بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ayech | ||||
الباشا | ||||
lawwoman | ||||
المحامي أكرم جرجس | ||||
zenoalzen | ||||
أبو محمد ياسر | ||||
hawas-a | ||||
daffodil | ||||
omar | ||||
khwv129 |
المصرف الصناعي يرفض إعفاء المدينين الملاحقين قضائياً من تسديد عمولة التسوية
صفحة 1 من اصل 1
المصرف الصناعي يرفض إعفاء المدينين الملاحقين قضائياً من تسديد عمولة التسوية
الخميس - 30 تموز - 2009
رفض المصرف الصناعى الموافقة للمدينين الملاحقين قضائياً الملتزمين بتسوية وفق المرسوم 213 لعام 2006 والذين يرغبون بتشميلهم بالمرسوم 217 للعام 2009 على اعفائهم من تسديد عمولة التسوية مبيناً أنه يترتب عليهم التقيد بشروط المرسوم 217.
فيما وافق المصرف فى اجتماع مجلس إدارته الأخير على قصر الحجز بالنسبة للمدين والكفلاء لكن وفق شروط حددها أولاً بصدور قرار تسوية كتلة الدين والالتزام بتنفيذ بنود التسوية وفقاً لأحكام مراسيم تسوية الديون المعمول بها لدى المصرف ثم اقتصار الحجز على المدين والكفلاء على كامل كتلة الدين بتاريخ القصر بعد تقديم طلب قصر الحجز عن طريق القضاء بنسبة 200 بالمئة للمدين و50 بالمئة لكل كفيل و300 بالمئة في حال كانت الضمانة المقدمة عند المنح عقارية.
وبين المصرف أنه لا يجوز أن تقل نسبة قيمة الحجوزات للمدين والكفلاء عن 300 بالمئة من كتلة الدين وأن لا تقل نسبة المدين والكفيل عن النسب المحددة أعلاه وفي حال عدم تحقيق النسبة لأحد الكفلاء تستكمل من المدين أولاً والكفيل الثاني ثانياً.
كما يجب دفع نسبة 5 بالمئة من كتلة الدين كحد أدنى قبل صدور قرار قصر الحجز بغض النظر عن دفعة حسن النية بينما يعاد تخمين المحجوزات للمدين والكفلاء عن طريق دوائر التنفيذ المختصة بحضور مندوب المصرف قبل قصر الحجز وعلى نفقة المدين ومسؤولية مدير الفرع.
وطوى المصرف في اجتماع مجلس إدارته الأخير القرار 6 الصادر في الشهر الأول من العام الحالي والمتضمن ارتباط عقود الرهن بعقود القروض وجوداً وعدماً في حال كان المتعامل غير ملاحق قضائياً. وأعاد المصرف العمل بالقرار 478 لعام 2007 المتضمن تعديل عقد التأمين العقارى باضافة مادة تنص على التزام الفريق الثاني مالك العقار بالبقاء وعدم المطالبة برفع إشارة التأمين عن العقارات المؤمن عليها في حال كان طلبه تجديد اعتمادات لاحقة ما دامت ذمته مشغولة تجاه المصرف لأي سبب كان.
وجدد مجلس إدارة المصرف استمرار العمل بالتعميم 44 الصادر في الشهر الرابع للعام الحالى والمتضمن ترقين إشارة الرهن الموضوعة على العقارات كضمانة لعقود القرض لكل عقد على حدة في حال كان العقار مقدما من قبل شخص غير المقترض أما في حال كان العقار الضامن ملكاً للمقترضين فلا ترقن الإشارات إلا ببراءة ذمة المدين المقترض تجاه المصرف لأي سبب كان.
رفض المصرف الصناعى الموافقة للمدينين الملاحقين قضائياً الملتزمين بتسوية وفق المرسوم 213 لعام 2006 والذين يرغبون بتشميلهم بالمرسوم 217 للعام 2009 على اعفائهم من تسديد عمولة التسوية مبيناً أنه يترتب عليهم التقيد بشروط المرسوم 217.
فيما وافق المصرف فى اجتماع مجلس إدارته الأخير على قصر الحجز بالنسبة للمدين والكفلاء لكن وفق شروط حددها أولاً بصدور قرار تسوية كتلة الدين والالتزام بتنفيذ بنود التسوية وفقاً لأحكام مراسيم تسوية الديون المعمول بها لدى المصرف ثم اقتصار الحجز على المدين والكفلاء على كامل كتلة الدين بتاريخ القصر بعد تقديم طلب قصر الحجز عن طريق القضاء بنسبة 200 بالمئة للمدين و50 بالمئة لكل كفيل و300 بالمئة في حال كانت الضمانة المقدمة عند المنح عقارية.
وبين المصرف أنه لا يجوز أن تقل نسبة قيمة الحجوزات للمدين والكفلاء عن 300 بالمئة من كتلة الدين وأن لا تقل نسبة المدين والكفيل عن النسب المحددة أعلاه وفي حال عدم تحقيق النسبة لأحد الكفلاء تستكمل من المدين أولاً والكفيل الثاني ثانياً.
كما يجب دفع نسبة 5 بالمئة من كتلة الدين كحد أدنى قبل صدور قرار قصر الحجز بغض النظر عن دفعة حسن النية بينما يعاد تخمين المحجوزات للمدين والكفلاء عن طريق دوائر التنفيذ المختصة بحضور مندوب المصرف قبل قصر الحجز وعلى نفقة المدين ومسؤولية مدير الفرع.
وطوى المصرف في اجتماع مجلس إدارته الأخير القرار 6 الصادر في الشهر الأول من العام الحالي والمتضمن ارتباط عقود الرهن بعقود القروض وجوداً وعدماً في حال كان المتعامل غير ملاحق قضائياً. وأعاد المصرف العمل بالقرار 478 لعام 2007 المتضمن تعديل عقد التأمين العقارى باضافة مادة تنص على التزام الفريق الثاني مالك العقار بالبقاء وعدم المطالبة برفع إشارة التأمين عن العقارات المؤمن عليها في حال كان طلبه تجديد اعتمادات لاحقة ما دامت ذمته مشغولة تجاه المصرف لأي سبب كان.
وجدد مجلس إدارة المصرف استمرار العمل بالتعميم 44 الصادر في الشهر الرابع للعام الحالى والمتضمن ترقين إشارة الرهن الموضوعة على العقارات كضمانة لعقود القرض لكل عقد على حدة في حال كان العقار مقدما من قبل شخص غير المقترض أما في حال كان العقار الضامن ملكاً للمقترضين فلا ترقن الإشارات إلا ببراءة ذمة المدين المقترض تجاه المصرف لأي سبب كان.
مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
» الحكومة تقر إعفاء تاما لقروض المصرف الزراعي من الغرامات وفوائد التأخير
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (196) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (197) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (198) م.أ لعام 2009
» الحكومة تقر إعفاء تاما لقروض المصرف الزراعي من الغرامات وفوائد التأخير
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (196) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (197) م.أ لعام 2009
» قرار المصرف الصناعي السوري رقم (198) م.أ لعام 2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 24, 2011 10:40 pm من طرف ayech
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
الخميس مارس 24, 2011 10:39 pm من طرف ayech
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب
الخميس مارس 24, 2011 10:37 pm من طرف ayech
» مرسوم تعديل الرسوم الجمركية للسيارات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 509 تاريخ 1/12/2010
الأحد يناير 02, 2011 4:50 pm من طرف ayech
» القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء
الخميس أكتوبر 14, 2010 2:21 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين برسم مقداره 4 ل.س
الأحد سبتمبر 26, 2010 12:35 pm من طرف ayech
» اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره
الإثنين يوليو 26, 2010 7:33 pm من طرف ayech
» وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق
الأربعاء يونيو 09, 2010 2:29 pm من طرف ayech
» المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي يفوض وزيري النفط والمالية بتحديد حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن سنوياً
الجمعة مايو 28, 2010 12:14 pm من طرف ayech