منتدى القوانين السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech

» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech

» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech

» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech

» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech

» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech

» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام Empty القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام

مُساهمة من طرف ayech السبت أبريل 24, 2010 8:42 pm

في خطوة سينوء من ثقلها المواطن السوري أقر مجلس الشعب السوري بصفته ممثلاً لجميع المواطنين السوريين في 30/3/2010 القانون رقم 12 قضى بموجبه زيادة الرسوم على عملية التقاضي بشكل كبير، كما استحدث رسوماً جديدة لم تكن في السابق كما في الرسم المفروض على تصوير أي ورقة من الدعاوى بمعدل خمسين ليرة سورية لكل ورقة وهذا رسم باهظ لامثيل له في الدول المجاورة .

وأعطى القانون فترة شهرين للبدء بتنفيذه. وقد استغربت مصادر حقوقية عدم نشر هذا القانون في وسائل الإعلام المحلية أو حتى الحديث عنه.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم :

القانون رقم ( 12)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1431ه الموافق 30/3/2010
يصدر ما يلي :

المادة- 1 يعدل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم 254 تاريخ 19/7/1960 المتضمن فرض رسم إضافي لدى القضاء لإنشاء دور المحاكم وإصلاحها على النحو التالي:
أ- في الأمور المدنية :

1- محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية – والطلبات العارضة – والتدخل والاعتراض (50) ليرة سورية إذا كان المطلوب لا يتجاوز (300،000) ليرة سورية و(100) ليرة سورية إذا زاد المطلوب عن (300،000) ليرة سورية أو كانت الدعوى تخضع للرسم المقطوع.
2- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعي والتدخل (100) ليرة سورية .
3- محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض (100)ليرة سورية.
4- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل (150) ليرة سورية .
5- محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة ( 150) ليرة سورية.
6- طلب النقض والنقض التبعي ( 150) ليرة سورية.
7- إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة (500) ليرة سورية يستوفى نصف الرسم عن الملحق.
8- إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة (250) ليرة سورية يستوفى نصف الرسم عن الملحق.
9- الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات المقدمة إلى الدوائر القضائية (50) ليرة سورية.
10- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
11- طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع (75) ليرة سورية إذا لم يزد المطلوب تسليمه عن 50،000 ليرة سورية و(125) ليرة سورية إذا زاد المطلوب تسليمه عن 50،000 ليرة سورية . وإن كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامي العام أو رئيس النيابة.
12- طلبات تجديد القضايا المشطوبة أو المتروكة للمراجع (25) ليرة سورية أمام المحاكم الصلحية و (50) ليرة سورية أمام المحاكم البدائية و(100) أمام المحاكم الاستئنافية.
ب – في الأمور الجزائية :

1- في استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة (75) ليرة سورية.
2- استدعاء الاستئناف من المدعي الشخصي (150) ليرة سورية.
3- طبي النقض المقدم من المدعي الشخصي (250) ليرة سورية.
4- طلب التحقيقات و الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
5- طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف (50) ليرة سورية.
ج- في الأمور الشرعية:

1- محضر المحاكمة الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة (50) ليرة سورية.
2- عن كل وثيقة شرعية عدا صكوك الزواج (50) ليرة سورية.
3- طلبات إعادة المحاكمة (100) ليرة سورية.
4- طلبات النقض والنقض التبعي (125)ليرة سورية .
5- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
د – في أمور التنفيذ :

1- عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذي (25) ليرة سورية إذا كان بدل الدين أو قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لايزيد عن 5000) ليرة سورية و(50) ليرة سورية عن ك ما يزيد عن (5000) ليرة سورية.

2- عن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه (25)ليرة سورية .
3- عن صور الأوراق المبرزة والمحاضر التنفيذية (25) ليرة سورية.
4- عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ (100) ليرة سورية.
5- عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي (50) ليرة سورية.
هـ – في أمور كتابة العدل:

1- الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بترجمتها (50) ليرة سورية. عن كل توقيع في كل موضوع لا تزيد قيمته عن (50،000) ليرة سورية ، أو إذا كان الموضوع خاضعاً للرسم المقطوع. و(100) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 50،000- 500،000 ليرة سورية . و(200) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن50،000- 25،000،000ليرة سورية .و(300) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 25،000،000 ليرة سورية.
2- طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة (50) ليرة سورية. إذا لم تزد قيمة موضوعها عن (50،000) ليرة سورية .

المادة -2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق 23/4/1431 هجري الموافق لـ 7/4/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية

ayech
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1907
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

https://law-syria.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى