منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية

اذهب الى الأسفل

القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية Empty القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية

مُساهمة من طرف الباشا الأحد ديسمبر 07, 2008 6:39 pm

المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2001 المتضمن إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الادخال المؤقت من اجل التصنيع واعادة التصدير من ضريبة الانتاج الزراعى ومن ضريبة دخل الارباح باستثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
أ - تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من اجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام/1957/ وتعديلاته ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/85/ لعام/1949/ وتعديلاته.
ب - تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
مادة 2
أ - يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم/18/ تاريخ /2/4/1987/ المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان:
12 - جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية/ سكر/ رز/ حليب مجفف/ وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة (1ر5) بالمائة.
13 - المشروبات الغازية (10) بالمائة.
ب - يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة / أ / السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند /13/ فيستوفى من المنتج مباشرة.
المادة 3
أ - على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعاليات الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية و وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجارى في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه.
ب - يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات و شركات القطاع العام والمشترك.
المادة 4
يستثنى من أحكام الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي:
أ - الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
ب - العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجارى مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
المادة 6
لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أو بت بعروضها بصورة قطعية وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
دمشق في 12/ 4/ 1432 هـ الموافق لــ 3/7/ 2001 م
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد

الباشا

عدد الرسائل : 1157
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى