المصدق حيث يكون هذا التجاوز ناتجاً عن ضم فضلة من الأملاك العامة ولم تتم المعاملات العقارية لتوحيدها مع العقار حيث تعامل كما يلي :
1- في حال تقديم ما يثبت شراء هذه الفضلة من البلدية المختصة فيتم إدخال قيمة مساحة التجاوز ضمن القيمة التقديرية للعقار.
2- في حال عدم تقديم ما يثبت شراء الفضلة وتم تقديم كتاب صادر عن البلدية يتضمن بأن التجاوز لا يشكل تجاوزاً على التخطيط المصدق وستتم معالجة التجاوز مستقبلاً فتحذف مساحة التجاوز من القيمة التقديرية للعقار.
و- تجاوز على عقار مجاور في حال عدم مخالفة ذلك لترخيص البناء يعامل كما يلي :
1- في حال قدم طالب القرض ما يثبت تملكه لهذا التجاوز (كعقد شراء مصدق - أو تنازل عن التجاوز مصدق لدى كاتب العدل ..... الخ) فيتم إدخال قيمة مساحة التجاوز ضمن القيمة التقديرية للعقار.
2- في حال عدم تقديم ما يثبت ملكية مساحة التجاوز فيعامل وفقاً للفقرات (أ - ب - د) السابقة وباعتبار أن هذه التجاوزات لا تؤثر في حال وجودها أو إزالتها أو معالجتها على ضمانة المصرف من حيث الانتفاع بالمسكن فتتم معالجتها من قبل فروع المصرف بناء على شرح وملاحظات المهندسين المعتمدين مع ملاحظة حسم قيمة التجاوزات التي لم تعالج والتي لا تتجاوز مساحتها /7.5/ م2 من القيمة التقديرية للعقار.
- تعرض جميع حالات التجاوز غير المشمولة بالفقرات السابقة على الإدارة العامة للبت فيها
3- إشارات التجاوز التي لا تؤثر على العقار موضوع القرض و الضمان :
أ- في حال كون البناء المتجاوز قد تم تنفيذه وفق مخططات مرخصة أصولاً وأن هذا التجاوز قد تم بالاستناد إلى ضرورات تنظيمه ويتم رفع هذه الإشارة بعد القيام بعملية توحيد العقارين.
ب- في حال كون التجاوز واقع خارج رقعة البناء وإن إزالة هذا التجاوز لا يؤثر على البناء القائم ولا ينقص من قيمة الضمان.
4- إشارات التجاوز التي تؤثر على العقار موضوع القرض أو الضمان والمفروض تسويته قبل منح القرض :
أ- التجاوز الناجم عن مخالفات للأنظمة البلدية والتي ترتب حقوقاً للآخرين على العقار سواء كانت للجهات العامة أو الخاصة ومهما كانت مساحة التجاوز.
ب- في حال كون العقار متجاوزاً عليه بحيث يحول هذا التجاوز دون تنفيذ المخططات المرخصة المطلوب تمويلها علماً أن البلاغ رقم /6/ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 29/5/2009 قد تضمن التوجيه بوجوب إتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقارات المنفذ عليها دون إجراء معاملات تصحيح الأوصاف وذلك لسائر معاملات الأفراد و المؤسسات العامة والخاصة.
1- التجاوزات التي لا تؤثر :
أ- تجاوز وجائب العقار مهما كانت أبعادها على الأملاك العامة أو الخاصة.
ب- تجاوز عناصر ثانوية من العقار كالبروزات والشرفات على الأملاك العامة أو الخاصة.
ج- تجاوز كتلة البناء على وجائبه أو مناوره في حال عدم وجود مخالفات للترخيص.
د- تجاوز على الأملاك العامة أو الخاصة بشكل شريطي بعرض لا يتجاوز خمسة وسبعون سنتمتراً /75/ سم والذي يكون ناشئاً عن خطأ في توقيع حدود كتلة البناء على أرض العقار .
هـ- تجاوز على الأملاك العامة الذي لا يشكل تجاوزاً على التخطيط المصدق حيث يكون هذا التجاوز ناتجاً عن ضم فضلة من الأملاك العامة ولم تتم المعاملات العقارية لتوحيدها مع العقار حيث تعامل كما يلي :
1- في حال تقديم ما يثبت شراء هذه الفضلة من البلدية المختصة فيتم إدخال قيمة مساحة التجاوز ضمن القيمة التقديرية للعقار.
2- في حال عدم تقديم ما يثبت شراء الفضلة وتم تقديم كتاب صادر عن البلدية يتضمن بأن التجاوز لا يشكل تجاوزاً على التخطيط المصدق وستتم معالجة التجاوز مستقبلاً فتحذف مساحة التجاوز من القيمة التقديرية للعقار.
و- تجاوز على عقار مجاور في حال عدم مخالفة ذلك لترخيص البناء يعامل كما يلي :
1- في حال قدم طالب القرض ما يثبت تملكه لهذا التجاوز (كعقد شراء مصدق - أو تنازل عن التجاوز مصدق لدى كاتب العدل ..... الخ) فيتم إدخال قيمة مساحة التجاوز ضمن القيمة التقديرية للعقار.
2- في حال عدم تقديم ما يثبت ملكية مساحة التجاوز فيعامل وفقاً للفقرات (أ - ب - د) السابقة وباعتبار أن هذه التجاوزات لا تؤثر في حال وجودها أو إزالتها أو معالجتها على ضمانة المصرف من حيث الانتفاع بالمسكن فتتم معالجتها من قبل فروع المصرف بناء على شرح وملاحظات المهندسين المعتمدين مع ملاحظة حسم قيمة التجاوزات التي لم تعالج والتي لا تتجاوز مساحتها /7.5/ م2 من القيمة التقديرية للعقار.
- تعرض جميع حالات التجاوز غير المشمولة بالفقرات السابقة على الإدارة العامة للبت فيها
3- إشارات التجاوز التي لا تؤثر على العقار موضوع القرض و الضمان :
أ- في حال كون البناء المتجاوز قد تم تنفيذه وفق مخططات مرخصة أصولاً وأن هذا التجاوز قد تم بالاستناد إلى ضرورات تنظيمه ويتم رفع هذه الإشارة بعد القيام بعملية توحيد العقارين.
ب- في حال كون التجاوز واقع خارج رقعة البناء وإن إزالة هذا التجاوز لا يؤثر على البناء القائم ولا ينقص من قيمة الضمان.
4- إشارات التجاوز التي تؤثر على العقار موضوع القرض أو الضمان والمفروض تسويته قبل منح القرض :
أ- التجاوز الناجم عن مخالفات للأنظمة البلدية والتي ترتب حقوقاً للآخرين على العقار سواء كانت للجهات العامة أو الخاصة ومهما كانت مساحة التجاوز.
ب- في حال كون العقار متجاوزاً عليه بحيث يحول هذا التجاوز دون تنفيذ المخططات المرخصة المطلوب تمويلها علماً أن البلاغ رقم /6/ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 29/5/2009 قد تضمن التوجيه بوجوب إتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقارات المنفذ عليها دون إجراء معاملات تصحيح الأوصاف وذلك لسائر معاملات الأفراد و المؤسسات العامة والخاصة.
مواضيع مماثلة
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (200) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (199) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (186) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (187) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (196) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (199) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (186) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (187) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (196) م.أ لعام 2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech