بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
الاتصالات تصدر تعليمات تقسيط الديون الهاتفية لعام 2010
صفحة 1 من اصل 1
الاتصالات تصدر تعليمات تقسيط الديون الهاتفية لعام 2010
09/01/2010
بغية سرعة تسديد الديون المترتبة على المشتركين المدينين للهاتف الثابت يسمح بتقسيط ما يترتب على اشتراكاتهم من ديون وفوائد وأجور أصدرت المؤسسة العامة للاتصالات تعليمات تقسيط الديون للاشتراكات الهاتفية القائمة والملغاة لعام 2010 وقد تضمنت التعليمات بالنسبة للاشتراكات الهاتفية القائمة:
يفوض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات في المحافظات( بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير متابعة المشتركين لتقسيط ديونهم الهاتفية) بالموافقة على طلبات تقسيط الديون الهاتفية المترتبة على اشتراكاتهم وفق ما يلي:
1- يسمح بالتسديد الجزئي للفاتورة قيد التحصيل, وتطبق الإجراءات القانونية على المبلغ المتبقي عندما يصبح ديناً.
2- لا يسمح بتقسيط الديون التي تقل عن 5000 ل.س مع الفوائد للدورة الواحدة ويطالب المشترك بتسديدها نقداً سواء كان الدين دورة واحدة أو أكثر.
3- الموافقة على تقسيط الديون الهاتفية لكل مبلغ أصبح ديناً بعد تنفيذ /2/ أعلاه وفق التالي:
أ- الديون من 5000 وحتى 60000 ل.س تقسط على أقساط شهرية متتالية لا تقل قيمة القسط عن 5000 ل.س .
ب- الديون من 60.001 وحتى 120.000 تقسط على أقساط شهرية متتالية لا تقل قيمة القسط عن 10.000 ل.س.
ت- الديون أكبر من 120.000 ل.س تقسط على أقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى /12/ قسطاً.
ث- إذا كان هناك تجميع لعدة أرقام على رمز المشترك تمنح موافقة التقسيط على إجمالي الدين ولكافة الأرقام ويؤخذ القسط عن كل دورة هاتفية.
ج- تقدم موافقة التقسيط ويسدد القسط الأول في المركز العائد له الدين حصراً, ويمكن تسديد الأقساط التالية في أي مركز آخر.
ح- يتم معالجة الأقساط للديون غير المؤتمتة واليدوية لحين أتمتتها على برنامج الفوترة كالآتي:
- يتم التقيد بما جاء في البند /2+3/ من أولاً.
- يتم احتساب فائدة القسط مع قيمة القسط ويقبض المبلغ في الصندوق المركزي بموجب أمر قبض على حسابات الديون والإيرادات مباشرة, بكتاب موجه من قبل دائرة الحسابات إلى الإدارة المالية.
- يتم مسك سجل يتابع تشطيب هذه الأقساط حتى انتهاء تسديد الذمم ومنح المشترك براءة ذمة أصولية, ويتم احتساب فوائد التأخير لكل قسط وفق ما يلي:
- فائدة القسط= مبلغ القسط × 9/ 100 ×عدد أشهر التأخير لهذا القسط / 12
4- تلغى موافقة التقسيط التي لا يبادر صاحبها وخلال عشرة أيام من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة على اشتراكه, أو عن سداد قسطين متتالين, وفي حال التخلف يلزم المشترك بتسديد كامل المبالغ المترتبة نقداً وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه ( قطع مالي- نشر بالصحف- إلغاء...)
5- لا يمنح المشترك المدين طالب التقسيط إلا موافقة تقسيط واحدة لكل دين ( الفاتورة الواحدة أو مجموعة الفواتير حسب ما يرد بطلبه).
6- يجب الاستمرار بتطبيق التعليمات الناظمة لعملية جباية الفواتير والإعلان عنها والمهل المحدد للتحصيل وتطبيق إجراءات القطع المالي وتحقيق الفوائد والأجور والنشر بالصحف وإلغاء الهواتف المدنية ورفع الدعاوى القضائية أصولاً وفق الأنظمة النافذة وكذلك الاستمرار بإنجاز أعمال دراسة الاعتراضات ضمن المهل المحددة بـ 25 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
7- يتم إعداد أنموذج خاص للتقسيط حسب ما ورد أعلاه .
أما بالنسبة للاشتراكات الهاتفية الملغاة:
1- تحال طلبات أصحاب الاشتراكات الملغاة لرئيس المركز مرفقة بمذكرة توضيحية من قسم الحسابات مع بيان الرأي وبيان سبب الإلغاء: لأسباب مالية أو بموجب تقرير رقابي أو تفتيشي أو لأسباب إدارية.
2- يفوض رؤساء المراكز بالموافقة على طلبات المشتركين لتقسيط الديون المترتبة على الاشتراكات الملغاة وفقاً لما جاء في أولاً, بحيث لا تؤثر موافقة التقسيط على الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الجهات المعنية ( رقابية- قضائية).
3- في حال رغب المشترك بإعادة اشتراكه: يعاد الاشتراك حال تسديد إعادة الاشتراك وجميع الديون المترتبة على اشتراكه مع فوائدها وأجور إعادة الاتصال وحصوله على براءة ذمة مالية أصولاً ( في حال توفر الإمكانية الفنية مع الأفضلية في التركيب) وتنطبق على الاشتراك الملغي جميع الضوابط المتعلقة بالاشتراكات القائمة النصوص عنها بالتعليمات الاستثمارية .
4- تقبل طلبات التقسيط للمشتركين الذين يرغبون بتسديد ديونهم للمؤسسة دونما الرغبة بإعادة الاشتراك ومهما كان مبلغ الدين ويمنح صاحب الاشتراك الملغى موافقة من رئيس المركز على التقسيط بأقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى /24/ قسطاً حسب حجم الدين وعلى أن لا تقل قيمة القسط عن 2000 ل.س, شريطة المثابرة على التسديد وأن لا تؤثر عملية التقسيط على أية إجراءات رقابية أو أحكام أخرى.
أما بالنسبة لديون الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي فقد أكدت التعليمات أن يكون الأساس معها نحو تسديد المبالغ الواردة بقرار الحكم نقداً ووفق الفائدة الواردة بقرار الحكم , وفي حال تعذر التسديد النقدي ورغب المشترك بتقسيط الذمم المترتبة عليه, يفوض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات في المحافظات بالموافقة على التقسيط مع ترتيب فائدة 9% وفقاً لما جاء في أولاً أعلاه.
وأكدت التعليمات في أحكامها العامة على:
- يجب على كافة المعنيين في فروع الاتصالات بالمحافظات متابعة المشتركين المدينين وحثهم بكافة السبل لتسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
- يجب على فروع الاتصالات بالمحافظات العمل وفق هذه التعليمات وضمن الضوابط المحددة فيها ورد الحالات المخالفة وعدم إحالة أي من المشتركين أو طلباتهم إلى الإدارة العامة أو الوزارة حيث جاءت هذه التعليمات تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً للمواطنين.
- لا تقبل طلبات الموافقة على التقسيط إلا من قبل أصحاب العلاقة حصراً أو أفراد أسرهم أو أحد الورثة في حال الوفاة أو من قبل مفوضيهم اصولاً ويمكن قبول تسديد مبالغ الأقساط من أي شخص كان .
- يفوض مدير الحسابات بالموافقة على التقسيط خلافاً لهذه التعليمات بالتنسيق مع مديري فروع الاتصالات في المحافظات وجميع الحالات المحالة إلى الإدارة العامة أو الوزارة.
- للتقيد والعمل فوراً بموجب هذه التعليمات .
بغية سرعة تسديد الديون المترتبة على المشتركين المدينين للهاتف الثابت يسمح بتقسيط ما يترتب على اشتراكاتهم من ديون وفوائد وأجور أصدرت المؤسسة العامة للاتصالات تعليمات تقسيط الديون للاشتراكات الهاتفية القائمة والملغاة لعام 2010 وقد تضمنت التعليمات بالنسبة للاشتراكات الهاتفية القائمة:
يفوض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات في المحافظات( بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير متابعة المشتركين لتقسيط ديونهم الهاتفية) بالموافقة على طلبات تقسيط الديون الهاتفية المترتبة على اشتراكاتهم وفق ما يلي:
1- يسمح بالتسديد الجزئي للفاتورة قيد التحصيل, وتطبق الإجراءات القانونية على المبلغ المتبقي عندما يصبح ديناً.
2- لا يسمح بتقسيط الديون التي تقل عن 5000 ل.س مع الفوائد للدورة الواحدة ويطالب المشترك بتسديدها نقداً سواء كان الدين دورة واحدة أو أكثر.
3- الموافقة على تقسيط الديون الهاتفية لكل مبلغ أصبح ديناً بعد تنفيذ /2/ أعلاه وفق التالي:
أ- الديون من 5000 وحتى 60000 ل.س تقسط على أقساط شهرية متتالية لا تقل قيمة القسط عن 5000 ل.س .
ب- الديون من 60.001 وحتى 120.000 تقسط على أقساط شهرية متتالية لا تقل قيمة القسط عن 10.000 ل.س.
ت- الديون أكبر من 120.000 ل.س تقسط على أقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى /12/ قسطاً.
ث- إذا كان هناك تجميع لعدة أرقام على رمز المشترك تمنح موافقة التقسيط على إجمالي الدين ولكافة الأرقام ويؤخذ القسط عن كل دورة هاتفية.
ج- تقدم موافقة التقسيط ويسدد القسط الأول في المركز العائد له الدين حصراً, ويمكن تسديد الأقساط التالية في أي مركز آخر.
ح- يتم معالجة الأقساط للديون غير المؤتمتة واليدوية لحين أتمتتها على برنامج الفوترة كالآتي:
- يتم التقيد بما جاء في البند /2+3/ من أولاً.
- يتم احتساب فائدة القسط مع قيمة القسط ويقبض المبلغ في الصندوق المركزي بموجب أمر قبض على حسابات الديون والإيرادات مباشرة, بكتاب موجه من قبل دائرة الحسابات إلى الإدارة المالية.
- يتم مسك سجل يتابع تشطيب هذه الأقساط حتى انتهاء تسديد الذمم ومنح المشترك براءة ذمة أصولية, ويتم احتساب فوائد التأخير لكل قسط وفق ما يلي:
- فائدة القسط= مبلغ القسط × 9/ 100 ×عدد أشهر التأخير لهذا القسط / 12
4- تلغى موافقة التقسيط التي لا يبادر صاحبها وخلال عشرة أيام من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة على اشتراكه, أو عن سداد قسطين متتالين, وفي حال التخلف يلزم المشترك بتسديد كامل المبالغ المترتبة نقداً وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه ( قطع مالي- نشر بالصحف- إلغاء...)
5- لا يمنح المشترك المدين طالب التقسيط إلا موافقة تقسيط واحدة لكل دين ( الفاتورة الواحدة أو مجموعة الفواتير حسب ما يرد بطلبه).
6- يجب الاستمرار بتطبيق التعليمات الناظمة لعملية جباية الفواتير والإعلان عنها والمهل المحدد للتحصيل وتطبيق إجراءات القطع المالي وتحقيق الفوائد والأجور والنشر بالصحف وإلغاء الهواتف المدنية ورفع الدعاوى القضائية أصولاً وفق الأنظمة النافذة وكذلك الاستمرار بإنجاز أعمال دراسة الاعتراضات ضمن المهل المحددة بـ 25 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
7- يتم إعداد أنموذج خاص للتقسيط حسب ما ورد أعلاه .
أما بالنسبة للاشتراكات الهاتفية الملغاة:
1- تحال طلبات أصحاب الاشتراكات الملغاة لرئيس المركز مرفقة بمذكرة توضيحية من قسم الحسابات مع بيان الرأي وبيان سبب الإلغاء: لأسباب مالية أو بموجب تقرير رقابي أو تفتيشي أو لأسباب إدارية.
2- يفوض رؤساء المراكز بالموافقة على طلبات المشتركين لتقسيط الديون المترتبة على الاشتراكات الملغاة وفقاً لما جاء في أولاً, بحيث لا تؤثر موافقة التقسيط على الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الجهات المعنية ( رقابية- قضائية).
3- في حال رغب المشترك بإعادة اشتراكه: يعاد الاشتراك حال تسديد إعادة الاشتراك وجميع الديون المترتبة على اشتراكه مع فوائدها وأجور إعادة الاتصال وحصوله على براءة ذمة مالية أصولاً ( في حال توفر الإمكانية الفنية مع الأفضلية في التركيب) وتنطبق على الاشتراك الملغي جميع الضوابط المتعلقة بالاشتراكات القائمة النصوص عنها بالتعليمات الاستثمارية .
4- تقبل طلبات التقسيط للمشتركين الذين يرغبون بتسديد ديونهم للمؤسسة دونما الرغبة بإعادة الاشتراك ومهما كان مبلغ الدين ويمنح صاحب الاشتراك الملغى موافقة من رئيس المركز على التقسيط بأقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى /24/ قسطاً حسب حجم الدين وعلى أن لا تقل قيمة القسط عن 2000 ل.س, شريطة المثابرة على التسديد وأن لا تؤثر عملية التقسيط على أية إجراءات رقابية أو أحكام أخرى.
أما بالنسبة لديون الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي فقد أكدت التعليمات أن يكون الأساس معها نحو تسديد المبالغ الواردة بقرار الحكم نقداً ووفق الفائدة الواردة بقرار الحكم , وفي حال تعذر التسديد النقدي ورغب المشترك بتقسيط الذمم المترتبة عليه, يفوض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات في المحافظات بالموافقة على التقسيط مع ترتيب فائدة 9% وفقاً لما جاء في أولاً أعلاه.
وأكدت التعليمات في أحكامها العامة على:
- يجب على كافة المعنيين في فروع الاتصالات بالمحافظات متابعة المشتركين المدينين وحثهم بكافة السبل لتسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
- يجب على فروع الاتصالات بالمحافظات العمل وفق هذه التعليمات وضمن الضوابط المحددة فيها ورد الحالات المخالفة وعدم إحالة أي من المشتركين أو طلباتهم إلى الإدارة العامة أو الوزارة حيث جاءت هذه التعليمات تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً للمواطنين.
- لا تقبل طلبات الموافقة على التقسيط إلا من قبل أصحاب العلاقة حصراً أو أفراد أسرهم أو أحد الورثة في حال الوفاة أو من قبل مفوضيهم اصولاً ويمكن قبول تسديد مبالغ الأقساط من أي شخص كان .
- يفوض مدير الحسابات بالموافقة على التقسيط خلافاً لهذه التعليمات بالتنسيق مع مديري فروع الاتصالات في المحافظات وجميع الحالات المحالة إلى الإدارة العامة أو الوزارة.
- للتقيد والعمل فوراً بموجب هذه التعليمات .
مواضيع مماثلة
» تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية القرار رقم /401/ لعام 2009
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
» القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
» القانون رقم 12 لعام 2010 الذي يحوي الضرائب الجديدة التي أقرت بصمت، وبعيداً عن الإعلام
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009 القاضي بتعديل القانون رقم (24) لعام 2003
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech