بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
القانون رقم 67القاضى بتحديد الدقيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك ولة والحراج والاراضى الخاصة فى سوريا
صفحة 1 من اصل 1
القانون رقم 67القاضى بتحديد الدقيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك ولة والحراج والاراضى الخاصة فى سوريا
اصدر السيد الرئيس / بشار الاسد / القانون رقم /67/ القاضى بتحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة فى الجمهورية العربية السورية /مواد البناء والانشاءات والصناعات / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك .
ونص القانون على ان تحدد الية استيفاء حق الدولة فى التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته ايرادا للخزينة العامة .
وسيصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه
قيمة حق الدولة عن اية مواد اولية اضافية جديدة يتم وضعها فى الاستثمار كما سيصدر وزير النفط بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية
لهذا القانون .
وفيما يلى نص القانون رقم /67/..
القانون رقم /67/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /8/12/1427/ ه الموافق فى 28/12/2006/ م
يصدر مايلى
المادة /1/تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة فى الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والانشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلى 00
أ / خامات مواد البناء والانشاءات
اسم المادة الوحدة
الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
/2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
/3/ حجر بازلتى للطحن والاغلوميرات متر مكعب
قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
/4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانى عشرة ليرة سورية
/5/ الحجر البازلتى للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
/6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر8/ ثمانى ليرات سورية
/7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
/8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
ب / خامات اولية مستخرجة للصناعة
اسم المادة الوحدة
/1/ غضار لصناعة السيراميك طن
قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
/2/ غضار لصناعة القرميد والاجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/3/ حجر كلسى وكلسى مارلى لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والاجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/7/ حجر كلسى ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
/8/ الجص طن
قيمة حق الدولة /00ر19/ تسع عشرة ليرة سورية
/9/ الطف البركانى والسكوريا طن
قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
/10/ تراكيت طن
قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
/11/ نفيلين سيانيت طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/12/ تريبوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
/13/ زيوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
/14/ الفوسفات طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/15/ البازلت لصناعة الخيوط والانابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/16/ البنتونايت طن
قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية0
المادة /2/ تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
المستخرجة من الاراضى الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من احكام هذا القانون0
المادة /3/ تحدد الية استيفاء حق الدولة فى التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته ايرادا للخزينة العامة
المادة /4/ أ 00 تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى0
ب 00 تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة فى حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها فى الفقرة /أ / السابقة0
ج 00 تضاعف الغرامة اذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر اى استجرار ضمن فترة التوقيف استجرارا بدون ترخيص وتسرى عليه احكام المادة /6/ من هذا القانون 0
/د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى هذا المادة فى حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة 0
/المادة /5/ يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية فى ضوء تغيرات اسعار المواد الاولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها0
المادة /6/ مع الاحتفاظ بالاحكام الجزائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات واحكام قانونى املاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة امثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص 0
المادة /7/ يفرض على كل شخص يتجاوز فى الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة امثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة 0
المادة /8/ الغرامة المفروضة بموجب احكام المادتين /6/7/ السابقتين لاتعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها فى
القوانين والانظمة النافذة كما لو كان مرخصا 0
المادة / 9/ يتم اثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمى ينظم من قبل اثنين على الاقل من العاملين المحلفين فى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق اصولا 0
المادة / 10/ يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد اليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى امام محكمة
بداية الجزاء فى المنطقة اليمين الاتية 0
// اقسم بالله العظيم بان اقوم بعملى بامانة واخلاص// 0
المادة / 11/ تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول ايرادا للخزينة العامة 0
المادة / 12/
/أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة
للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لاتتجاوز / 2000/ الفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد فى ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الاعمال المكلفين بها ولاتدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة فى القوانين والانظمة النافذة 0
ب/ تحدد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من المكافاة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة المذكورة 0
المادة / 13/ يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية
قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن اية مواد اولية اضافية جديدة يتم وضعها فى الاستثمار 0
المادة / 14/ يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون 0
المادة /15/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم /12/تاريخ 31/7/1996
المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
ونص القانون على ان تحدد الية استيفاء حق الدولة فى التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته ايرادا للخزينة العامة .
وسيصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه
قيمة حق الدولة عن اية مواد اولية اضافية جديدة يتم وضعها فى الاستثمار كما سيصدر وزير النفط بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية
لهذا القانون .
وفيما يلى نص القانون رقم /67/..
القانون رقم /67/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /8/12/1427/ ه الموافق فى 28/12/2006/ م
يصدر مايلى
المادة /1/تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة فى الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والانشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلى 00
أ / خامات مواد البناء والانشاءات
اسم المادة الوحدة
الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
/2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
/3/ حجر بازلتى للطحن والاغلوميرات متر مكعب
قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
/4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانى عشرة ليرة سورية
/5/ الحجر البازلتى للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
/6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر8/ ثمانى ليرات سورية
/7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
/8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
ب / خامات اولية مستخرجة للصناعة
اسم المادة الوحدة
/1/ غضار لصناعة السيراميك طن
قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
/2/ غضار لصناعة القرميد والاجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/3/ حجر كلسى وكلسى مارلى لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والاجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية
/7/ حجر كلسى ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
/8/ الجص طن
قيمة حق الدولة /00ر19/ تسع عشرة ليرة سورية
/9/ الطف البركانى والسكوريا طن
قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
/10/ تراكيت طن
قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
/11/ نفيلين سيانيت طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/12/ تريبوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
/13/ زيوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
/14/ الفوسفات طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/15/ البازلت لصناعة الخيوط والانابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/16/ البنتونايت طن
قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية0
المادة /2/ تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
المستخرجة من الاراضى الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من احكام هذا القانون0
المادة /3/ تحدد الية استيفاء حق الدولة فى التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته ايرادا للخزينة العامة
المادة /4/ أ 00 تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى0
ب 00 تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة فى حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها فى الفقرة /أ / السابقة0
ج 00 تضاعف الغرامة اذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر اى استجرار ضمن فترة التوقيف استجرارا بدون ترخيص وتسرى عليه احكام المادة /6/ من هذا القانون 0
/د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى هذا المادة فى حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة 0
/المادة /5/ يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية فى ضوء تغيرات اسعار المواد الاولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها0
المادة /6/ مع الاحتفاظ بالاحكام الجزائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات واحكام قانونى املاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة امثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص 0
المادة /7/ يفرض على كل شخص يتجاوز فى الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة امثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة 0
المادة /8/ الغرامة المفروضة بموجب احكام المادتين /6/7/ السابقتين لاتعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها فى
القوانين والانظمة النافذة كما لو كان مرخصا 0
المادة / 9/ يتم اثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمى ينظم من قبل اثنين على الاقل من العاملين المحلفين فى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق اصولا 0
المادة / 10/ يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد اليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى امام محكمة
بداية الجزاء فى المنطقة اليمين الاتية 0
// اقسم بالله العظيم بان اقوم بعملى بامانة واخلاص// 0
المادة / 11/ تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول ايرادا للخزينة العامة 0
المادة / 12/
/أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة
للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لاتتجاوز / 2000/ الفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد فى ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الاعمال المكلفين بها ولاتدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة فى القوانين والانظمة النافذة 0
ب/ تحدد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من المكافاة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة المذكورة 0
المادة / 13/ يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية
قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن اية مواد اولية اضافية جديدة يتم وضعها فى الاستثمار 0
المادة / 14/ يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون 0
المادة /15/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم /12/تاريخ 31/7/1996
المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
» القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
» المرسوم رقم 362 لعام 2005 الخاص بالنسب الجمركية على المواد الاولية لصناعة الاسمنت
» قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد نفقات الدراسة لمكاتب المصارف غير السورية بـ500 ألف ليرة وللتسجيل بمليون ونصف
» رسوم جديدة تفرضها محافظة دمشق في سوريا؟
» القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
» المرسوم رقم 362 لعام 2005 الخاص بالنسب الجمركية على المواد الاولية لصناعة الاسمنت
» قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد نفقات الدراسة لمكاتب المصارف غير السورية بـ500 ألف ليرة وللتسجيل بمليون ونصف
» رسوم جديدة تفرضها محافظة دمشق في سوريا؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech