بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية
صفحة 1 من اصل 1
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية
المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2001 المتضمن إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الادخال المؤقت من اجل التصنيع واعادة التصدير من ضريبة الانتاج الزراعى ومن ضريبة دخل الارباح باستثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
أ - تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من اجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام/1957/ وتعديلاته ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/85/ لعام/1949/ وتعديلاته.
ب - تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
مادة 2
أ - يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم/18/ تاريخ /2/4/1987/ المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان:
12 - جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية/ سكر/ رز/ حليب مجفف/ وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة (1ر5) بالمائة.
13 - المشروبات الغازية (10) بالمائة.
ب - يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة / أ / السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند /13/ فيستوفى من المنتج مباشرة.
المادة 3
أ - على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعاليات الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية و وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجارى في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه.
ب - يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات و شركات القطاع العام والمشترك.
المادة 4
يستثنى من أحكام الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي:
أ - الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
ب - العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجارى مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
المادة 6
لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أو بت بعروضها بصورة قطعية وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
دمشق في 12/ 4/ 1432 هـ الموافق لــ 3/7/ 2001 م
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
أ - تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من اجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام/1957/ وتعديلاته ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/85/ لعام/1949/ وتعديلاته.
ب - تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
مادة 2
أ - يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم/18/ تاريخ /2/4/1987/ المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان:
12 - جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية/ سكر/ رز/ حليب مجفف/ وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة (1ر5) بالمائة.
13 - المشروبات الغازية (10) بالمائة.
ب - يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة / أ / السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند /13/ فيستوفى من المنتج مباشرة.
المادة 3
أ - على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعاليات الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية و وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجارى في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه.
ب - يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات و شركات القطاع العام والمشترك.
المادة 4
يستثنى من أحكام الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي:
أ - الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
ب - العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجارى مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
المادة 6
لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أو بت بعروضها بصورة قطعية وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
دمشق في 12/ 4/ 1432 هـ الموافق لــ 3/7/ 2001 م
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد
الباشا- عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
مواضيع مماثلة
» المرسوم رقم 166 لعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة الجمركية بما يتماشى مع التصنيف العالمي
» المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية
» القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية
» القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech